حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430945744

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051839/1444
رقم الحكم:4430945744
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051839 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430945744 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4471051839 لعام 1444 هـ المدعي: صالح بن عاتق الحربي المدعى عليه: سعود عاتق مطلق الحربي عبدالله بن عاتق بن مطلق الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ نمر هادي الحربي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (444582693)، كما حضر/ سعود عاتق مطلق الحربي بصفته المدعى عليه الأول،)، ولم يحضر المدعى عليه الاخر ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (75152199)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى فحررها بما نصه: [أتقدم لفضيلتكم بموجب الوكالة عن المدعى بلائحة تحرير الدعوى في القضية رقم 4471051839 وتاريخ 02/11/1444 هـــ والمحدد لنظرها جلسة 09/11/1444 هـــ الساعة09:35 صباحا على النحو التالي: انه بتاريخ 07/02/1422 هـــ اتفق موكلي مع المدعى عليهم على الشراكة شفاهه فيما بينهم على ان يكون رأس مال تلك الشراكة 90000 ريال تسعون الف ريال ودفع موكلي حصته 30000 ريال ثلاثون الف ريال وكذلك المدعى عليهم واصبح رأس مال الشراكة 90000 ريال تسعون الف ريال قائما بيد المدعى عليه الأول، وقاموا بداية باستئجار محل بالحناكية - مفرق النخيل باسم موكلي (مرفق رقم 1عقد ايجار)كمقر لإبرام المعاملات التجارية الخاصة بالشراكة كما اتفقا على أن يكون موضوع الشراكة هي التجارة من بيع وشراء سيارات تريلا ومعدات واراضي وإقامة مشروعات خدمية تجارية وشراء سلع بقصد بيعها وغيرها من المعاملات التجارية الأخرى وان يكون المدعى عليه الأول مسؤولا عن إدارة الشراكة بمساعدة المدعى عليه الثاني وموكلي وذلك بالاتفاق مع العملاء سواء بالبيع والشراء او اية معاملة تجارية وقبض الأرباح الناتجة عنها وتوزيعها على باقي الشركاء او شراء عقارات ومنقولات من الأرباح وتكون ملكا للشركاء جميعا بما فيهم موكلي واتفقوا أيضا على ان تكون كافة العقود التجارية المبرمة باسم موكلي نظرا لكون المدعى عليهم عسكريين ويحظر عليه التجارة بأسمائهم سواء ابرام عقود تجارية من بيع وشراء وايجار بقصد التجارة وتحقيق أرباح، وعلى ضوء ما سبق بيانه تم انشاء أنشطة تجارية باسم موكلي عبارة عن مركز ندى للملابس الجاهزة ونشاط مقاولات، وبنشر وغيار زيت وميزان وكلها بالحناكية وتجدر الإشارة الى ان نشاط البنشر تم قبول تقبيله بمعداته من مالكه غالي السحيمي باسم موكلي بمبلغ وقدره 55000 ريال خمسة وخمسون الف ريال بمعرفة كلا من موكلي والمدعى عليه الثاني عبدالله (مرفق رقم 2 شهادة الزكاة والدخل) كما تم الاتفاق مع شركة اسمنت القصيم على توزيع وبيع اسمنت بمنطقة الحناكية على مدار عدة سنوات وتم ابرام العقد باسم موكلي وتم تحقيق أرباح نتيجة ذلك واستلمها المدعى عليه الأول سعود جميعها، ومما تجدر الإشارة اليه انه واثناء الشراكة وبموجبها تم شراء عدة عقارات ومنقولات من أموال الشراكة والتي يطلب موكلي اثبات شراكته بها باعتبارها من رأس مال الشراكة وهى كالاتي: 1- قطعة ارض بالحناكية مقابل المستشفى العام مساحتها 5000 م2 خمسة الاف متر مربع مقام عليها بنشر وغيار زيت والذي تم تقبيله للشراكة باسم موكلي ومازال النشاط باسمه ومحل للغاز وبعد ذلك تم شراء قطعة الأرض وما عليها من مباني باموال الشراكة من مالكها ناير بن عباس العوضي بمبلغ وقدرة 170000 ريال مائة وسبعون الف ريال من راس مال الشراكة وحدوها من الشمال: بطول 50 متر وشارع عام ومستشفى الحناكية العام، الجنوب: بطول 50 متر وقطعة ارض فضاء ملك الغير، والشرق: بطول 100متر وارع عام عرضه 15 متر الغربي: بطول 100 متر وفندق اكنان الذهبية للوحدات السكنية باجمالي مساحة وقدرها 5000 متر خمسة الاف متر مربع وسجلت باسم المدعى عليه الأول سعود. 2- قطعة ارض بالصميمة (عبارة عن حوش) مساحتها 900 م2 تسعمائة متر مربع، وحدودها من الشمال: ارض فضاء ملك الغير، الجنوب: شارع عام، والشرق: استراحة ملك فهد بدر، الغرب: شارع بطول 15 متر وتم شرائها من / بدر صالح الحربي من راس مال الشراكة باسم المدعى عليه الأول سعود ومقدم طلب على منصة استحكام لاصدار صك ملكية باسم المدعى عليه سعود. 3- مزرعة بالحناكية بمنطقة المرية مساحتها 55000 م2 خمسة وخمسون الف متر مربع تقع خلف مصلحة المياة بالحناكية وتم شرائها من /مرزوق نايف الربيجي بمبلغ وقدره 75000 ريال خمسة وسبعون الف ريال من راس مال الشراكة باسم المدعى عليه الأول سعود،وحدوها من الشمال شارع عام: والجنوب: شارع عام والشرق: ملك لحباب نايف والغرب: شارع عام، ومقدم طلب على منصة استحكام لاصدار صك ملكية. 4- ارض بمنطقة الزعفرانة عبارة عن قطعتي ارض القطعة الأولى: مساحتها 400 م2 اربعمائة متر مربع ويحدها من الشمال: شارع عام، ومن الجنوب: ارض فضاء، ومن الغرب شارع عام،ومن الشرق: ارض فضاء، والقطعة الثانية: مساحتها 4000 م2 أربعة الاف متر مربع مقام عليها سكن للعمال ومغسلة رمل المقام عليها بيت سكني من دور واحد، وتم شرائها من راس مال الشراكة ومقدم لها طلب على منصة استحكام للقطعتين لاصدار صك ملكية باسم المدعى عليه سعود. 5- المنقولات والمعدات محل الشراكة: 1- عدد 3 معدات عبارة عن مغاسل للرمل اثنان منها موجود بمزرعة الحناكية والثالثة موجودة بارض الزعفرانة المشار اليها بعاليه. 2- ومغسلة للرمل موجود بارض الزعفرانة و شيول مقاس 966. 3- عدد 2 قلاب تريلا (تيدر) موجودة بالمزرعة بالحناكية، وعدد 1 قلاب مرسيدس 6. 4- ساطحة تيدر لنقل الغاز. 5- عدد 1 رأس تريلا ابيض مرسيدس موديل 2000 رقم لوحة أ ص ع 6955، عدد 1 شاحنة مرسيدس تريلا موديل 1938 لونها رصاصي لوحة رقم أ ص ل 0438، عدد 1 رأس تريلا اخضر مرسيدس موديل 1938 رقم لوحة أ ل س 8019، عدد 1 سيارة فولفو رقم YV2H3A1C3MB470936، عدد 1 سيارة مرسيدس رقم WDB38902414897961، عدد 1 سيارة مرسيدس رقم 38902414889644 لوحة رقم ب ح د 7543، عدد 1 سيارة مرسيدس رقم 34631314626177 لوحة رقم أ ي ق 8799، عدد 1 سيارة مرسيدس رقم 62001615157953 لوحة رقم أ ق ن 5012، عدد 1 سيارة مرسيدس رقم 34603314735148 لوحة رقم أ ص ح 6939 وتجدر الإشارة الى ان كافة السيارات هذه مسجلة باسم موكلي فقط ولكنها مشتراه بأموال الشراكة من قبل المدعى عليه الأول، كما ان إدارة المرور أفادت موكلي ان البيان المستخرج لم يتضمن كافة السيارات المسجلة باسمه وافهمته بضرورة مخاطبة المحكمة لإدارة المرور بطلب بيان منها كاملا يشمل كافة السيارات المسجلة باسمه. ولما كان الامر كذلك ووفقا لما سبق بيانه وحيث ان موكلي يهدف من إقامة اثبات الشراكة وما اشتملت عليه من راس مال نقدي او منقول او عقارات بداية من تاريخ نشأتها 07/02/1422 هــــ حتى تاريخه والموضح بتلك اللائحة تفصيلا وهذا فقط ما نما الى علم موكلي ولا علم لديه بالأموال الأخرى والتي رفض المدعى عليه الإفصاح عنها من أموال نقدية وعقارية ومنقولات رغم طلب موكلي منه ذلك مرارا وتكرارا، وذلك بعد ان طلب من المدعى عليه الأول اثبات الشراكة وراس مالها الحالي الا انه رفض ذلك. لذا...التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي المدعى بالآتي: - 1- اثبات شراكة موكلي مع المدعى عليهم براس مال الشراكة الحالي من عقارات ومنقولات وأموال نقدية وفقا لما سبق بيانه بعاليه]. ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من وكيل المدعي هل موكلك يطالب في هذه الدّعوى إثبات اتفاق الشراكة المبرم بينه وبين المدعى عليهما كعقد شراكة أم يطالب إثبات شراكته في العقارات المذكورة بأعيانها والمنقولات المشار إليها في التحرير بما له من نسبة؟ فأجاب بقوله: موكلي يطالب إثبات شراكته في العقارات والمنقولات الناشئة عن عقد الشراكة المبرم بينهما بما له من نسبة هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل العقارات المشار إليها جميعها اسم المدعى عليهما؟ فأجاب بقوله: بعض تلك العقارات مسجل بأسمائهما وبعضها مسجل باسم والدته هكذا أجاب، ثم أضاف وكيل المدعي بأن موكله سبق وأن أقام هذه الدّعوى أمام المحكمة العامة وصدر منها حكمًا بعدم الاختصاص النوعي وقد جرى من الدائرة الاطلاع على نسخة الحكم المرفقة بملف الدّعوى ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة النطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة سبق وأن صدر فيها حكمًا قضائيًا من المحكمة العامة بمحافظة الحناكية بتاريخ 18 \ 10 \1444هـــ بعدم اختصاص المحكمة العامة النوعي وأنها من اختصاص المحكمة التجارية، وأن ذلكم الحكم اكتسب الصفة القطعية، ولمَّا نصت عليه الفقرة (ب) من اللائحة (الأولى) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 26/06/1441هـ من أنه "إذا رفعت القضية للدائرة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، وبذلك تكون الدعوى الماثلة خاضعة لولاية القضاء التجاري، وأمّا عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إثبات شراكته بما له من نسبة في العقارات والمنقولات المشار إليهما في وقائع الدعوى استنادًا على اتفاق الشراكة المبرم بينه وبين المدعى عليهما، ولأنّ الدّائرة وهي تبسط نظرها في الدّعوى تبين لها أنّ العقارات محل الدّعوى ليس لها صكوك ملكية وبالتالي يمتنع النظر فيها قضاءً وحالها كذلك، إضافة إلى ذلك أن تلك العقارات ليست جميعها بيد المدعى عليهما كما ذكره وكيل المدعي في الجلسة التحضيرية، وأما بالنسبة للمنقولات المتمثلة في السيارات الموصوفة في الدّعوى فجميعها مسجلة ملكيتها في سجل المدعي، ولم يبين المدعي مصلحته في إثبات شراكته فيها رغم كونها مسجلة في ملكيته، وأما بخصوص الأموال النقدية فلم يحرر المدعي طلبه فيما يخصها، وجميع ما تقدم يؤثر سلبًا في السير الدّعوى، مما تنتهي معه الدّائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث