حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430974187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471035749/1444
رقم الحكم:4430974187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035749 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430974187 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٥٧٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٣\٠٦\١٤٤٤ هـ وبناء على قرار الشركاء رقم (١٩٧٣٥٨) المثبت لدى وزارة التجارة بالرقم (١٠٠٣٥٠٣٧) وتاريخ ٠٨\٠٦\١٤٤٤ هـ، قام المدعيين بالتنازل عن جميع الحصص الشركة إلى المدعى عليهم بموجب تعديل عقد التأسيس، وقد تم تفويض ((...)) بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة، والتوقيع نيابة عنهم، إلا أن المدعى عليهم وحتى تاريخ هذه الدعوى لم يقوموا بإنهاء إجراءات نقل ملكية الحصص بالقيد لدى السجل التجاري وإتمام الإجراءات النظامية، وحيث إن إخلال المدعى عليهم في إتمام الإجراءات النظامية بالقيد لدى السجل التجاري ترتب عليه: (الحجز على أموال المدعيين وذلك بموجب الحجز على مزرعة المدعيين بموجب قرار الحجز رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٠٠٩٠٦٥) وتاريخ ٢٨\٠٨\١٤٤٤ هـ). وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليهم بتعويض موكليه عن الضرر الأحق بهم بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليهم بتعديل السجل التجاري بإخراج موكليه من السجل. وقدم سنداً لطلباته: محرر عادي متمثل في عقد تأسيس شركة بتاريخ ١٦\٠٤\١٤٣٥ هـ مبرم بين الأطراف ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من ينوب عنهم رغم تبلغهم، وبسؤال الدائرة وكيل المدعين عن دعوى موكليه أحال على صحيفة الدعوى، وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أركان المسؤولية والتعويض؟ فأجاب بأنه أرفقها بطلبات القضية وهي عبارة عن تعديل الحصص والتزام المدعى عليهم بإخراج المدعين، وقرار محكمة التنفيذ بالحجز على المزرعة التابعة للمدعين، وطلب مهلة لتحديد أركان المسؤولية وتقديم ما يثبت ذلك. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعين في ١٦\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: أرفق ما يثبت تحديد أركان مسؤولية المدعى عليهما بما نصه: (إضافة إلى رابطة السببية بين الخطأ، والضرر، أي أنه لا بد أن يكون الضرر نتيجة للخطأ، وبإنزال ذلك على موضوع الدعوى يتبين التالي: أولاً: ركن الخطأ: امتناع المدعى عليهما نقل الحصص بالقيد لدى السجل التجاري لشركة (شركة (...) الغذائية المحدودة)، حيث إنه بتاريخ ٠٣\٠٦\١٤٤٤ هـ وبناء على قرار الشركاء رقم (١٩٧٣٥٨) المثبت لدى وزارة التجارة بالرقم (١٠٠٣٥٠٣٧) وتاريخ ٠٨\٠٦\١٤٤٤ هـ، قام المدعيين بالتنازل عن جميع الحصص الشركة إلى المدعى عليهم بموجب تعديل عقد التأسيس، وقد تم تفويض/ (...) بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم، ثانياً: ركن الضرر: نظرا لإخلال المدعى عليهما وعدم التزامهم بنقل الحصص بالقيد لدى السجل التجاري وفقا للمتطلبات النظامية، فقد ترتب على ذلك: (الحجز على أموال المدعيين وذلك بموجب الحجز على مزرعة المدعيين بموجب قرار الحجز رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٠٠٩٠٦٥) وتاريخ ٢٨\٠٨\١٤٤٤ هـ، رغم إقرارهم الثابت نظامياً بالتزامهم بكافة المطالبات القضائية والأوامر القضائية الصادرة ضد الشركة المتنازل عنها وإقرارهم بتحمل كافة هذه الالتزامات. ثالثاً: علاقة السببية: ونتيجة لعدم نقل الحصص والملكية بالقيد لدى السجل التجاري، حجز أموال المدعيين وذلك بالحجز على المزرعة المملوكة لهم، وقد تحمل المدعيين مبالغ مالية وفقا للتالي: ١. مبلغ قدره (٢١,٤٣٩) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال فواتير كهرباء. ٢. مبلغ قدره (٢,١٤٢) ألفان ومائة واثنان واربعون ريال فواتير كهرباء. ٣. مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لمراجعة محكمة التنفيذ بشأن التنفيذ القائم على المزرعة. ٤. مبلغ قدره (٨,٩٥١) ثمانية ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ريال قيمة مطبوعات تم الحجز عليها داخل المزرعة ولم يتم الانتفاع بها. ٥. مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال قيمة أتعاب رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليهما، وطالب فيها بـ: ١- إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره (١٠٧,٥٣٢) مئة وسبع ألف وخمسمئة واثنان وثلاثين ريالاً تعويض عن الأضرار. ٢- إلزام المدعى عليهم والجهات المختصة بإنهاء الإجراءات النظامية المطلوبة لنقل حصص الشركة المتنازل عنها بالقيد لدى السجل التجاري لوقف الأضرار الواقعة على المدعيين. ٣- توجيه الجهات المختصة بإزالة اسم المدعيين من السجل التجاري لوقف الأضرار الواقعة عليهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم، أو من ينوب عنهم رغم تبلغهم، وبسؤال الدائرة وكيل المدعين عن العلاقة السببية وهل التنفيذ ضد الشركة أم ضد موكليه بصفته الشخصية؟ وهل هو متعلق بمبلغ مالي؟ فأجاب بأن قرارات التنفيذ كانت ضد الشركة وهي طلبات مالية، لكن نفذت على موكله (...) بصفته ممثل للشركة في السجل التجاري. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن بيع حصة وتعديل عقد تأسيس لشركة نظامية، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي/ (...) يطلب بإلزام المدعى عليهما بإنهاء من إجراءات التأشير على السجل التجاري وإزالة اسمه من السجل التجاري، ولقد تخلفات المدعى عليهما عن الحضور دون عذر رغم تبلغهما لشخصهما من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواها قرار الشركاء رقم (١٩٧٣٥٨) ومثبت لدى وزارة التجارة برقم (١٠٠٠٣٥٠٣٧) ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليهما ولم يعترض عليه والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي/ (...) على خروجه من إدارة شركة (...) الغذائية المحدودة، وتعين المدعى عليه (...) مديراً فيها، وبما أن من أعمال المدير التأشير على السجل التجاري بكل تعديل لما نصت عليه المادة (٤) من نظام السجل التجاري: يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وبما أن مصلحة المدعي (...) متحققة في هذه الدعوى لعدم إزالة اسمه مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أولاً، وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطلة وإلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه،)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في الطلبات والمحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن أتعاب لا تزيد عن المعتاد، وأما مطالبة المدعية/ (...) المدعى عليها بتعديل على السجل التجاري فإنه لم يثبت للدائرة وجود مصلحة لها في الدعوى لعدم تضمن السجل التجاري المقدم لأسماء الشركاء، وأما مطالبة المدعين للمدعى عليها (...) بالتأشير على السجل التجاري فبما أن المدعى عليها (...) شريكة ولم تدخل في إدارة الشركة، ونص قرار الشركاء على صلاحيات للمدير وتفويضه بإتمام الإجراءات النظامية و لما نصت عليه المادة (٤) من نظام السجل التجاري آنف الذكر من التزامات المدير، وعليه فإن صاحب الصفة في تعديل ما يطرأ هو المدير مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها (...)، وأما طلب المدعين بالتعويض عن حجز أموال المدعيين فقد ذكر وكيل المدعين بأن طلبات التنفيذ ضد شركة (...) الغذائية المحدودة وأنها مطالبة مالية، وبما أن الشركات ذات مسؤولية محدودة ذمتها مستقلة عن ذمة الشركاء لما نصت عليه المادة ١٥٦ من نظام الشركات: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال. وكذلك المدير لأنه عامل فيها وعليه فلم يثبت للدائرة العلاقة السببية في دعوى المدعيين بين حجز أموالهم الشخصية ووجود مطالبة مالية في مواجهة الشركة مما تنتهي معه الدائرة على رفض دعوى التعويض. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بإنهاء إجراءات التأشير على سجل التجاري وما طرى عليه من تعديل المتعلق بشركة (...) الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وفق ما تضمنه عقد التأسيس المعدل من تغير المدير من (...) هوية رقم (...) إلى المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ٣- رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.