حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470999634/1444
رقم الحكم:4430962157
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999634 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962157 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470999634 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجاره الدولية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/02/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد اسماك وربيان) بثمن إجمالي قدره (632,969.62)ريال ستمئة واثنان وثلاثون ألف وتسع مئة وتسعة وستون ريال و اثنان وستون هلله سددت منه (562,169.14) خمس مئة واثنان وستون ألف ومائة وتسعة وستون ريال و أربعة عشر هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/22هـ،وطالب بتسليم الثمن مبلغ قدره (70,800.48) سبعون ألف وثمان مئة ريال و ثمانية وأربعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,284.00)ستة عشر ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال،وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-كشف حساب المدعى عليها،على مطبوعات المدعية، من تاريخ 2019/09/30م إلى 2022/10/30م بمبلغ قدره(70,800.48)سبعون ألف وثمان مئة ريال و ثمانية وأربعون هلله،2-طلب فتح حساب، مصدق من غرفة الرياض،ممهور بختم المدعى عليها،وموقع من قبل المدعى عليها، 3-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية،ممهور بختم المدعية والمدعى عليها،بمبلغ قدره(70,800.48)سبعون ألف وثمان مئة ريال و ثمانية وأربعون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في لائحة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (70,800.48)سبعون ألف وثمان مئة ريال و ثمانية وأربعون هلله، مقابل بيع أسماك وربيان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وورد مذكرة رد من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1444/10/27هـ جاء فيها: للمدعية بذمة المدعى عليها هو مبلغ (50,800.48) خمسون ألف وثمانمائة ريال وثمانية وأربعون هللة فقط وليس ما تدعي به المدعية،وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي،هو أمر ترفضه المدعى عليها فلم تقم بالمماطلة في السداد بدليل قيامها بتحويل المبالغ السابقة واستمرارها في السداد حتى قبل إقامة المدعية لدعواها بفترة يسيره،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/11هـ وملخصها:حضر الأطراف وكالة،وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية قرر وكيل المدعية بأنه يحصر طلبه في ما أقر به وكيل المدعى عليها مبلغ (50,800,48) خمسون ألف ريال وثمان مئة وثمان وأربعون هلله،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (50,800,48) خمسون ألف ريال وثمان مئة وثمان وأربعون هلله، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أن للمدعية بذمة المدعى عليها هو مبلغ (50,800.48) خمسون ألف وثمانمائة ريال وثمانية وأربعون هللة فقط،ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما نصت عليه المادة السادسة عشرة،من ذات النظام،1-يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وحيث إن إقرار المدعى عليها في الخطاب قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره الدولية سجل تجاري (...) مبلغ قدره (50,800,48) ريال، خمسون ألف وثمان مئة ريال وثمانية وأربعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث