حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430953498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4181699/1444
رقم الحكم:4430953498
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4181699 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430953498 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤١٨١٦٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء المدعى عليه: (...) للتجارة والتعهدات لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى أنه سبق لهذه الدائرة إصدار قرار بوقف السير في هذه الدعوى حسب الصك المرفق في ملف هذه القضية، والصادر بتاريخ: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢ هـ بسبب صدور حكم من الدائرة التجارية الأولى -المختصة بقضايا الإفلاس- بالمحكمة التجارية في الدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها في قضية الإفلاس المقيدة برقم: (٥٠٨ لعام ١٤٤٢)، ثم تقدم المدعي وكالة (...)، وكالة رقم: (...) بطلب مواصلة السير في الدعوى، وذلك بتاريخ: ٥ / ٩ / ١٤٤٤ هـ، ورقم الطلب: (٤٤١١٠٧٣٠٣٤)، لكونه صدر الحكم برفض إعادة التنظيم المالي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وفيها تقدم وكيل المدعية بدعواه، ونصها ما يلي: ((أولاً) موكلتي شركة (...) لمواد البناء، والتي يقوم نشاطها على التجارة بالجملة والتجزئة في مواد البناء والأخشاب وجميع مشتقاتها، كما يتضمن نشاطها أعمال للقاولات العامة للمباني من إنشاء وترميم ولها عدد كبير من العملاء الذين يتعاملون معها بالنقد والآجل حسب شروط التسهيلات للمنوحة لكل، ومن ضمن هؤلاء العملاء الشركة للدعى عليها ثانياً: بناءً على ما تم تقديمه وبما أن المدعى عليها تعمل في هذا للجال فقد تقدمت بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٤م إلى موكلتي بطلب فتح حساب تسهیلات ائتمانية بمبلغ ٣) مليون ريال)، وذلك للتعامل مع موكلتي في شراء تلك للواد من أخشاب وحديد ومواد كهربائية وغيره من الواد التي تقوم ببيعها موكلتي) وذلك بالأجل حتى تتمكن المدعى عليها من تصريف أعمالها في مجال التجارة والتعهدات، وقد وافقت موكلتي على منح المدعى عليها التسهيلات اللازمة. ثالثاً: بدأت للدعى عليها بسحب أنواع مختلفة من اللواد حتى بلغت قيمة إجمالي مسحوباتها من موكلتي مبلغ وقدره ١.٣٧٠.٩٤٥ ريال مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال لا غير) (مرفق صورة من فواتير الشراء وسندات التسليم رابعاً صادقت الدعى عليها بختمها وتوقيعها بصحة مبلغ المديونية البالغ مبلغ (١.٣٧٠.٩٤٥ ريال) حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، وبذا ترتبت في ذمة المدعى عليها كامل مبلغ المصادقة، ولم تقم المدعى عليها بسداد هذا البلغ برغم مطالبة موكلتي المتكررة للمدعى عليها بالسداد حتى تاريخه وحيث أقرت للدعى عليها بمطابقة رصيدها لدى موكلتي بالمبلغ للطالب به مما يؤكد انشغال ذمتها بكامل المبلغ محل الدعوى مستحق سداده إلى موكلتي مرفق صورة من الصادقة. بناءً على ما تقدم فإن موكلتي تلتمس من مقام محكمتكم الموقرة الحكم لها بالآتي: (١ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١.٣٧٠.٩٤٥ ريال سعودي فوراً (٢) الزام المدعى عليها بسداد نسبة %١٠ من قيمة الطالبة لقاء أتعاب للحاماة لإحواج موكلتي بتوكيل من يترافع عنها للمطالبة بمستحقاتها) أ.هـ. وبسؤاله هل دعواك في مواجهة (...) للتجارة والتعهدات ذات السجل تجاري رقم (...) ؟ فأفاد قائلاً: دعواي هي في مواجهة الشرقية للتجارة والتعهدات ذات السجل تجاري رقم (...) وأطلب الحكم بإلزامها بالطلبات الوارد في صحيفة دعواي هكذا قال، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على نسخة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وتبين تطابق رقم السجل التجاري مع ما هو مدون في بيانات المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل الشركة المدعى عليها طلب مهلة للجواب والرد فجرى إفهامه بأن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم ما لديه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن الدعوى، فأجاب قائلا راجعت هذه الدعوى مع موكلتي واتضح صحة مطالبة وكيل الدعية في هذه الدعوى هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على وكالته ذات الرقم: (٤١٥٢٠٠٦٢)، تبيَّن أنها سارية وتخوله حق الإقرار، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعى عليها أنه سبق أن رفعت موكلتي دعوى لدى دائرة الإفلاس بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وصدر الحكم برفض الطلب وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وإغلاق باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسيًا على ما تقدم، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين وفي عمل تجاري وهو توريد مواد البناء من المدعية إلى المدعى عليها، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وبسط ولايتها عليها استنادًا إلى المادة ١ / ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (١,٣٧٠,٩٤٥) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالًا وذلك مقابل قيام موكلته بتوريد مواد بناء إلى المدعى عليها، وحيث عرضت الدائرة هذه الدعوى على وكيل المدعى عليها، وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأنه قام بمراجعة موكلته في هذه الدعوى وأقر بصحة مطالبة المدعية، وبما أن وكالته تخوله حق الإقرار، ولأن الإقرار أقوى ما يحكم به، وبما أن هذا الإقرار يعتبر قضائيًا وحصل في مجلس الحكم، وحيث نصت المادة ١٧ من نظام الإثبات أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن أساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت أثره عليه، أما عن طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة، وبما أن حقيقة هذا الطلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن أركان التعويض تقوم على الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة بينهما، وحيث لم يقدم وكيل المدعية بينته على الضرر المترتب من إقامة هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب على النحو الوارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) للتجارة والتعهدات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١،٣٧٠،٩٤٥) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. ثانيًا: رفض طلب أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.