حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430991746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430991746

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471087232لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430991746 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم4471087232لعام1444ه المدعي : صالح محسن قاسم الفقيه المدعى عليه : شركة زين الذهبية للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ 22/ 02/ 1441هـ اتفق كل من المدعي على إبرام عقد شركة مضاربة باعتباره رب المال مع المدعى عليها باعتبارها المضارب، وجرى الاتفاق على أن تكون بأرباح سنوية مقدارها (25%) لمدة (3) سنوات من تاريخ اتفاقهما، وبناء على ذلك قام المدعي بتسليم (1000) جرام أي ما يعادل كيلو ذهب صافي عيار (24) للمدعى عليها الذي يمثل رأس مال للشركة المتفق عليها بموجب سند قبض صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها لغرض المضاربة به مقابل حصول المدعي على أرباح من هذه الشراكة، ولم تقم المدعى عليها بالالتزام ببذل العناية الواجبة وفق ما تم الاتفاق عليه حيث أنها لم تعمل ولم تستثمر الأموال فيما تم جمعها من أجله ولم تسلمه أرباح، ولم تمكنه من الاطلاع على ما تم بخصوص استثماره أو حتى قيامها برد رأس المال الذي سلمه المدعي لها، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد رأس مال المدعي المدفوع المتمثل في (1000) جرام ذهب صافي عيار (24)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلباتها سند قبض، على مطبوعات المدعى عليها، برقم (1571)، وتاريخ 22/ 02/ 1441هـ . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏23‏/11‏/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها هل المدعي قدم رأس المال المتمثل في (1000) جرام ذهب فقط؟ أجابت بنعم، وبسؤالها هل المدعى عليها تمتهن تجارة الذهب؟ أجابت بأنها شركة ونشاطها بيع الذهب، وبسؤالها هل سبق أن أقام المدعي دعوى في الموضوع ذاته وحكم فيه بعدم الاختصاص؟ أجابت بالنفي. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها برد رأس مال المدعي المدفوع المتمثل في (1000) جرام ذهب صافي عيار (24)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، ولما كن الثابت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليها في الشركة المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، ولما كان نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة رقم (16) منه والتي نصت على:( 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4-ــلدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5-لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها)، ولما كانت المادة آنفة الذكر قد قصرت اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتمثل في أن المال من المدعي المتمثل في (1000) جرام ذهب ومن المدعى عليها المال والعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة المدعى عليها وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري، ولما كانت هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: ( يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على :(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث