حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630212908

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670129525/1446
رقم الحكم:4630212908
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670129525 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630212908 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670129525 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/08/13هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل عمال المدعى عليها للمواقع المحددة بناء على طلب المدعى عليها بواسطة حافلتين (...) مع سائقيها عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(56,861) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (82,691.60) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال و ستون هلله استناداً على فواتير صادرة من المدعية للمدعى عليها بناء على العقد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (82,691.60) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال و ستون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية وبختم المدعى عليها. 2- فواتير الصادرة من المدعية شملت مبلغ المطالبة. 3- مراسلات بين الطرفين من خلال البريد الالكتروني. 4- كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية والمنتهي بمبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/14هـ:و فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عيلها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وتبين أن موضوعها مطالبة بأجرة نقل، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (82,691.60) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قرر أنه وفق ما جاء في النظام، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي 1-العقد المبرم والموقع والمختوم من المدعى عليها 2-الفواتير، والمحكمة تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإلا فإن المحكمة ستسير في الدعوى، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في1446/03/07هـ: وفيها لم يحضر من يمثل المدعى عيلها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (82,691.60) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال و ستون هللة، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ،وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية ببيناتها واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26 / 05/ 1443هــ ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى: نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (82,691.60) اثنان وثمانون ألفاً وست مئة وواحد وتسعون ريالاً وستون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث