حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470950384/1444
رقم الحكم:4430953383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470950384 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953383 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470950384 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارة من دولة (...) من نوع (...) (...)-(...) موديل ٢٠١٩)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩م بثمن إجمالي قدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا ريال. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا ريال.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/11/1444هـ،: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليها وبسؤال المدعي اصالة لأداء اليمين المتممة لإثبات الدعوى أجابت قائلا نعم مستعد فجرى تخويفه من مغبة ان كان كاذبا وانها تغمس صاحبها في النار ثم جرى عرض صيغة اليمين على النحو التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة انني حولت الى المدعى عليه مؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا ريال، مقابل شراء سيارة من نوع (...) (...)-(...) موديل ٢٠١٩ ولم استلم المبيع). هكذا حلف، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا ريال مقابل عدم قيام المدعى عليه بتسليم المبيع.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال. ولما ان المدعي قدم بينة تتثمل في حوالة صادرة من المدعي الى المدعى عليه بمبلغ وقدره (825000) ثمان مائة وخمسة وعشرون الف ريال وبما ان المدعي اصالة حلف اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات و قام بأدائها لإتمام البينة، وعليه ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. واما عن مطالبته بـ: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال.، وبما أن مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، وهو ما نص عليه أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (830000) ثمان مائة وثلاثون ألف ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث