حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430969137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036678/1444
رقم الحكم:4430969137
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036678 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430969137 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم (...) لصاحبته (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٢٥ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...) موديل (...) لوحة رقم (...) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٣٦٠) ألف وثلاث مئة وستون ريال -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٠١,٣٨٠) مائة وواحد ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٣٤٠) ألف وثلاث مئة وأربعون ريالاً، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٧ هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٥٨,٢٩٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وتسعون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٨,٢٩٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٢/٠٢/٢٥ هـ إلى ١٤٤٠/٠٩/٠٢ هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تأجير سيارة مع وعد بتمليك بتاريخ ٢٩\٠١\٢٠١١ م ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في رخصة سير باسم المدعى عليها ولوحة رقم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦\١١\١٤٤٤ هـ.افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٨,٢٩٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٢/٠٢/٢٥ هـ إلى ١٤٤٠/٠٩/٠٢ هـ. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وهو عقد الموقع من الطرفين موضح فيه المبالغ واستمارة السيارة باسم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات قرائن تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية مضاف اليها نكول المدعى عليها عن الحضور نكول عن الإجابة فتكون بمجموع ذلك بينة للمدعية ؛ حيث ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها عن طريق البوابة الداخلية لوزارة الداخلية (أبشر) ؛ إضافة لتخلّفها عن الحضور والإجابة لجلسات الدائرة؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فلكل ما سبق يكفي بالحكم بالمطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مطعم (...) لصاحبته (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٨,٢٩٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٢/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٢٩م إلى ١٤٤٠/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧م، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث