حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430945522

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470840638/1444
رقم الحكم:4430945522
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840638 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430945522 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470840638 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للاعمار والانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 29/ 02/ 1434هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (289,601) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وواحد ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 27/ 01/ 1444هــ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 29/ 02/ 1434هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 29/ 02/ 1434هـ حتى 27/ 01/ 1444هـ. 2- أضرار تقاضي متمثلة بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مما أدى إلى (إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة). وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (289,601) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وواحد ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق (شركات ومؤسسات) رقم العقد (5721) بتاريخ 11/ 01/ 2013م على مطبوعات المدعية وممهوراً بتوقيعها وكذلك ختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 2- ملحق عقد اتفاقية (5721) على مطبوعات المدعية بتاريخ 25/ 02/ 2014م وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى. 3- مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 30/ 04/ 2015م بإجمالي (272,107) مائتان واثنان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة ريالاً. 4- الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/ 11/ 1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها عبر النظام، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلباً إلكترونياً برقم (4411107092) وتاريخ 12 / 09 / 1444ه،ـ وقررت المدعية وكالة أن موكلتها تحصر مطالبتها في هذه الدعوى بقيمة المطابقة المؤرخة في 30 / 08 / 2015م بمبلغ قدره (259,556) مئتان وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون ريالاً، مع أتعاب المحاماة، وأن ما يسند صحة استلام مدير المشروع هو المطابقة المؤرخة في 30 / 04 / 2015 م المتضمنة ذات التوقيع، وكذلك ختم الشركة المدعى عليها، كما أن ما يسند صحة المطابقة هو الرصيد المتبقي من مطابقة الرصيد المؤرخة في 30 / 06 / 2015م، والفواتير الثلاث التالية للمطابقة محل الدعوى في المرفق رقم (3) في الطلب الإلكتروني. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ولما كانت غاية ما تطلبه المدعية شركة(...) من دعواها هي إلزام المدعى عليها شركة (...) للإعمار والانشاءات بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في قيمة المطابقة المؤرخة في 30 / 8 / 2015م بمبلغ قدره (259556) مئتان وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون ريالا مع أتعاب المحاماة، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت الدائرة من وكية المدعية تقديم البينة، ولما قدم من العقد بين الطرفين و المطابقة المؤرخة في 30 / 4 / 2015 م المتضمنة توقيع مدير المشروع و ختم الشركة المدعى عليها و ما يسند صحة المطابقة هو الرصيد المتبقي من مطابقة الرصيد المؤرخة في 30 / 6 / 2015م والفواتير الثلاث التالية للمطابقة محل الدعوى والتي أوصلت الدائرة باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للإعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أولا / مبلغ قدره (259556) مئتان وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون ريالا ثانيا / مبلغ قدره (9000) تسعة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث