حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430973013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044543/1444
رقم الحكم:4430973013
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044543 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430973013 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٥٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...)للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (١/ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد (المرفق رقم ١) على أن تقوم موكلتي بإنجاز ثلاثة بنود الأول فك وإعادة تركيب عمود حديد مجفلن بذراع حامل لأعمدة الانارة مع توريد وتركيب قاعدة خرسانية مسلحة لعمود الانارة (وكل ذلك بحسب مواصفات البلدية) والعمل يشمل فصل التيار الكهربائي عن الاعمدة ثم إزالة كوابل التغذية وكوابل التوصيل بكافة أنواعها ونقل ناتج الازالة إلى مخازن البلدية مع توريد وتركيب كوابل ٤*٢٥، والثاني توريد وتركيب بردورة ٣٠*٥٠*١٥ والثالث توريد وتركيب انترلوك ويشمل السعر توريد المواد وجميع مستلزمات التنفيذ حسب مواصفات البلدية وعوامل السلامة. ٢/ قامت موكلتي بإنجاز البند الأول بند الكهرباء ونظير ذلك سددت لها المدعى عليها مبلغاً مالياً وقدره (٢٤٧٠٠٠) مائتان وسبعة وأربعون ألف ريال من اصل (٢٧١٠٠٠) مائتان وواحد وسبعون ألف ريال وتبقت لموكلتي بذمة المدعى عليها (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال بخصوص هذا البند لم يتم دفعها حتى تاريخه. ٣/ بخصوص البندين الثاني والثالث المتعلقين بتوريد وتركيب بردورة وتوريد وتركيب انترلوك تم انجاز هذين البندين من قبل موكلتي في مدة شهرين أو اقل من شهرين بحسب البند الرابع من العقد، وذلك بإقرار المدعى عليها عبر خطابها الموجه لبلدية محافظة عفيف بموجب (المرفق رقم ٢) المتضمن توجيه البلدية باستلام الاعمال بالطريق، وعندما طالبتهم موكلتي بالسداد اخذوا بالمماطلة والتسويف والتراخي وامتنعوا عن التسديد تحت ذريعة انهم لن يدفعوا إلا بعد أن تقوم البلدية باستلام الأعمال، فقامت موكلتي بمراجعة البلدية بنفسها وأخذت منها الخطاب (المرفق رقم ٣) الصادر من البلدية والموجه للمدعى عليها الذي يفيد بعدم ممانعة البلدية من استلام الاعمال.٤/ قامت المدعى عليها باستلام خطاب البلدية المنوه عنه أعلاه، وقامت برفع مستخلصاتها الرئيسية لوزارة الإسكان وصرفت مستحقاتها نظير ذلك، ووعدت موكلتي بتسليمها مستحقاتها بعد أن تصرف المذكورة مستحقاتها من المستخلص الختامي، راجعت موكلتي وزارة الإسكان وتبين لها بأن المدعى عليها قد صرفت المستخلص الختامي من قبل الوزارة دون أن تسلم موكلتي ما وعدته بها بخصوص مستحقاتها، علماً بأن شركة (...) للاستشارات الهندسية المعينة من قبل وزارة الإسكان كانت هي من تقوم بدور الاستشاري حينها وتقوم بالإشراف وكانت هنالك ثمة تعديلات تم طلبها من موكلتي علاوة على كميات إضافية قامت موكلتي بإنجازها في سور المقبرة وفي دوار اخر استعجلوا جداً بشأنه وقالوا محتاجين فيه لأعمال بردورة وانترلوك وقد تم انجاز ما تم طلبه من موكلتي دون أن يتم تسليمها شيء من حقوقها حتى تاريخه.٥/ تواصلت موكلتي مع المدعى عليها عدد من المرات وتحدثت مع عدد من أعضاء مجلس إدارة المذكورة ((...)و(...)و(...)) بشأن المستحقات ولكن دون جدوى، ليس هذا فحسب بل سافر ممثل موكلتي لنجران يستحثهم بالدفع وقالوا له (ابشر أسبوعين ونعطيك دفعة واسبوعين اخرين بعدها وتستلم كامل المبلغ) وكالعادة لم تستلم موكلتي منهم شيء غير الوعود الكاذبة، وأخيراً قاموا بحظر موكلتي في الاتصال (...)وفي جميع وسائل التواصل التي كانت تجمعها بموكلتي. الطلبات: عليه ولما سبق نطلب من مقام فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي بقية مستحقاتها المترتبة بذمتها البالغ قيمتها مبلغاً وقدره (٥٧٢٣٢٠) خمسمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٠/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى تحريرها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأجيب لها على أن يودع جوابه خلال أربعة أيام عبر مذكرة حاوية على جميع دفوعه وأدلته وأسانيده، ويكون على وكيل المدعية الرد عليها خلال أربعة أيام أخرى، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم التزام وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه ... ثم بعث مذكرة ناصة على: (نفيد فضيلتكم بصحة التعاقد مع المدعي كما نفيدكم بعد الرجوع كان سبب التأخير طيلة الفترة هو عدم استلام المشروع من الأمانة وفور الاستلام بأنه تم الانتهاء من المستخلص النهائي ولم يقم المدعي بتوقيع عليه خلال الانتهاء) ا.هـ. وبسؤاله الجواب الملاقي أجاب قائلا: المدعي يستحق المبلغ لكنه رفض التوقيع على المستخلص الختامي، فإن وقعه سنسدد له المبلغ الذي يطلبه في الدعوى على دفعات شهرية، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: غير صحيح أنهم طلبوا من موكلي أي توقيع، ولا يعقل من موكلي رفض استلام حقه أو تعطيله، ولا يوافق موكلي على التأجيل ولا التقسيط، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧٢.٣٢٠ ريال) يمثل قيمة أعمال مقاولات، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم مع المدعى عليها، وخطاب صادر من الجهة المالكة للمشروع (أمانة منطقة الرياض) وهو يثبت استلامها للمشروع؛ وحيث تلخصت إجابة المدعى عليها بالإقرار بصحة الدعوى وصحة ما أرفقه المدعي، واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ ودفع بأمور لم يقدمه بينته عليها وهي فضلا عن ذلك غير مؤثرة، وطلب تقسيط المبلغ على دفعات شهرية، وحيث رفض المدعي وكالة التأجيل والتقسيط؛ ولإقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ ولنص المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)؛ تنتهي الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٧٢,٣٢٠) خمسمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.