حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430978870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470752004/1444
رقم الحكم:4430978870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752004 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430978870 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٠٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (حليب أطفال ماركة (...) الصنع) بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٤٧.٢٦) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً وستة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد منه مبلغ وقدره (٥,٧٦٣.٩١) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وواحد وتسعون هللة، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٣٥,٥٨٣.٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى بذمته إضافة لأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠١٣م بمبلغ (٤١,٣٤٧.٢٦) واحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً وستة وعشرون هللة مذيلة بختم صيدلية أسيا الحديثة (فرع مؤسسة (...)) مدون بها عبارة الرصيد مطابق. ٢- عدد (١٦) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليه. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وبعرضها على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد ولذلك رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بمذكرة رد في صباح هذا اليوم ونصها ذكرت المدعية في دعواها أن لها في ذمتنا ٣٥،٥٨٣.٣٥ ريال مستندة في ذلك على كشف الحساب المطابق على رصيده بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٣ وهذا المبلغ -وزيادة - تم سداده بشيكات مسحوبة على بنك الراجحي مجموعها (٣٨،٠٠٠) ريال بيانها كالتالي: ١. مرفق سند قبض من المدعية برقم ١٥١٩٣ وتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣م مبين فيه انه تم استلام المبلغ بموجب شيك رقم (...)بمبلغ ٥.٠٠٠ ريال. ٢. مرفق سند قبض من المدعية برقم ١٦٠١٥ وتاريخ ١١/٢/٢٠١٤م مبين فيه انه تم استلام المبلغ بموجب شيك رقم (...)بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال. ٣. مرفق سند قبض من المدعية برقم ١٨٣٤٠ وتاريخ ٨/١١/٢٠١٥م مبين فيه انه تم استلام المبلغ بموجب شيك رقم (...)بمبلغ ١٨.٠٠٠ ريال. لذا التمس الحكم برد دعوى المدعية مع احتفاظ موكلي بمطالبة المدعية بالمبلغ المستحق له بدعوى مستقلة. ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، ولذلك رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكره نصها رداً على ما تقدم به المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، ألخصها بعد الاستعانة بالله في الاتي: أولاً: مصادقة الرصيد محل الدعوى بتاريخ: ١٦ / ٠٤ / ٢٠١٣م، والدفعات التي ذكرها المدعى عليه لا تخص مصادقة الرصيد، حيث قام بسداد دفعة من قيمة الفواتير اللاحقة ابتداء من تاريخ: ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٣م، وليست مقابل سداد المبلغ محل الدعوى وما ذكره المدعى عليه غير صحيح، مرفق نسخة من الفواتير (١-٤). ثانياً: نوكد على طلباتنا الواردة بصحيفة الدعوى، مع احتفاظ موكلتي بحق التقديم على المدعى عليه بدعوى مستقله لمطالبته بالمبلغ المتبقي من الفواتير اللاحقة لمبلغ المطالبة محل الدعوى. ، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ولذلك رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من وكيل المدعى عليه ونصها اولاً: لقد ورد في جواب المدعى وكاله بالفقرة اولاً ان الدفعات التي قام موكلي بسدادها لا تخص مصادقة الرصيد ونجاوب على ذلك بالآتي: لقد اقر المدعى وكاله بأن موكلي قد قام بالسداد بتاريخ لاحق على المصادقة حيث ان المصادقة كانت بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٣م في حين ان الدفعات التي قام موكلي بسدادها كانت بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٣م وهذا يؤكد لفضيلتكم بان المبالغ التي قام بسداها موكلي خاصة بالمبالغ الواردة في مصادقة الرصيد ولما كان المقر مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن اقر وفقاً لمقتضي نص المادة (١٨/١) من نظام الاثبات نص الحاجة منه: (١ـ يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ثانياً: اما بخصوص الفواتير التي قام المدعى وكاله بتقديمها والذي يدعى بان المبالغ التي قام موكلي بسداها كانت مقابل تلك الفواتير مردود عليه بالآتي: ١ـ ان موكلي ينكر هذه الفواتير جملة وتفصيلاً وفقاً لمقتضي نص المادة (٣٩/٢) من نظام الاثبات نص الحاجة منها: (على الخصم الذي يدعى بالتزوير عبء اثبات ادعائه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أومن سلفه) وبما ان الفواتير محرر عادي وبما ان موكلي أنكرها وبالتالي فإن عبء اثبات صحتها ينتقل على المدعية. ٢ـ ولما كان المدعى وكاله حصر دعواه على مبلغ المصادقة والتي ثبت لفضيلتكم بان موكلي قد قام بالسداد بموجب سندات السداد المرفقة بالجلسة السابقة ومع الافتراض جدلاً بصحة هذه الفواتير وهذا الافتراض لا نقره ولما ورد في جواب المدعى وكاله بالفقرة ثانياً بانه محتفظ بحق تقديم دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ المتبقي وبالتالي فإن الفواتير المذكورة ليست لها علاقة بالدعوى الماثلة امام فضيلتكم. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية لثبوت السداد. ، كما تشير إلى ورود مذكرة تعقيبيه من وكيل المدعية ونصها أولاً: المدعى عليه يسعى للمماطلة والتسويف حيث قدمنــا في الجلسة الماضيـــة الفواتيــر المقابلـة للدفعــات، كما أن الفواتيــر ممهورة بختم المدعى عليه، وقد استقر القضاء على أن هذه الاختام تعبر عن إرادة أصحابها وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقة في التعاملات. ثانياً: لا مانع لدى موكلتي من ندب خبيــر محــاســبي وان تدفع أتــعــابــه ابتداءً على أن يتحملها الخاسر، وذلك لدراسة المستندات والتعاملات بين الطرفين استجلاءً للحقيقة. ، كما تشير إلى ورود مذكرة المدعى عليه ونصها (مذكرة جوابية) ان المدعى وكاله يدفع باننا نسعى للمماطلة والتسويف وهذا غير صحيح حيث قد سبق وان قدمنا لفضيلتكم الفواتير التي تثبت سداد المبلغ الوارد في المصادقة المقدمة من المدعى وكاله وقد اقر المدعى وكاله بأن موكلي قد قام بالسداد بتاريخ لاحق على المصادقة حيث ان المصادقة كانت بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٣م في حين ان الدفعات التي قام موكلي بسدادها كانت بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٣م بما لا يدع مجالاً للشك او التأويل بانه تم السداد. ثانياً: اما بخصوص دفع المدعى وكاله فيما يخص الفواتير المقدمة منه والتي تضمن مطالبة غير الموجود في مصادقة الرصيد مردود عليها بالآتي: سبق وان أنكرنا تلك الفواتير جملة وتفصيلاً وفقاً لمقتضي نص المادة (٣٩/٢) من نظام الاثبات بما ينتقل عبء اثبتاها على المدعية كما ان هذه الفواتير ليس لها علاقة بالمصادقة التي تقدم بها المدعى وكاله والتي هي أساس دعواه والتي حصر مطالبته عليها وقد احتفظ بحقه في المطالبة بها في دعوى مستقلة وعليه اطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لثبوت سداد المبلغ محل الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على ما دفع به من أن السدادات المرفقة من قبل المدعى عليه لا تخص محل الدعوى وإنما هي سدادات تخص تعاملات لاحقه فأجاب بانه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمه من وكيل المدعية ونصها أولاً: البينة على أن الدفعات المسددة من المدعى عليه لا تخص مصادقة الرصيد المؤرخة في ١٦ / ٤ / ٢٠١٣م: هي الفواتير اللاحقة للمصادقة المشار اليها أعلاه وممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٤٣.٣٣٨ريال)، حيث سدد المدعى عليه جزء منها بمبلغ (٣٨.٠٠٠ ريال) الموضح بيانه أدناه حسب تاريخ الدفعة والفواتير المقابلة لها: وبالاطلاع على مصادقة الرصيد محل الدعوى الممهورة بختم المدعى عليه المؤرخة في ١٦ / ٤ / ٢٠١٣م، والفواتير اللاحقة من تاريخ: ١٨ / ٥ / ٢٠١٣م وحتى تاريخ: ١٩ / ٨ / ٢٠١٤م، ومبالغ وتواريخ الدفعات المسددة التي ذكرها المدعى عليه يتبين لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره، حيث لا تزال ذمة مشغولة تجاه موكلتي. ثانياً: مرفق مذكرة جوابية مكونه من صفحتين ومرفقات عدد ٣ ، كما تشير إلى ورود مذكرة الرد من وكيل المدعى عليه ونصها رداً على مذكرة وكيل المدعية: وكيل المدعية قدم نفس المذكرة السابقة ولا يوجد جديد وسبق ارفقنا ردنا بخصوص ما ذكر، لاسيما وانها خالية من البينة التي طلبت منه حسب توجيه فضيلتكم لوكيل المدعية فالجلسة السابقة، و عليه منعاً للإطالة فالقضية نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لثبوت سداد المبلغ محل الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليه منها. ، وبسؤال وكيل المدعية هل لديكم مزيد بينه فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدم، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي ما دفع به من كون السدادات المقدمة من قبل المدعى عليه تخص الفواتير وليس مطابقة الرصيد محل المطابقة، فطلبها ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه إحضار موكله لأداء اليمين على نفي ما دفع به وكيل المدعية ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة ووكيله المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة أستعد لأدائها فجرى تخويفه من مغبه اليمين الكاذب ثم أذنت له الدائرة بأداء اليمين فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه عالم الغيب والشهادة إن المبالغ المسلمة للمدعية عن طريق الشيكات والمحرر بشأنها سندات القبض رقم ١٥١٩٣ وتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣م بمبلغ ٥.٠٠٠ ريال، ورقم ١٦٠١٥ وتاريخ ١١/٢/٢٠١٤م بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال، ورقم ١٨٣٤٠ بمبلغ ١٨.٠٠٠ريال كانت مقابل مطابقة الرصيد محل الدعوى والمحررة بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠١٣م والله العظيم) هكذا حلف، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٥٨٣.٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً و خمسة وثلاثون هللة إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات موكلته وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وعدد (١٦) عشر فاتورة، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليه قد دفع بسداد موكله لمبلغ المطالبة وقدم سنداً لدفعه سندات القبض رقم ١٥١٩٣ وتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣م بمبلغ (٥.٠٠٠) خمسة ألاف ريال، ورقم ١٦٠١٥ وتاريخ ١١/٢/٢٠١٤م بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورقم ١٨٣٤٠ بمبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال والشيكات المحررة بشأنها، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعية دفع بأن هذه السدادات خاصة بتعاملات لاحقه ولا تخص مطابقة الرصيد محل الدعوى، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليه أنكر صحة ما دفع به وكيل المدعية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينه موصله تؤيد صحة ما دفع به من كون السدادات المقدمة من المدعى عليه لا تخص مطابقة الرصيد محل الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة ما دفع به، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين كما طلبت الدائرة منه على النحو الوارد بوقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.