حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430957730
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40821695/1444
رقم الحكم:4430957730
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40821695 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430957730 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢١٦٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) التجارية لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذُكر فيها: خلال الفترة ما بين ٢٠١٣م إلى ٢٠١٤م، قامت المؤسسة المدعى عليها بشراء مجموعة من قطع غيار السيارات من الشركة المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٩٠.١٩٢) تسعون و مائة واثنان وتسعون من المائة دولار أمريكي تقريباً، ثم قامت المؤسسة المدعى عليها بسداد مبلغ (٧.٨٤٧.٥٥) سبعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون دولار أمريكي، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٨٢.٣٤٤.٥٠)اثنان وثمانون ألف وثلاث مئة وأربعة وأربعون دولار أمريكي وخمسون سنت، لم تقم بسداده حتى تاريخه. ولأن مستحقات المدعية ثابتة في ذمة المدعى عليها، ولأن امتناع المدعى عليها ليس له سند شرعي أو نظامي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١) سداد المبلغ المدعى به وقدره (٨٢.٣٤٤:٥٠) ثمانية ملايين ومئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي باقي قيمة البضاعة المباعة. ٢) تعويض بمبلغ وقدره (٤٦,٣١٩) أربعة وستون ألف وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة التي تكلفتها المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها وامتناعها عن السداد. حيث أن المدعية شركة أجنبية وليس لها أي مقر داخل المملكة العربية السعودية مما اضطرها إلى التوكيل للمطالبة بحقوقها المحتجزة لدى المدعى عليها دون وجه حق. وقدم سنداً لطلبه: ١- بويصلة شحن، المتضمنة اسم الجهة المستلمة، برقم (١٩٦٠٣٩٠٥٨ ٥). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة من صفحة واحدة أجابت فيها بصحة وجود علاقة تعاقديه مع المدعية، إلا أن هذه العلاقة انتهت بموجب مخالصة وطلبت في ختامها طالبت برد الدعوى، وتسلمت وكيلة المدعية نسخة منها، وبسؤالها حيال ما تسلمت؟ طلبت أجلًا للرد كما طلب من المدعى عليها وكالة تقديم ما دفعت به من وجود مخالصة. وعليه رفعت الجلسة. ثم قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ وملخصها: قدمت وكيلة المدعى عليها حوالات بنكية ذكرت أنها تثبت السداد وهي: ١- كشف حساب من مصرف (...)، المتضمن اسم المدعى عليها كعميل وحوالة صادرة بقيمة (٣٧,٥٤٧.٠١) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وهللة، وقيمة (٤٦,٩٣٣.٧٦) ستة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة، وقيمة (٣٥,٦٦٩.٦١) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وستون ريال وواحد وستون هللة، وقيمة (٣٧,٥٤٧.٠١) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وهللة، وقيمة (٥٥,٣٣٣.٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة هللات، من تاريخ (٢٠١٣/١٠/٠١م -٢٠١٦/٠١/٠١م)، مؤكدة على طلبها برد الدعوى. وبعرضها على وكيلة المدعية قدمت مذكرة من صفحة واحده تضمنت الإقرار بشراء البضاعة من قبل المدعى عليها وأنها لم تتقدم بمخالصة للتعامل وانكرت وجود مخالصة، وإلا لما تقدمت موكلتها بالدعوى وطلب من وكيلة المدعية الرد على هذه الحوالات وهل المبالغ متعلقة بالمبلغ محل المطالبة وهل هناك تعاملات سابقة بين الطرفين؟ وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن المخالصة هي عبارة عن كشف حساب، وليست مخالصة بين الطرفين، وعليه طلب من الطرفين اختيار أسماء خمسة مكاتب محاسبية، وتقديم بياناتهم خلال خمسة أيام، بالإضافة إلى أتعاب الخبرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها. ...، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها موافقة إلى ما انتهى إليه التقرير، وذكرت وكيلة المدعية أن هناك تعاملات سابقة توضح كيفية التعامل في السدادات كما أن الخبير لم يبين السدادات وما يقابلها من الفواتير، وبعرض ذلك على الخبير طلب مهلة للرد، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة. ثم استوضح من وكيل المدعية هل لديه مزيد من البينات؟ فذكر بأنه يكتفي بما قدمه، كما انتهت وكيلة المدعى عليها إلى صحة ما انتهى إليه التقرير الذي انتهى في نتيجته إلى: (ما تم القيام به من إجراءات وأعمال فحص لما قدم إليه من مستندات ومعلومات من المدعية حتى تاريخه، أنتهى إلى عدم أحقية المدعية في مبلغ المطالبة نتيجة لعدم تقديم المستندات الثبوتية التي تؤيد مطالبتها على المدعى عليه.)، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١) سداد المبلغ المدعى به وقدره (٨٢.٣٤٤.٥٠)اثنان وثمانون ألف وثلاث مئة وأربعة وأربعون دولار أمريكي وخمسون سنت، قيمة باقي قيمة البضاعة المباعة للمدعى عليها. ٢) تعويض المدعية مبلغ وقدره (٤٦,٣١٩) أربعة وستون ألف وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة التي تكلفتها المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها وامتناعها عن السداد. وأجملت المدعى عليها إجابته في: رد الدعوى، ولم تقدم المدعية ما يثبت دعواها، وبناء على ما سبق واستناداً للمادة (١٠٨/١) من نظام الإثبات ونصها: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، ولما انتهى الخبير إلى عدم أحقية المدعية في مبلغ المطالبة نتيجة لعدم تقديم المستندات الثبوتية، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. مما تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/شركة (...) ضد/ (...) التجارية لصاحبها (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430957730 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢١٦٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) التجارية لصاحبها (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١) سداد المبلغ المدعى به وقدره (٨٢.٣٤٤.٥٠)اثنان وثمانون ألف وثلاث مئة وأربعة وأربعون دولار أمريكي وخمسون سنت، قيمة باقي قيمة البضاعة المباعة للمدعى عليها. ٢) التعويض بمبلغ وقدره (٤٦,٣١٩) أربعة وستون ألف وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة التي تكلفتها المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها وامتناعها عن السداد، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمله:" أولا الاختصار المخل في الحكم الصادر عن الدائرة أخطأت الدائرة الموقرة عندما اختصرت جميع المرافعات والمذكرات المقدمة من الطرفين في قضية تم عقد ما يزيد عن ٢٠ جلسة فيها مدار أربعة أعوام، وهذا الأمر بحد ذاته كفيل بإبطال حكم الدائرة لاختصارها المخل في الحكم ويتعين معه إعادة النظر في القضية والحكم فيها لصالح المدعية. ثانيا القصور في التسبيب أخطأت الدائرة الموقرة عندما تجاوزت جميع ما تم تقديمه من مستندات في القضية واكتفت بالاستناد على التقرير المحاسبي (الذي كان محل طعن من قبل المدعية لما سوف يرد بيانه لاحقاً) حيث أن الدائرة تجاوزت وجود مبالغ مسددة من المدعى عليها والتي تعتبر قرينة واضحة على وجود التعامل بين الطرفين بل وعلى صحته، كما أنها أخطأت في عدم الرد على موضوع سندات تسليم البضاعة الرسمية وهي سندات الشحن التي لا يمكن لغير المدعى عليها فسح البضاعة الواردة بها، ثالثا تناقض أقوال المدعى عليها وفق التفصيل الوارد في لائحة الاستئناف المرفقة: رابعا عدم حجية تقرير الخبير المحاسبي المعين من قبل المحكمة: أخطأ الخبير المعين من قبل المحكمة وكذلك الدائرة الموقرة عند قبولها للتقرير دون مناقشة مستفيضة مع الخبير وذلك عندما قرر الخبير من تلقاء نفسه عدم اعتبار سندات شحن البضاعة الرسمية مستندات كافية وبينة موصلة على استلام البضاعة ضارباً بعرض الحائط جميع القوانين والأعراف الخاصة بالتجارة الدولية والشحن البحري والجوي رابعا بطلان تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة للأسباب الواردة تفصيلاً في اللائحة الاعتراضية المرفقة. عليه ولجميع ما سبق وحيث أن المدعية قدمت ما يثبت قيمة البضاعة المباعة بموجب فواتير رسمية مبنية على طلب رسمي للبضاعة على مطبوعات المدعى عليها، كما أنها قدمت ما يثبت شحن البضاعة للمدعى عليها بموجب سندات شحن رسمية لا يمكن لغير المدعى عليها فسحها، كما أن المدعى عليها أقرت ضمنياً بشحن البضاعة لها (أو جزء منها) مما يعتبر قرينة كافية على صحة مع نقل عبء اثبات عدم استلام الجزء إلى المدعى عليها، هذا فضلاً عن وجود سدادات من المدعى عليها أثناء فترة التعامل محل هذه الدعوى" و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وبطلب الجواب من المستأنف ضده قدمت جوابها كما في المذكرة المرفقة في ملف القضية والتي تؤكد على ما ورد في حكم الدائرة الابتدائية وما سبقه من مرافعة كما أفهمت الدائرة المستأنف بتقديم جدول يبين أوامر الشراء وما يقابلها من فواتير وبوالص شحن والمسدد منها جزئيا أو كليا وغير المسدد وتزويدها بنسخة من قرار الخبير المكلف من قبل الدائرة الابتدائية ثم بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية من المستأنف وتقرير الخبير والذي انتهى إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لعدم ثبوت تسليم البضاعة وعدم تقديم كامل أوراق الدورة المستندية للتعامل بين الأطراف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى وما قدمه الطرفان من مذكرات لدى دائرة الاستئناف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٥٧٩٤٤٦ الصادر بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٠٨٢١٦٩٥ في ما قضى به من رفض الدعوى المقامة من/شركة (...) ضد/ (...) التجارية لصاحبها (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.