حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530087082

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711506/1444
رقم الحكم:4530087082
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711506 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530087082 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٥٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٧٢٥,٩٢٨.٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ،وطالب بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٢٥,٩٢٨.٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب للمدعى عليها على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعية والمدعى عليها، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة،٢-سند لأمر بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠١هـ على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال،ممهور بختم المدعى عليها وموقع من قبل المدعى عليها،٣-كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٧٢٥,٩٢٨.٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما تبين حضور محامي المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى،وطلبه فأحالها لما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على محامي المدعى عليها طلب مهلة للرد،ثم قدم وكيل المدعى عليها جواباً في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ: إشارة إلى الاتفاقية المبرمة بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢١هـ فتم تحديد الحد الائتماني لحساب المدعى عليها بمبلغ قدرة (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال،فكيف للمدعية أن تطالب بأكثر من ذلك وأن عبء الإثبات يقع عليها، كما أن الاتفاقية نصت صراحةً على المفوضين الذين لهم الحق بمطابقة الرصيد والتوقيع على استلام البضائع وعددهم أربعة أشخاص مسؤولين عن التوقيع على استلام البضائع وعلى مصادقة مطابقة الرصيد وما عدا الأشخاص المذكورين فإن المدعى عليها تخلي مسؤوليتها منهم، نص نظام الإثبات في مادته السادسة على إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم، مالم يخالف النظام العام وكما هو متفق عليه في الاتفاقية المبرمة بين أطراف الدعوى فإن موكلتي تتحمل مسؤولية الأشخاص المفوضين بالتوقيع وما عدا ذلك تنكرهم وليس لها صلة بهم، ثانياً: تنكر المدعى عليها مبلغ مطالبة المدعية وكشف الحساب المرفق في الدعوى والمقدم من وكيل المدعية حيث إن كشف الحساب بتاريخ قديم، والمدعى عليها قامت بتحويل دفعة قدرها (١٠٠٫٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ، وهذا يدل على سوء نية المدعية ولم تقم بتضمينها في كشف الحساب ولم تقم بتعديل ذلك في الجلسة الأولى، كما أن المصادقة على الحساب المرفقة من المدعية بملف القضية فإن المدعى عليها تنكرها لأنها لم تتضمن توقيع أحد المفوضين حسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقية، كما أنها محررة بسنة(٢٠١٩م) كما هو موضح بها، وإلا لماذا لم تقم المدعية طيلت هذه المدة بتوثيقها من أحد المفوضين؟ حسب ما تم النص عليه بالاتفاقية، وإلا تعد مفرطة في توثيق حقها، ثالثاً: المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية هو مبلغ وقدر ة (٢٠٠٫٠٠٠) مئتان ألف ريال فقط ولا تستحق المدعية أكثر من ذلك، ويؤيد ذلك السند لأمر المحرر من المدعى عليها والمرفق باتفاقية فتح الحساب بمبلغ وقدرة (٣٠٠٫٠٠٠) قامت المدعى عليها بسداد (١٠٠٫٠٠٠) مئة ألف ريال تمت الإشارة إليها سابقاً، وطلب ١/ رد عوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به،٢/ إلزام المدعية بدفع مبلغ قدرة(١٠٠٫٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاب محاماة، ٣/ إلزام المدعية بتسليم السند لأمر المحرر لها الموافق٢٠١٥/١٢/٠٣م بمبلغ وقدرة (٣٠٠٫٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: حضر محامي المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية طلب أجلاً للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة،ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها تطعن في المصادقة ولكن لا يطعن في العلاقة ويقر بسداد مبالغ فهذا تناقض واضح حيث أن تاريخ المصادقة في ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (١,١٢٩,٩٦١.٨٣) مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال وثلاثة وثمانون هلله، وبعد هذا التاريخ تم استلام بضائع وسداد مبالغ حيث أنها قامت بسداد مبلغ تجاوزت (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، يتضح لمقام فضيلتكم من خلال المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها بأنه يقر بأن ذمته المالية لا تزال مشغولة ويقر بأنه قام بسداد مبلغ إجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠)مائة ألف ريال بتاريخ٢٠٢٣/٠١/٢٦م أي بعد علمهم بأن المدعية قامت برفع دعوى للمطالبة بمستحقاته ليصبح قيمة مطالبة المدعي مبلغ قدره (٦٢٥,٩٢٨.٧٥) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله،بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وطالب ١- إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمته بعد سداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠)مائة ألف ريال ليصبح المبلغ المطالبة به مبلغ قدره (٦٢٥,٩٢٨.٧٥) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال،ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ جاء فيها نتمسك بجميع دفوعنا السابقة، و المدعية لم تكن دقيقة في دعواها، وطلب رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به،٢/ إلزام المدعية بدفع مبلغ قدرة (١٠٠٫٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاب محاماة،٣/ إلزام المدعية بتسليم السندات لأمر المحررة لها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، نطلب مهله على المذكرة المقدمة بتاريخ:١٤٤٤/١٠/١٩هــ للجواب عليها وللتأكد من الحسابات، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ كرر ما ذكره سابقاً وطالب ب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٢٥,٩٢٨.٧٥) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله، قيمة ما تبقى في ذمة المدعى عليها.ثانياً: إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين حضور محامي المدعى عليها، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة مبلغ قدره (٦٢٥,٩٢٨.٧٥) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله، قدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب للمدعى عليها على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعية والمدعى عليها، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة،٢-سند لأمر بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠١هـ على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال،ممهور بختم المدعى عليها وموقع من قبل المدعى عليها،٣-كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٧٢٥,٩٢٨.٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بطلب رد الدعوى، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه البينة، وحيث نصت الاتفاقية بين أطراف الدعوى صراحةً على المفوضين الذين لهم الحق بمطابقة الرصيد والتوقيع على استلام البضائع وعددهم أربعة أشخاص مسؤولين عن التوقيع على استلام البضائع وعلى مصادقة مطابقة، وحيث أن المدعى عليها تتحمل مسؤولية الأشخاص المفوضين بالتوقيع بموجب الاتفاقية وما عدا ذلك تنكرهم وليس لها صلة بهمن ولما جاء من إقرار المدعى عليها أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية هو مبلغ وقدر ة (٢٠٠٫٠٠٠) مئتان ألف ريال فقط، وحيث المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية، وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما نصت عليه المادة السابعة عشر من ذات النظام على أنه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وأما عن مطالبته بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال) مما تنتهي معه الدائرة لقبو الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي، ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة. ما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530087082 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٥٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (..) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة مبلغ قدره (٦٢٥,٩٢٨.٧٥) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله، مقابل ثمن مبيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٧/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) المقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي، ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها وافهمته بتزويد وكيل المدعية بنسخة منها للجواب عليها خلال ٥ ايام عبر النظام فاستعد بذلك كما افهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع نسخة من مصادقة الرصيد عبر النظام خلال يومين فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، وبعد دراسة ما قدمه طرفا الدعوى عقب وكيل المدعية بأن موكلته تحتفظ بحقها في مطالبة المدعى عليها بالمبلغ الزائد عن المبلغ المقر به في دعوى مستقلة ويطلب تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الالزام بالمبلغ المقر به، وعقب وكيل المدعى عليها بالتأكيد على عدم صحة المطالبة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، وبما أن وكيل المدعية قرر في جلسة اليوم حصر هذه الدعوى فيما أقرت به المدعى عليها وطلب حفظ حق موكلته في طلب ما زاد عن المبلغ المقر به في دعوى مستقلة، وحيث إن الإقرار حجة معتبرة وهو ما حكمت به الدائرة الابتدائية، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بموجب الإقرار، وأما بخصوص رفض ما زاد فللمدعية الحق بإقامة دعوى مستقلة بذلك، الأمر الذي تقضي الدائرة بموجبه إلى تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٧/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٧١١٥٠٦) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي،. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) المقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث