حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430963547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470890140/1444
رقم الحكم:4430963547
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470890140 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430963547 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٠١٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم المدعي وكالة (...) عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة جاء فيها: أولًا: الوقائع. ١- بتاريخ (١٨/٠٨/٢٠١٤)، تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة (...)للمقاولات، على تنفيذ أعمال (أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع صندوق الاستثمارات العامة السكني والتجاري بالمدينة المنورة) وبلغ إجمالي قيمة العقد (١٠.٨١٤.٢٥٠) عشرة ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ومئتان وخمسون ريال (مرفق١). ٢- بتاريخ (١/٧/١٤٤٢هـ)، تنازلت مؤسسة (...) للمقاولات عن مستحقاتها المتبقية لصالح موكلتي (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) والتي تتمثل في المبالغ المحتجزة (التوقيفات) بما نسبته ٥%، وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفة التجارية بالرياض والمتضمن التنازل الكامل لصالح موكلتي (مرفق٢). ٣- بتاريخ (٢/٧/١٤٤٢هـ)، قبلت موكلتي هذا التنازل وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفة التجارية بالرياض (مرفق٣). ٤- بتاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢٠) تم إصدار خطاب من المدعى عليها يتضمن (الموافقة على صرف التوقيفات) والذي يتضمن سبعة عقود، ومن ضمنها العقد محل الدعوى، وقد نص الخطاب على أنه تم التسليم ولا يوجد ملاحظات أو غرامات تأخير (مرفق٤). ٥- في تاريخ (٢٣/٦/٢٠٢١م) تم اعتماد صرف المبالغ المحتجزة وقدرها (١.٢١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومئاتان واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة وفق سند اعتماد الصرف الصادر من المدعى عليها. (مرفق ٥). ٦- تم إخطار المدعى عليها ثم تم الإجماع معهم بحضور المدير المالي للمدعى عليها فهد العثمان بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤هـ ولم ينكروا استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة وأقروا بصحتها إلا أنهم لم يلتزموا بالدفع وطلبوا إمهالهم سنتين ورفضت موكلتي ذلك وهذا ما ألجأ موكلتي لرفع هذه الدعوى. ثانيًا: الادعاء. ٢- حيث إنه تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ (١.٢١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومائتان واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة والذي يتمثل في المبلغ المحتجز ولم تسدده المدعى عليها رغم إصدارها لخطاب الموافقة على صرف التوقيفات وخطاب اعتماد الصرف الصادر منها والذي اعتمدت فيه صرف المبالغ المحتجزة وأقرت فيها بأنه لا يوجد أي ملاحظات أو تأخير في الأعمال ووافقت على صرف المبالغ المحتجزة. ٣- حيث إن المدعى عليها لم تستجب لمطالبات موكلتي ولم تستجب لإخطارها بسداد مبلغ المطالبة ما اضطر موكلتي لتوكيل محامي لرفع هذه الدعوى عليه نطلب إلزامها بأتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة بما مقداره (١٢١.٢٣٩) مئة وواحد وعشرون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال (مرفق٧ عقد أتعاب المحاماة). عليه أطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المحتجزة وقدرها (١.٢١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومائتان واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) بما مقداره (١٢١.٢٣٩) مئة وواحد وعشرون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال. انتهى ما تضمنته لائحة الدعوى. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٤ /٩/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ومستلم التبليغ هو(...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية. وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية (٩٠) من نظام لائحة المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة دعواه وبعد الاطلاع عليها جرى سؤاله عن بينته على مصادقة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة للمدعية وعلى إتمام المدعية للأعمال فطلب مهلة لرفعها مرة أخرى بطريقة صحيحة. وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ١٣ /١٠/ ١٤٤٤هـ والتي تضمنت ما نصه: استجابة لطلب الدائرة نقدم هذه المذكرة: ١. بناء على طلب الدائرة تفريغ المكتوب في سند اعتماد صرف المبالغ المحتجزة (مرفق١) فإن المكتوب في السند (يصرف مبلغ فقط واحد مليون ومئتان واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة إلى مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...)وذلك قيمة نسبة حسن التنفيذ ٥% عن عقد أعمال الخرسانة مصنعية للشيلرات بمشروع المدينة المنورة المرحلة الأولى وذلك مقابل ١-مخالصة نهائية ٢-ضمان خطي عشري وإلى الإدارة المالية التأكد من رصيد حساب المقاول وأحقيته بصرف هذه الدفعة) وقد قامت موكلتي بتقديم الضمان المطلوب واستلمته المدعى عليها وصادقت عليه بختمها وتوقيها وكتب عند التوقيع لا مانع من قبول صيغة الضمان (مرفق٢). ٢. فيما يتعلق بالورقة الأخرى (مرفق٣) التي خلف الورقة الصفراء المرفقة فليس لدى موكلتي الورقة الكاملة كون موكلتي حصت عليها من المدعى عليها بهذا الشكل وهي على مطبوعات المدعى عليها وكتب عليها المبلغ المستحق المطالب به في هذه الدعوى وكتب أيضا أن أنه تم التسليم الابتدائي ولا مانع من صرف التوقيفات بدون غرامة تأخير وعليها توقيع الرئيس التنفيذي للعمليات لدى المدعى عليها وتوقيع مدير إدارة العقود والمشتريات. ٣. قامت المدعى عليها أيضا بإصدار خطاب الموافقة على صرف المبالغ المحتجزة على مطبوعاتها لجميع العقود مع موكلتي ومن بينها العقد محل النزاع في الفقرة الأولى من الخطاب (مرفق٤) وكل ذلك يثبت انهاء الأعمال واستحقاق موكلتي لصرف المبالغ المحتجزة بإقرار المدعى عليها. ٤. المدعى عليها مماطلة ومما يدل على ذلك ما قررت الدائرة التجارية التاسعة والعشرون في قضية أخرى برقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) منظورة لموكلتي في عقد آخر حيث أكدت في المحضر على أن المدعى عليها مماطلة (مرفق٥) ثم أصدرت حكما ابتدائيا بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة بالإضافة لأتعاب المحاماة ١٠% من قيمة المطالبة زجرا للمدعى عليها وردعا لأمثالها (مرفق٦ المحضر) ولم يصدر الحكم حتى تاريخ تقديم هذه المذكرة. فبناءً على ما تقدم ولأن المدعى عليها مماطلة وموكلتي متضررة نطلب من فضيلتكم وضع حد لذلك والحكم بطلبات موكلتي. انتهى. ثم تقدمت المدعى عليه بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤٤هـ والتي تضمنت ما نصه: إشارة إلى صحيفة الدعوى وما ورد في محضر الجلسة الأولى بتاريخ (١٩/٦/١٤٤٤هـ)، فإننا نفيد فضيلتكم بالآتي: ١. وجود دعوى أخرى منظورة لذات المشروع وذات إقرار القبول والتنازل: نفيد فضيلتكم بأنه يوجد دعوى أخرى منظورة لنفس المشروع وذات إقرارات القبول والتنازل محل هذه الدعوى وهي الدعوى رقم ١- (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) والدعوى رقم٢- (٤٤٧٠٤٧١٠٨٧) الدعوى رقم ٣- (٤٤٧٠٤٧٧٤٧٩) والدعوى رقم ٤- (٤٤٧٠٤٨٠٨٥٠) والدعوى رقم ٥- (٤٤٧٠٤٩٤٣٧٨) والدعوى رقم ٦- (٤٤٧٠٤٩٦٥٣٣) والدعوى رقم ٧- (٤٤٧٠٥٢٣٥٠٢) ولم تذكر المدعية هذا مع أنه واجباً عليها وفق الفقرة (ز) من المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن تبين الدعاوى المرتبطة بالدعوى المطلوب قيدها وهذا ما لم تفعله المدعية مما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً. ٢. عدم الإخطار. ٣. عدم اللجوء للطرق الودية: بالرجوع للمادة (٢٣) من العقد محل الدعوى نجد أن العقد اشترط اللجوء للطرق الودية لحل النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، والفقرة (د) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في العقود التي اشترطت التسوية الودية، ولا نجد من ضمن مرفقات هذه الدعوى ما يثبت لجوء المدعية لمركز المصالحة فلا وجود لتقرير تعذر الصلح، وأفادت الدائرة عدم وصول هذا التقرير عبر النظام، حيث أن محاضر الصلح التي تصدر من مركز المصالحة تنص على رقم القضية في عنوان المحضر ورقم القضية المعنون مخالف لرقم القضية، ولتجاهل المدعية لهذا الشرط حكم ضد المدعية بعدم قبول الدعوى مرفق(١)، فالمدعية أقامت هذه الدعوى قبل تحقق هذا الشرط العقدي والنظامي فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً. والمدعية اقامت هذه الدعوى مرة أخرى مخالفات لما نص عليه النظام واشغالا للجهات القضائية. وبناءً عليه، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لما تقدم من أسباب. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في ١٧ /١٠/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أشار لجوابه المتضمن دفوعه الشكلية عن دعوى المدعي والمرفق في الطلب رقم ٤٤١١٢٠٨٩٩٨ وبسؤاله عن جوابه الموضوعي عن الدعوى أجاب بأن جوابه الموضوعي يتلخص في أمرين، الأول: أن صرف المبلغ محل المطالبة معلق على وجود تسليم نهائي للجهة المالكة وذلك بموجب المادة العاشرة من العقد المتعلقة بطريقة الدفع، ولم تقدم المدعية ما يثبت وجود التسليم النهائي. الثاني: أن السداد في حال استحقاقه فهو مقسط على دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقة على التنازل. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التسليم النهائي هل المراد به تسليم كامل المشروع للجهة المالكة بعقوده كلها فأجاب قائلًا: نعم هذا المراد به هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم رده على جواب المدعى عليه وكالة محررًا خلال مدة قدرها ٣ أيام، وللمدعى عليه وكالة تقديم رده على ما يقدمه المدعي وكالة وذلك خلال ٣أيام تالية، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تكون الردود محررة ومختصرة وأن ترفق أسانيدها بشكل واضح، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ والتي تضمنت ما نصه: استجابة لطلب الدائرة نقدم هذه المذكرة: ١. ردا على دفع المدعى عليها بأن صرف المبلغ محل المطالبة معلق على وجود تسليم نهائي للجهة المالكة، فإننا نقول إن المدعى عليها أقرت على مطبوعاتها في اعتماد صرف التوقيفات باستحقاق موكلتي لكامل المبلغ المحتجز وأنه مستحق الدفع وكذلك في خطاب اعتماد صرف التوقيفات وقد نصت على أنه لا يوجد ملاحظات والمدعى عليها الان تحاول المماطلة بعدما أقرت باستحقاق موكلتي ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ثم إنه ليس للمدعى عليها التمسك بطلب التسليم نهائيا لأنها هي الممتنعة عنه حتى تماطل ولا تدفع مستحقات موكلتي وهذا ديدن كثير من المقاولين الرئيسيين مع مقاولي الباطن. ٢. ذكرت المدعى عليها بأن التسليم يكون للمالك وهذا غير صحيح وعلاقة موكلتي هي مع المدعى عليها فقط ومادامت المدعى عليها استلمت الأعمال استلاما ابتدائيا ونصت على عدم وجود أي ملاحظات واعتمدت صرف المبالغ المحتجزة وامتنعت عن التسليم النهائي للمماطلة فإن المبالغ المحتجزة واجبة الدفع وهي مستحقة لموكلتي. ٣. ردا على دفع المدعى عليها بأن السداد في حال استحقاقه فهو مقسط على دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقة على التنازل، فإن ذلك مردود عليه بأن المدعى عليها اعتمدت صرف كامل المبلغ وأقرت باستحقاق موكلتي له بتاريخ لاحق لتاريخ خطاب التنازل ونعيد القول بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وليس لها شرعا الحق في الرجوع عن الإقرار في حق موكلتي. ٤. تطرقت المدعى عليها لوجود سدادات بقيمة (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال وهي بموجب الحوالة المؤرخة في ٢٦/٤/٢٠٢١م على البنك الأهلي بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال والحوالة المؤرخة في ٢٢/١٢/٢٠٢١م على البنك (...)وقد قامت موكلتي بخصمها على عقد أنفاق الكهرباء المنظورة لدى الدائرة (٢٩) برقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) إلا أن المدعى عليها تأخرت بتقديم مذكرتها التي تطرقت فيها للسداد لما قبل الجلسة بعدة ساعات فقررت الدائرة أنها تعد بذلك مماطلة ورفضت قبول مذكرتها وحكمت لصالح موكلتي بالمبلغ كامل بالإضافة لأتعاب المحاماة (١٠%) من قيمة المطالبة وعليه فإنه إبراء للذمة فإن موكلتي تقرر خصم المبالغ المسددة تلك وقدرها (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال على هذا العقد في هذه الدعوى وتحصر طلباتها في المبلغ المتبقي وقدره (١.١١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومئة واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة بالإضافة لأتعاب المحاماة (١٠%) ونشير إلى أن دفع المدعى عليها لهذا المبلغ دليل تناقضها و عدم صحة دفعها بأن الدفع يكون بعد التسليم النهائي ودليل على أنها مماطلة. فبناءً على ما تقدم نؤكد على ما ورد في مذكرتنا السابقة التي فصلنا فيها البينات المقدمة وما ورد فيها ولأن المدعى عليها مماطلة وموكلتي متضررة نطلب من فضيلتكم وضع حد لذلك والحكم بطلبات موكلتي. انتهى. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ والتي تضمنت ما نصه: ١. إن مما يؤكد دعوى موكلتي ويثبت ممارسة المدعى عليها لشتى أساليب المطل واللدد في الخصومة ما ذكرته في مذكرتها من أن القضايا الأخرى هي لذات محل النزاع هنا، فهل يعقل أن تقوم موكلتي برفع كل تلك الدعوى في محل نزاع واحد والصحيح أن كل قضية متعلقة بعقد مستقل ثم زادت المدعى عليها بأن قالت أن اعتمادات صرف المبالغ هي ذاتها المقدمة في هذه القضية وهذا كذب صريح ولفضيلتكم محاسبة المدعى عليها ووكيلها على محاولة التدليس على مقام الدائرة لغرض المماطلة ونرفق لفضيلتكم نسخ من اعتمادات الصرف لجميع القضايا تبين اختلاف العقود واختلاف المبالغ (مرفق١). ٢. إن باقي ما ورد في مذكرة المدعى عليها غير جدير بالرد فقد سبق بيانه في صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة والمرفقات. ٣. نشير لفضيلتكم أنه صدر حكم ابتدائي لصالح موكلتي في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) والمنظورة لدى الدائرة (٢٩) بالمحكمة التجارية بالرياض (مرفق٢) وقد سبب القاضي لحكمه ونص فيه على ثبوت استحقاق موكلتي وأن دفع المدعى عليها بأن التسليم يكون للمالك غير مؤثر ونص على مماطلة المدعى عليها مما يوجب إلزامها بأتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة. فبناءً على ما تقدم ولأن المدعى عليها مماطلة وموكلتي متضررة نطلب من فضيلتكم وضع حد لذلك والحكم بطلبات موكلتي مع أتعاب المحاماة ردعا وزجرا لها ولأمثالها. الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المحتجزة وقدرها (١.١١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومئة واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) بما مقداره (١٢٧.٩٢٥.٠٨) مئة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وثمانية هللات مضافا لها ضريبة القيمة المضافة. انتهى. ثم تقدمت المدعى عليه بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٤هـ والتي تضمنت ما نصه: -إشارة إلى صحيفة الدعوى وما ورد في محضر الجلسة الثانية بتاريخ (١٤٤٤ / ١٠ / ١٧ هـ)، فإننا نفيد فضيلتكم بالآتي: عدم تحرير الدعوى المدعية لم تحرر عنوان العقد في صحيفة دعواها ولم تذكر أي مجموعة من مشروع(...) وتاريخ التسليم العمل المذكور غير صحيح، ولكلفة الأعمال المتقدة غير صحيحة، وادعت أن الأعمال المنفذة لم يسدد منها شيء وهذا غير صحيح. - أسانيد الدعوى المدعية حصرت مستنداتها في مطابتها بالمبلغ المتبقي من العقد بالآتي: -خطاب اعتماد صرف المبالغ المحتجة. - اعتماد صرف المبالغ المحتجزة. - العقد يثبت العلاقة التعاقدية والخطاب ومذكرة الصرف هذه أوراق داخلية واطلبي استجواب المدعية على كيفية ظهور هذه الأوراق الداخلية. المستند الذي يقدم لأثبات اعمال المقاولة هي عن طريقين: الأول: مستندات (RFI) وهو طلب فحص لبنود الأعمال لإثبات بنود الأعمال. الثاني: مستندات (MIR) وهو طلب فحص مواد لبنود التوريد لأثبات بنود التوريد. ولا تعتد هذه المستندات إلا بتوقيع وختم من مدير المشروع والاستشاري والمالك أما بالموافقة أو بالرفض، وينتج عن هذه المستخلصات الموقعة والمختوم من الطرفين وهذا ما لم تقدمه المدعية. - طريقة السداد. المدعية تهدف في دعواها إلزام المدعية بسداد المبلغ المتبقي من العقد وهو حسن التنفيذ وتجيب على ذلك بأن هذه النسبة مشروط الافراج عنها بالتسليم النهائي للمشروع وهذا ما لم تقدمه المدعية محضر التسليم النهائي. - إقرار تنازل عن عقود / تعميدات ومستحقات. المدعية تقدم بمرفقة إقرار تناول من عقود وتعميد ومستحقات مؤسسة (...) للمقاولات برقم وثيقة (...) وتاريخ (۲۰۲۱ / ۲ / ۱۳ م) مؤسسة (...)بالعقود المتعلقة بشركة (...)للتجارة والمقاولات العامة وهي عن سبعة عقود، وهذا التنازل خاضع للموافقة والرجوع عن الموافقة لشركة (...)للتجارة والمقاولات العامة ولم تقدم المدعية الموافقة على ذلك. - إقرار قبول وتنازل وحلول المدعية تقدم بمرفقة إقرار قبول وتنازل وحلول لمؤسسة (...) للمقاولات العامة للمقاولات برقم وثيقة (...) وتاريخ (۲۱/۲/۱۳ ۲۰ م) من مؤسسة (...)للمقاولات برقم وثيقة (...) وتاريخ (۲۰۲۱/۲/۱۳ م) تقبل هذا التنازل والحلول، وهذا التنازل خاضع للموافقة والرجوع عن الموافقة لشركة (...)للتجارة والمقاولات العامة لشركة (...)للتجارة والمقاولات العامة ولم تقدم المدعية الموافقة على ذلك. ومدة السداد ثلاث سنوات من تاريخ هذا التنازل ورسل هذا المبلغ بتاريخ (٢٤/٢/١٤ ٢٠ م)، والدعوى رفعت قبل اونها وهي حرية بعدم القبول. - شرط السداد الوارد في إقرار القبول والتنازل المدعية لم تقدم الموافقة المشروطة في العقد وكذلك الموافقة المشروطة في اقرارات القبول والتنازل المتفق عليا بين الطرفين وطلب منا الإجابة على أن الدفعات تكون نصف سنوية لمدة ثلاث سنوات والمدعى عليها التزمت بذلك وقدمت ٣ سدادات على كامل العقود لأن اقرارات القبول والتنازل على جميع العقود. مرفق (۱). وبناء عليه، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، لما تقدم من أسباب والله يحفظكم. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٢٧ /١٠/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله/ (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مدة العقد بين المدعى عليها والجهة المالكة فأجاب قائلا: لا أعلم عنه, وبسؤاله عن التسليم النهائي المشترط في الدعوى أجاب قائلا إن محضر التسليم النهائي مرتبط بالجهة المالكة, والمقاول بالباطن هو الذي يتابع الجهة المالكة وبسؤاله عن سبب تأخر التسليم النهائي فأجاب قائلا أطلب مهلة للرجوع لموكلتي. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب تأخر التسليم النهائي فأجاب قائلا إن علاقة موكلي بالمقاول الرئيسي وليس لموكلي أي علاقة بالجهة المالكة. هكذا قرر فجرى إفهام المدعى عليه بأن عليه تقديم العقد بين المدعى عليها والجهة المالكة وعن سبب تأخر تسليم المشروع فطلب مهلة لذلك, ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١ /١١/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن إجابته عما طلب منه أجاب قائلا تواصلت مع المدعى عليها ولم ترد عليه حتى الان هكذا قرر وبسؤال المدعي عن المستخلص الختامي أجاب قائلا أطلب مهلة لإرفاقه فأفهم بأن عليه تقديم جميع المستخلصات ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٤هـ والمرفق بها المستخلصات أثناء عملها بالمشروع وتضمنت مذكرته ما نصه: بناء على طلب فضيلتكم مرفق جميع المستخلصات من رقم ١ إلى المستخلص الختامي رقم ٢٤ ويلاحظ أن المدعى عليها اعتمدت المستخلصات ولا يوجد أي علاقة للاستشاري في جميع المستخلصات ويدل ذلك على عدم صحة دفع المدعى عليها بأن التسليم يكون للاستشاري وقد وردتنا معلومات أن المالك سحب المشروع لاحقا من المدعى عليها لذلك أخذت تماطل بمستحقات موكلتي رغم انها اعتمدت صرف المبالغ المحتجزة وعليه نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوى وإلزام المدعى عليها بطلبات موكلي. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٨ /١١/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله/(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها /(...) وبسؤال المدعي عن سبب إيقاف المشروع أجاب قائلا: يوجد خطاب من استشاري المشروع بإيقاف المشروع وذلك ١٤٣٩/١١/١٧هـ هكذا قرر وبسؤاله عن سبب قبول تنازل المدعية بعد هذا التاريخ أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع, وبسؤال المدعي وكالة عن جواب المدعى عليها بتقسيط المبلغ على ثلاث سنوات أجاب قائلا: ردا على دفع المدعى عليها بأن السداد في حال استحقاقه فهو مقسط على دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقة على التنازل، فإن ذلك مردود عليه بأن المدعى عليها اعتمدت صرف كامل المبلغ وأقرت باستحقاق موكلتي له بتاريخ لاحق لتاريخ خطاب التنازل ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وليس لها شرعا الحق في الرجوع عن الإقرار في حق موكلتي واعتماد الصرف لكامل المبلغ ناسخ لشرط الدفع على دفعات. ونود الإشارة لفضيلتكم أن المدعى عليها تطرقت لوجود سدادات بقيمة (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال وهي بموجب الحوالة المؤرخة في ٢٦/٤/٢٠٢١م على البنك (...)بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال والحوالة المؤرخة في ٢٢/١٢/٢٠٢١م على البنك (...)وقد قامت موكلتي بخصمها على عقد أنفاق الكهرباء المنظورة لدى الدائرة (٢٩) برقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) إلا أن المدعى عليها تأخرت بتقديم مذكرتها التي تطرقت فيها للسداد لما قبل الجلسة بعدة ساعات فقررت الدائرة أنها تعد بذلك مماطلة ورفضت قبول مذكرتها وحكمت لصالح موكلتي بالمبلغ كامل بالإضافة لأتعاب المحاماة (١٠%) من قيمة المطالبة وعليه فإنه إبراء للذمة فإن موكلتي تقرر خصم المبالغ المسددة تلك وقدرها (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال على هذا العقد في هذه الدعوى وتحصر طلباتها في المبلغ المتبقي وقدره (١.١١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومئة واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة بالإضافة لأتعاب المحاماة (١٠%) بمبلغ ١١١,٢٣٩.٢ مئة واحدى عشر ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وهللتين ونشير إلى أن دفع المدعى عليها لهذا المبلغ دليل تناقضها وعدم صحة دفعها بأن الدفع يكون بعد التسليم النهائي ودليل على أنها مماطلة. هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن المبالغ الحالة حسب الاتفاق أن يكون السداد خلال ثلاث سنوات أجاب قائلا أطلب مهلة لتفصيله ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: فضيلة القاضي إن موكلتي تتمسك بأن المدعى عليها قد أصدرت اعتماد صرف المبالغ المحتجزة كاملة دفعة واحدة بتاريخ لاحق لتاريخ خطاب قبول التنازل الصادر من موكلتي الوارد فيه تقسيم السداد على دفعات وبذلك يعتبر اعتماد الصرف لكامل المبلغ ناسخ لما جاء في الخطاب بإقرار المدعى عليها ولكن بناء على طلب الدائرة نوضح فيما يلي الدفعات وتواريخ استحقاقها وقيمتها علما أن المدعى عليها لم تلتزم بها واستمرت في المماطلة: الدفعة الأولى بتاريخ ١٤.٠٢.٢٠٢١ بقيمة ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعة الثانية بتاريخ ١٤.٠٨.٢٠٢١ بقيمة ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعة الثالثة بتاريخ ١٤.٠٢.٢٠٢٢ بقيمة ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعة الرابعة بتاريخ ١٤.٠٨.٢٠٢٢ بقيمة ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعة الخامسة بتاريخ ١٤.٠٢.٢٠٢٣ بقيمة ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعة السادسة بتاريخ ١٤.٠٨.٢٠٢٣ بقيمة ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. المجموع المستحق سداده (١.٢١٢.٣٩٢.١٥). ولتلافي الكسور في المبالغ من الممكن أن تكون الدفعات الخمس الأولى بقيمة ٢٠٢.٠٦٥ مئتان والفين وخمسة وستون ريال والدفعة السادسة الأخيرة تكون بقيمة ٢٠٢.٠٦٧.١٥ مئتان وألفين وسبعة وستون ريال وخمسة عشر هللة ليكون المجموع ١.٢١٢.٣٩٢.١٥ مليون ومئتين واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة ونشير إلى ما سبق ذكره من أن المدعى عليها قامت بتحويل مبلغ ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال على حوالتين كل حوالة بقيمة ٥٠.٠٠٠ ريال سبق تفصيلها في الجلسة السابقة ولم تحدد المدعى عليها هذه المبالغ على أي عقد لذا فإن موكلتي قررت خصمها من مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وحصر المطالبة في المتبقي مع أتعاب المحاماة لكون المدعى عليها مماطلة ألجأت موكلتي للشكاية. فبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم وضع حد لمماطلة المدعى عليها والحكم بطلبات موكلتي. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٨ /١١/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله/(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) وقد جرى في الجلسة الماضية سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب إيقاف المشروع أجاب قائلا: يوجد خطاب من استشاري المشروع بإيقاف المشروع وذلك ١٤٣٩/١١/١٧هـ هكذا قرر وبسؤاله عن سبب قبول موكلته للمدعية في الأعمال بعد هذا التاريخ أجاب قائلا: إن القبول كان بموافقة الطرفين المدعية والمدعى عليها هكذا قرر. وقد جرى في الجلسة الماضية توجيه السؤال للمدعى عليه وكالة وكتب في نص الضبط أن السؤال وجه للمدعي وكالة والصحيح أنه وجه للمدعى عليه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المحتجزة وقدرها (١.٢١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومائتان واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة. الناتجة عن أعمال المقاولة التي امت بها لصالح المدعى عليها, وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) بما مقداره (١٢١.٢٣٩) مئة وواحد وعشرون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال. ولأن كلا طرفي العقد تاجرين فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أنه بتاريخ (١٨/٠٨/٢٠١٤)، تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة(...) للمقاولات، على تنفيذ أعمال (أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع (...)بالمدينة المنورة) ثم بتاريخ (١/٧/١٤٤٢هـ)، تنازلت مؤسسة (...) للمقاولات عن مستحقاتها المتبقية لصالح المدعية (مؤسسة (...)للمقاولات العامة) والتي تتمثل في المبالغ المحتجزة (التوقيفات) بما نسبته ٥%، وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفة التجارية بالرياض والمتضمن التنازل الكامل لصالح المدعية. ثم بتاريخ (٢/٧/١٤٤٢هـ)، قبلت المدعية هذا التنازل وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفة التجارية بالرياض. وتدعي المدعية أنها استحقت كامل المبالغ المتعلقة بالمشروع محل الدعوى وأن المتبقي من المبالغ غير المستلمة هو مبلغ (التوقيفات) بما نسبته ٥% وأنه بتاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢٠) تم إصدار خطاب داخلي لدى المدعى عليها يتضمن (الموافقة على صرف التوقيفات) والذي يتضمن سبعة عقود، ومن ضمنها العقد محل الدعوى، وقد نص الخطاب على أنه تم التسليم ولا يوجد ملاحظات أو غرامات تأخير. وتطلب المدعية مستحقاتها وأتعاب المحاماة لهذه الدعوى, وفي إجابة المدعى عليها على الدعوى لم تنكر استحقاق المدعية للمبالغ محل الدعوى ولم تنكر قيامها بباقي العمال ولا بأي دفع آخر يتعلق بأعمال المدعية, إلا أنها دفعت بأمرين موضوعيين: الأول: أن صرف المبلغ محل المطالبة معلق على وجود تسليم نهائي للجهة المالكة وذلك بموجب المادة العاشرة من العقد المتعلقة بطريقة الدفع، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود التسليم النهائي. الثاني: أن السداد في حال استحقاقه فهو مقسط على دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقة على التنازل الصادر من المدعية. وأنكرت المدعية أن هذا الشرط متعلق ومطلوب منها وذلك لأنه لا علاقة تعاقدية بين المدعية ومالك المشروع وعليه فالتسليم النهائي يكون بين المدعى عليها المقاول الرئيسي ومالك المشروع كما أن المدعية تدعي سحب المشروع من المدعى عليها من قبل الجهة المالكة, ولأن المدعى عليها ذكرت أنه قد صدر من الجهة المالكة خطاب بإيقاف المشروع وذلك ١٤٣٩/١١/١٧هـ أي قبل قبول التنازل من مؤسسة (...) وقبول موافقة المدعى عليها لدخول المدعية في المشروع كمقاول بالباطن, وعليه فالمدعى عليها أذنت للمدعية بالعمل مع أن المشروع موقف من الجهة المالكة وعليه فتعد المدعى عليها مسقطة لحقها في هذا الشرط ولطول المدة وتأخر صدور التسليم النهائي لمدة تجاوزت السنتين ولم تذكر المدعى عليها ما يقدح في أعمال المدعية أو يبطل استحقاقها لقيمة المبالغ المحجوزة, أما ما يتعلق بالدفع الثاني وأن السداد مقسط على دفعات, فهو ثابت في قبول المدعية للعقود بإقرار صاحبها المصدق لدى الغرفة التجارية وعليه ترى الدائرة أنه دفع صحيح, إلا أن جميع الأقساط قد حلت ولم يتبقى إلا قسط واحد الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى قبول مطالبة المدعية واستحقاقها للمبالغ الحالة, واستحقاقها للقسط الأخير في وقته. ولما ظهر للدائرة من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمة المدعى عليها مما أحوج المدعي للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعي للمبالغ المحكوم بها له وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغا وقدره (٣٥٠٠٠)خمسة وثلاثين ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة (سجل تجاري:...) بأن تدفع للمدعي (...) (هوية رقم:...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة (سجل تجاري:...) مبلغا وقدرها (٩١٠٣٢٦.٧٩) تسعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرين ريالا. وتسعة وسبعين هللة حالة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة (سجل تجاري:...) بأن تدفع للمدعي (...) (هوية رقم:...) صاحب مؤسسة تميز المباني للمقاولات العامة (سجل تجاري:...) بتاريخ ١٤.٠٨.٢٠٢٣ مبلغا وقدره (٢٠٢,٠٦٥.٣٦) مئتي ألف وألفين وخمسة وستين ريالا وستة وثلاثين هللة. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة (سجل تجاري:...) بأن تدفع للمدعي (...) (هوية رقم:...) مبلغا وقدره (٣٥٠٠٠)خمسة وثلاثين ألف ريال في مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.