حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530089457

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812834/1444
رقم الحكم:4530089457
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812834 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530089457 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470812834 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجهاز للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ساحات المدن للعلاقات العامة والاتصال شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (402,500) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (402,500) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال، ومبلغ قدره (20,125) عشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً عن أتعاب المحاماة، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أولاً: عدم اختصاص المحكمة بالفصل في ضريبة القيمة المضافة. ثانياً: خالف الحكم النظام حيث حُكم للمدعية قبل صيرورة الحكم نهائياً مع أن الحكم لم يكتسب القطعية. ثالثاً: قصور في التسبيب حيث تم تقديم مرفقات تتضمن أدلة ولم يتم توضيحها في أسباب الحكم بقبول الدليل أو رفضه. رابعاً: تضمنت الفقرة (2) من البند الثالث من عقد الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بسداد مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال كدفعة مقدمة غير مستردة لصالح الطرف الثاني نظير المصروفات والتكاليف الإدارية، وحاولت المدعية مغالطة المحكمة في مبلغ المطالبة، كما أن التعديل الذي أوردته ذكر نصاً في البند الثاني فقرة تعديل الأتعاب، وتضمنت أن التعديل قد يشمل الفقرة (1) فقط بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كما أن الحكم أغفل الصلة بين السندات والدعوى. خامساً: أخلت المستأنف ضدها بالعقد وفسخته قبل موعد انتهاء العقد وذلك بعد شروع المستأنفة في العمل، وعليه تستحق المستأنفة الأتعاب المتفق عليها بالعقد. واختتمت اعتراضها بطلب إلغاء الحكم ورد الدعوى، والتعويض عن السندات لأمر التي نفذتها المدعية). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في تاريخ 28/ 01/ 1445هـ للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم المؤرخ في1444/11/23هـ القاضي بإلزام شركة ساحات المدن للعلاقات العامة والاتصال شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة الجهاز للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً/ مبلغ وقدره (402,500) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال فقط. ثانياً/ مبلغ وقدره (20,125) عشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً عن أتعاب المحاماة في هذه القضية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530089457 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470812834 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجهاز للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ساحات المدن للعلاقات العامة والاتصال شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (402,500) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (402,500) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال، ومبلغ قدره (20,125) عشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً عن أتعاب المحاماة، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أولاً: عدم اختصاص المحكمة بالفصل في ضريبة القيمة المضافة. ثانياً: خالف الحكم النظام حيث حُكم للمدعية قبل صيرورة الحكم نهائياً مع أن الحكم لم يكتسب القطعية. ثالثاً: قصور في التسبيب حيث تم تقديم مرفقات تتضمن أدلة ولم يتم توضيحها في أسباب الحكم بقبول الدليل أو رفضه. رابعاً: تضمنت الفقرة (2) من البند الثالث من عقد الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بسداد مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال كدفعة مقدمة غير مستردة لصالح الطرف الثاني نظير المصروفات والتكاليف الإدارية، وحاولت المدعية مغالطة المحكمة في مبلغ المطالبة، كما أن التعديل الذي أوردته ذكر نصاً في البند الثاني فقرة تعديل الأتعاب، وتضمنت أن التعديل قد يشمل الفقرة (1) فقط بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كما أن الحكم أغفل الصلة بين السندات والدعوى. خامساً: أخلت المستأنف ضدها بالعقد وفسخته قبل موعد انتهاء العقد وذلك بعد شروع المستأنفة في العمل، وعليه تستحق المستأنفة الأتعاب المتفق عليها بالعقد. واختتمت اعتراضها بطلب إلغاء الحكم ورد الدعوى، والتعويض عن السندات لأمر التي نفذتها المدعية). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في تاريخ 28/ 01/ 1445هـ للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم المؤرخ في1444/11/23هـ القاضي بإلزام شركة ساحات المدن للعلاقات العامة والاتصال شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة الجهاز للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً/ مبلغ وقدره (402,500) أربعمائة وألفين وخمسمائة ريال فقط. ثانياً/ مبلغ وقدره (20,125) عشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً عن أتعاب المحاماة في هذه القضية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث