حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470457366/1444
رقم الحكم:4430953207
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457366 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953207 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470457366 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في حفر الخنادق و تركيب وتمديد الدكتايل، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٨,٨٠٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال (٢٢٨,٨٠٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، والمتبقي (١٣٣,٨٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢٢٨,٨٠٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مائة ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م بمبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣,٨٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد تنفيذ أعمال مقاول باطن على مطبوعات المدعى عليها، متضمن أعمال حفر وتركيب من قبل المدعية، بتاريخ 27/3/1441هـ، مذيل بختم وتوقيع الطرفين. 2- كشف حساب جاري على مطبوعات مصرف (...) المتضمن تحويل مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال من المدعية إلى (...)، بتاريخ 14/06/2020م. ووردت مذكرة من محامي المدعية في 30/05/1444هـ وملخصها: ١-حيث أنه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤١هـ تم تعاقد المدعية بصفتها مقاول بالباطن مع المدعى عليها والتي هي بدورها مقاول رئيسي للمشروع توسعة خزانات وشبكات المياه بمنطقة الجوف لصالح وزارة المياه والكهرباء على أن تقوم المدعية بتنفيذ بعض الأعمال المسندة لها من المدعى عليها وهي (أعمال حفر الخنادق في ارض مسفلتة لتمديد الأنابيب في أي نوع من أنواع التربة والردم و توريد وضع الفرشة أسفل الأنابيب ويشمل الدك وإزالة المخلفات وأعمال التركيب وتمديد أنابيب من الدكتايل (K9 (بمواصفات سعودية في أرض مسفلتة ذات ضغط لا يقل عن (١٦) باروالبند يشمل التركيب لقطع الخاصة على الأنابيب مثلا السدادات والأكواع والربط للخطوط المتصلة على خط الأنابيب ...) طبقا لما هو موضح بالعقد المرفق (مستند١). ٢- على أن تكون إجمالي الأعمال المنفذة بمبلغ وقدرة (٢٢٨,٨٠٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وثمان مائة ريال، بناد على ذلك التزمت المدعى عليها بالسداد الدفعات حتى أصبح إجمالي ما تم صرفه مبلغ وقدرة (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال (مستند٢)، إلا أنها توقفت عن صرف المتبقي من دفعات ليصبح المبالغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة (١٣٣,٨٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمان مائة ريال. 3- حيث أنه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١هـ أصدرت المدعية خطاب توضح فيه نفاذ كمية الأدوات لإكمال المشروع ولم يتم توفيرها بعد التواصل مع المدعى عليها و طلب توفير النواقص من المواد لإنجاز الأعمال دون تعطل، الأمر الذي أفادت المدعى عليها بتوقف عن العمل وعدم النزول إليه (مستند٣).٤- بناء عليه توجهت المدعية إصدار خطاب موجه إلى المدعى عليها تطلب منها تزويدها بمستخلص ختامي وصرف المتبقي من المستحقات المالية طبقا لما هو موضح بالمرفق (مستند٤) إلا أنه لا يوجد رد من قبلها، الأمر الذي توجهت إليه المدعية برفع هذه الدعوى لمطالبتها المدعى عليها بالمتبقي من مبلغ العقد وهو مبلغ وقدره (١٣٣,٨٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمان مائة ريال. بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (١٣٣,٨٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمان مائة ريال. وفي الجلسة بتاريخ 1444/11/08هـ: حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وبسؤال وكيلة المدعية ذكرت بانها تقدمت بلائحة محررة عبر طلبات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى قدم جوابا ونصه (بالإشارة إلى القضية المبين طرفيها أعلاه والمقيدة بالرقم (4470457366) لعام 1444ه وبالوكالة عن المدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على صحيفة دعوى المدعية وفيما يلي نوجز ردنا في نقاط على النحو التالي:-أولاً:- من الناحية الشكلية:--ورد في الاتفاقية الموقعة بين المدعية وموكلتي في المادة (10) (حل الخلافات والتحكيم) المتضمنة: (أ-في حال نشوب خلاف بين الطرفين تعطي الأولية للحل الودي أو التحكيم بواسطة جهة يتفق عليها الطرفان. ب -إذا تعذر الحل الودي يتم العمل بالقوانين المرعبة النافذة والمعمول بها في الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية ولدى المحاكم المختصة بمدينة الرياض), وبما أن الاختصاص من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى ما دفع به أحد طرفي الخصومة حيث أن من الثابت وفق العقد اتفاق الطرفان للجوء للتحكيم لحل الخلافات حسب العقد لذا نتمسك بما ورد في المادة العاشرة من عقد تنفيذ أعمال مقاول باطن الموقع بين الطرفين المؤرخ في 27/3/1441ه الموافق 24/11/2019م وندفع بعدم اختصاص المحكمة ناظرة الدعوى.- حيث ورد في المادة الثامنة الفقرة 1 من نظام المحكمة التجارية المتضمنة (إجراءات المصالحة والوساطة بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة , على ان لا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماَ من تاريخ البدء فيها ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول وبناء عليه: لذا نتمسك بما ورد في المادة الثامنة من النظام ونلتمس عدم قبول الدعوى لعدم تقدم المدعية للمصالحة قبل قيد الدعوى .ثانيا:- من الناحية الموضوعية: وأن يرى فضيلتكم تحقق قيد الدعوى وما تضمنته من بيانات وفق النظام نلتمس امهالنا جلسة أخرى ونأمل من الدائرة الكريمة الزام المدعية بتحرير الدعوى مفصلة وواضحة إضافة ارفاق المستندات والمستخلصات وفقاَ للنظام حتى نتمكن منى تقدم ردنا على مذكرة المدعية، نطلب رفض الدعوى لعدم الاختصاص لما أوردنا من دفوع شكلية، كما نطلب رفض الدعوى لعدم حضور المدعي) وباطلاع الدائرة على الدعوى ولصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وبما أنّ المدعى عليه وكالة قدم جوابه بجلسة هذا اليوم المتضمن عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوى؛ وبما أنّ الدائرة اطلعت على العقد وبما أنّه ثبت للدائرة وجود شرط التحكيم وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة عن الدعوى, مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم . نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم جواز نظر هذه الدعوى ، وبالله التوفيق