حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430842502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470833992/1444
رقم الحكم:4430842502
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430842502 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470833992 لعام 1444هـ المدعي: شركة قسمة السعودية للصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة تمويلي العالمية الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: هياء عبدالله علي الرزوق صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (44358140)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قد اشترت من المدعى عليها خمس مركبات بثمن وقدره (٣٥١,٢٩٢) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبلغ، إلا أنها لم تقم بتسليم المبيع لموكلتها؛ وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في 13/09/1444ه حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي في المسائل الأولية سألت الدائرة وكيلة المدعية هل يوجد مصالحة بين الطرفين فأجابت بأنه سبق الإحالة لمركز المصالحة ولم تحضر المدعى عليها وتم إغلاق الطلب بسبب عدم حضور المدعى عليها فطلبت منها الدائرة تقديم المحضر وإيداعه في ملف القضية فاستعدت بذلك وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة تضمنت محضر المصالحة وكذلك حكمًا سبق وأن تقدمت به المدعى عليها ضد المدعية للمطالبة بأجرة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع، وبما أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة وأرفقت فيها نسخة من حكم سبق وأن أقامت المدعى عليها ضدها دعوى في ذات المحل ولم يتم بيانه في صحيفة الدعوى وقد استبان للدائرة من خلاله أن وكيلة المدعية لم تلتزم بما ورد في لائحة نظام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ التي أوجبت على مقدم الدعوى حال وجود دعاوى أن يُضمّن تلك الدعاوى الأخرى في صحيفة الدعوى وذلك في المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية التي نصت على ما يلي: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت- فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث