حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430960903

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470840920/1444
رقم الحكم:4430960903
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840920 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430960903 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٠٩٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) شركه (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أن موكلتها تتقدم بصفتها شريك ضد مجلس الإدارة في شركة (...) للذهب والمجوهرات والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وطالبت بإثبات ملكية لعدد (٨٢١,٦٢٥) ثمانمائة وواحد وعشرين ألفاً وستمائة وخمسة وعشرين سهماً بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ، وإثبات الملكية لعدد (٢٤٧,٥٠٠) مائتين وسبعة وأربعين ألفاً وخمسمائة حصة بسبب وقف ثلث نصيب (...). وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عباره عن صك حصر ورثة/ (...) رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ والصادر من الدائرة الإنهائية الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حصر ورثة/ (...) رقم (٤٢١٣٢٤٣٨٧) بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، الصادر من كتابة العدل. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية الواجبة في المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بشأن اللجوء للمصالحة، ولكون أطراف الدعوى هم أقارب من الدرجة الرابعة، وطالب بعدم قبول الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٢هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة وحضر المدعى عليهم وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه وأضافت أنه بعد رفع الدعوى تم تعديل سجل المساهمين وإثبات حصص موكلتها وعليه تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليهم بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ أفاد بأن ما ذكرته المدعية وكالة غير صحيح وقد تم تعديل السجل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ، وأحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدفع بعدم اتخاذ إجراءات المصالحة؛ أجابت: أن الدعوى قيدت دون الإحالة للمصالحة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إثبات الملكية للأسهم والحصص المذكورة في الدعوى. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية الواجبة في المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بشأن اللجوء للمصالحة. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، وباطلاع الدائرة تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ولإقرار المدعية وكالة عدم لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ مما تكون معه الدعو غير مقبولة لخلوها مما يجب توافره حسب المادة المشار إليها ؛ إذ من حق المدعى عليهم أن يعرض عليهم الصلح قبل رفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث