حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430992754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000732/1444
رقم الحكم:4430992754
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000732 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430992754 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٧٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي المدعي بلائحة دعوى الكترونية عبر النظام الالكتروني جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تمويل المشروع)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تصنيع التركات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة ورشة حدادة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالتزاماته وعدم تجاوبه نهائيا بعد استلام المبلغ) استنادًا على (عدم قيامه بأي أعمال وعدم تجاوبه مع موكلي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه)، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وأرفق أسانيد لدعواه هوية المدعي، الوكالة، هوية المدعى عليه، اتفاقية الشراكة، صورة الحوالة المالية وبعد قيد اللائحة بالرقم الوارد أعلاه تم عقد جلسة مرافعة الكترونية بتاريخ ١٨-١٠-١٤٤٤هـ وفيها طلب الدائرة من المدعي تحرير الدعوى وقدم التحرير المطلوب ثم أمرت المدعى عليه بالجواب على الدعوى وتبلغ بذلك إلا أنه مضت المدة النظامية المحددة له ولم يقدم جواباً لذا تم إغلاق جلسة الترافع الالكتروني وباب المرافعة طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية وتحديد جلسة النطق بالحكم ليوم الاثنين الموافق ٢٣-١١-١٤٤٤هـ والتي فيها حضر وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة الالكترونية رقم(...) وشهادة تدريب محاماة رقم ٣٩٣٠٠٠، فيما تخلف المدعى عليه او من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الإبلاغ لشخص المدعى عليه وعليه تشير الدائرة إلى انه تم تحديد هذه الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والبينات عليها، وحيث تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الجواب على الدعوى رغم ثبوت إبلاغه لشخصه وفق تقرير التبليغات المرفق، مما يجعل المحاكمة تجاهه تكون حضورية طبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ويُعد تخلفه عن الجواب رغم تبلغه قرينة تعضد البينات المقدمة من المدعي على صحة الدعوى، ولأن المدعي قدم البينات الكافية في نظر الدائرة وهي نسخة العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٨-٥-١٤٤٣هـ والذي يحمل توقيع وبصمة الطرفين ويوضح التزامات كل طرف تجاه الآخر وهو بذلك دليل كتابي محتج به قضاءً طبقاً للمادة ٢٩-١ من نظام الاثبات، وكذلك قدم البينة على تسليم رأس المال للمدعى عليه وهي كشف الحساب لتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه المصرفي في مصرف الأهلي وبذلك يكتسب حجية المستخرج الرقمي المحتج به قضاءً طبقاً للمادة ٦٣- ١،٢، وبما أن المدعى عليه فرط في الشراكة مع المدعي حيث لم يلتزم بمادة العقد في المادة ٣ الفقرة ٢ حيث كان واجباً عليه التوزيع شهرياً والتنضيض الحكمي مع المدعي إلا أنه لم يثبت لدى الدائرة قيامه بذلك وعدم حضوره أمام المحكمة وإثبات قيامه بذلك، مما يعد بذلك مفرطاً لأن التفريط هو ترك ما هو واجب على الشخص أداؤه حسب الاتفاق والمدعى عليه لم يلتزم بذلك وإنما لم يعد يتواصل مع المدعي ولم يحضر أمام المحكمة كذلك مما يُعَد بذلك ضامناً لرأس مال المدعي ويلزمه إعادته له لأن الأصل في عقد الشراكة جواز فسخه وإنهائه بالإرادة المنفردة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائماً على هذا الحكم طبقاً للمواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) –سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) –سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ستون الف ريال سعودي فقط (٦٠٠٠٠ريال).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث