حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430980223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036606/1444
رقم الحكم:4430980223
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036606 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430980223 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره الدولية المدعى عليه: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أسماك وروبيان) وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٤/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٩٣,٥٣٨.٩٧) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة وتسعون هلله سددت منه (٣٤٠,٥٥٧.٣٢) ثلاثمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال واثنان وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدون في المصادقة على صحة الرصيد والفواتير مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامي لرفع الدعوى). وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٩٨١.٦٥) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وستون هلله. -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٩٦) عشرة آلاف وخمسمائة وستة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير على مطبوعات المدعية عدد (١٩) بمبلغ قدره (١٩,٧٠٧.١٩) تسعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات وتسعة عشر هلله الممهورة بختم المدعى عليها. ٢- طلب فتح الحساب مع التعهد بالسداد مذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣- كشف حساب مطعم (...) - فرع (...) على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٦م حتى تاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٥٢,٩٨١.٦٥) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وستون هلله. ٤- مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٣,٢٧٤.٤٦) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وستة وأربعون هلله الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة المصادقة المرفقة من المدعية. وطالب في جوابه برفض الدعوى لأن المدعية ترفض الاجراء المحاسبي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم قرر قائلا: هناك خطأ في مبلغ المطالبة الأصلي والصحيح أنه مبلغ وقدره (٥٢,٩٨١.٦٥) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وستون هلله وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: طلب فتح الحساب مع التعهد بالسداد مذيل بتوقيع المدعى عليها وخطاب مصادقة الرصيد بمبلغ قدره (٣٣,٢٧٤.٤٦) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وستة وأربعون هلله وتسع فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام مجموعها مبلغ قدره (١٩,٧٠٧.١٩) تسعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات وتسعة عشر هلله وإخطار مرسل من المدعية إلى المدعى عليها بالسداد، وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم وجود الفواتير المذكورة وبطلبها منه طلب مهلة لإرفاقها عبر النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٩٨١.٦٥) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٩٦) عشرة آلاف وخمسمائة وستة وتسعون ريال. وقد تخلف وكيل المدعى عليها عن الجواب رغم إمهاله وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه، طلب فتح الحساب مع التعهد بالسداد مذيل بتوقيع المدعى عليها وخطاب مصادقة الرصيد بمبلغ قدره (٣٣,٢٧٤.٤٦) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وستة وأربعون هللة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وفواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام مجموعها مبلغ قدره (١٩,٧٠٧.١٩) تسعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات وتسعة عشر هللة، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: ١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٩٨١.٦٥) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٦٤٥) ألفان وستمائة وخمسة واربعون ريالاً مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث