حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430956404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470897021/1444
رقم الحكم:4430956404
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897021 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430956404 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت؛ لنظرها جلسةً تحضيريةً عن بعد بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر الممثل النظامي للمدعية: (...)– (...)الجنسية، هوية مقيم رقم ( ...) -، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها على الرغم من الإبلاغ بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى، ولم يرد للدائرة ما يفيد اعتذارها تجاه ذلك؛ عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، فسألت ممثل المدعية عن دعوى المدعية فقرر أن المدعية وردت لمؤسسة المدعى عليها بضاعة عبارة عن (منظفات) بمبلغ وقدره ( ٧٩٢٨ ) سبعة آلاف و تسع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، وعلى الرغم من استلامها للبضاعة، إلا أنها لم تسدد ثمنها حتى تاريخه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته ثمن البضاعة الموردة لها المشار إليه آنفاً، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية هل يتضمن مبلغ المطالبة أي قيمة ضريبية؟ فقرر أن قيمة البضاعة الموردة هي مبلغ (٦٨٩٤) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة وتسعون ريالاً وأن مبلغ منها وقدره (١٠٣٤.١٠) ألف وأربعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات يمثل الضريبة المضافة لقيمة البضاعة، ثم سألته الدائرة ما صلة المدعية بمصنع (...)؟ فقرر أن مصنع (...) هو أحد فروع المدعية، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك خلال خمسة أيام عمل، فاستعد بذلك، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك على النحو الوارد في الضبط، وفي تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعية طلباً إلكترونياً برقم ( ٤٤١١٢٧٨٧٦٢ ) أرفق به نسخة من السجل التجاري لمصنع (...) للكيماويات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر الممثل النظامي للمدعية المشار الى بياناته أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى، ثم قرر ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية ثمن البضاعة الموردة لها وقدره (٦٨٩٤) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة وتسعون ريالاً، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالف البيان؛ ولما كانت المدعية تحصر دعواها انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليها بقيمة التوريدات الجارية من قبل أحد فروعها لمؤسسة المدعى عليها وذلك بمبلغ وقدره ( ٦٨٩٤ ) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة وتسعون ريالاً؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى والفصل فيها، طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فبما أن ممثل المدعية قدم الفاتورة رقم ( ...) وتاريخ ٢١ / ٠٦ / ٢٠٢١م المحررة على مطبوعات مصنع (...) للكيماويات والمختومة بخاتم تابع لمؤسسة المدعى عليها، والتي نص فيها على توريد المصنع آنف الذكر لمؤسسة المدعى عليها لجملة من البضائع بمبلغ وقدره ( ٦٨٩٤ ) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة وتسعون ريالاً، ولما كان الثابت للدائرة من خلال السجل التجاري الفرعي رقم ( ...) المرفق بملف الدعوى أن المصنع آنف الذكر هو أحد فروع المدعية، ولما كان من المقرر قضاء أن للمحررات العادية حجيتها تجاه من صدرت عنه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( ٢٩ / ١ ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أياً من الجلسات المحددة لنظر هذه الدعوى رغم الإبلاغ فضلاً عن أن تنكر الختم المنسوب لمؤسستها الوارد في الفاتورة المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل عدم سداد المبلغ الوراد في تلك الفاتورة؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة ذلك الختم الوارد في الفاتورة لمؤسسة المدعى عليها وصحة بقاء مبلغ المطالبة في ذمتها، ومن ثم فإنها تلزمها بدفعه على النحو الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام:(...) – هوية وطنية رقم ( ...) – مالكة مؤسسة: (...) للمواد الغذائية – سجل تجاري رقم ( ...) – بأن تدفع لـ: شركة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم ( ...) – مبلغ وقدره ( ٦٨٩٤ ) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة وتسعون ريالاً. ذكرت الدائرة للحاضرين أن هذا الحكم يعد حكما نهائياً غير للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث