حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430954731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470895816/1444
رقم الحكم:4430954731
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895816 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430954731 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٥٨١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: محل (...) للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٣٤٤.٤٠) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وأربعون هلله سدد منه (٤٢,٠٧٧.٠٧) اثنان وأربعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وسبعة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٢٦٧.٣٣) عشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٣/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وحضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليه بأن الدعوى غير صحيحه وينكر موكله الدعوى والتعامل مع المدعية وقرر وكيل المدعية أن البينة على الدعوى الفواتير بختم المدعى عليه وأنكر وكيل المدعى عليه صحتها ويطعن في تزوير الختم وأفهمت الدائرة وكيل المدعية الحضور للمحكمة بتسليم أصول الفواتير لبعثها للأدلة الجنائية وافهمت الطرفين تبادل المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم ١١/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية أصل فاتورتين مختمتين من محل كماليات طيبة في ٢٠١٨م بذات السجل التجاري لمحل المدعى عليه وقرر وكيل المدعية بعد سؤاله عن السدادات قرر بانها نقدية وحوالات ثم افهمته الدائرة بالتواصل مع موكلته فقرر بعد التواصل بأن المسدد من المدعى عليه نقداً ٢٤٩١ ريال اما المبلغ المتبقي من السداد فهو عبارة عن مرتجعات ولا يوجد عقد او طلب شراء خلاف ما قدم وقرر وكيل المدعى عليه بأن موكله مصر على انكاره وطعنه لتزوير الختم على الفواتير وبناءً على ذلك قررت الدائرة العدول عن قرار بعث الفاتورتين للأدلة الجنائية وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليه فقرر بأنها تطلبها فقرر وكيل المدعى عليه بان موكله سيدخل على الجلسة ودخل على الجلسة المدعى عليه أصاله وبعد وعظه حلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني لم أتعامل مع المدعية فيما يخص موضوع الدعوى وليس لها في ذمتي أي مبلغ)، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان المدعى عليه ينكر الدعوى والتعامل مع المدعية، وإذ لم تقدم المدعية بينة على الدعوى سوى الفاتورتين المرفقة وتاريخها في ٢٠١٨م المذيلتين بختم محل كماليات طيبة بذات السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه المشار إليها في خانة البيانات أعلاه ولم تقدم سوى ذلك من عقد فتح الحساب أو طلب شراء أو مستند سداد للمدعى عليه خلافا لما جرى عليه عرف وعمل التجار وقد نص الفقهاء على أن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً والعرف معتبر، وإذ أنكر المدعى عليه صحة نسبة الفاتورتين إليه وصحة الختم وطعن في تزويره، ولما أن الدائرة عدلت عن الإحالة للأدلة الجنائية بناء على ضعف جانب المدعية خصوصاً في جلسة هذا اليوم حيث قررت بأن المبلغ المسدد نقداً ٢٤٩١ريال ولا يوجد سداد آخر وإنما تم احتساب المرتجعات بخلاف ما قررته في اللائحة ٤٢٠٧٧.٠٧ريال ولم تقدم ما يثبت المرتجعات والاتفاق عليها ومبلغها لذلك ولسكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليه رغم مرور عدة سنوات دون تقديم ما يثبت المطالبة له، ولما جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، فإنه يترجح جانب المدعى عليه العرف عند أرباب التجارة، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم وكان جانب المدعى عليه الأقوى فإنه حينئذ ليس للمدعية إلا يمين المدعى عليه على نفي دعواها، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر في قصة الحضرمي والكندي (فلَكَ يمينُهُ)..الحديث ورواه مسلم، وقد أداها على النحو الوراد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: رفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث