حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430955788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308320/1444
رقم الحكم:4430955788
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308320 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430955788 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٣٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بدعواه يختصم فيها المدعى عليه، فحددت الدائرة الجلسة التحضيرية لسماع الدعوى، وفي الجلسة حضر الطرفان المثبتة بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (مقدمة من: (...) (مدعى) ضد (...) (مدعى عليه) بالإشارة للموضوع أعلاه ونيابة عن موكلي المدعى نتقدم لفضيلتكم بشرح الدعوى وتفصيلها على النحو الآتي: أولا: إنه بتاريخ السبت الموافق ٢٩ /١١ /١٤٣٩هـ اتفق موكلي المدعى (....) مع المدعى عليه (....)على عقد شراكة بينهم من الباطن (شركة محاصة) في نشاط تجارى محل جوالات بالرقم (١) بحي (...)بمحافظة (...) وما يترتب عليه من بيع وصيانة حسب النشاط المقيد في السجل التجاري، وكان مبلغ الشراكة فيما بين الطرفين قدره (٢٤١,٠٠٠) مائتان واحد وأربعون ألف ريال، وكان الاتفاق على أن تكون الشراكة في رأس المال بالنصف وكذلك أن يكون العمل مناصفة بينهم وأيضا تناصف دخل المحل وغلته الشهرية، ولاتزال الشراكة قائمة بينهم إلا أنه في الفترة الأخيرة حصلت بعض الخلافات بين موكلي والمدعى عليه، وحيث لم يلتزم المدعى عليه باتفاقية بنود الشراكة الموقعة و قام بأخذ المفاتيح الخاصة بموكلي من درج الكاشير دون إذن منه وقام بالاتصال بالدوريات وأغلق المحل ووضعت عليه السلاسل وبعد فتح المحل والعمل قام بالبيع في القسم الخاص بموكلي وقام بطرده وعدم السماح له بالدخول واتهام موكلي أمام النيابة اتهامات غير صحيحة وبعد ٢٧ يوما قام بكسر الأقفال وفتح المحل وطرد موكلي مرة أخرى ورفض السماح له بالدخول، ومن ثم قام موكلي برفع دعوى لإثبات الشراكة أمام المحكمة التجارية بأبها الدائرة الأولى قيدت بالرقم (٤١٨٥٢١٦) وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤١هــ وصدر فيها الحكم بالصك رقم (٣٠٠٥٩٠٥٢٢) وتاريخ ٣٠١١/١٤٤٣هــ بما نصه (حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعى / (...) مع المدعى عليه / (....) وذلك في المحل رقم (١) محل بيع وصيانة جوالات بحي (...)سجل تجارى رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩هــ وذلك بنسبة ٥٠ % لما هو مبين بالأسباب) الطلبات: وعليه ولكل ما ذكر وحيث إن النزاع بين الطرفين لازال قائما ووصلوا فيه إلى طريق مسدود وأن الشراكة لازالت قائمة ولم تتم التصفية و تنضيض الشراكة وقسمة أموالها على الشركاء وتنحصر طلبات موكلي في: إنهاء الشراكة وتصفيتها، وتكليف محاسب قانوني ليقوم بحصر الأعمال المحاسبية من تاريخ الشراكة حتى تاريخ الحكم فيها ومخاطبة الزكاة والدخل لإثبات المبيعات والأرباح من تاريخ الشراكة حتى تصفيتها والحكم فيها، هذه دعواي). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب إمهاله للرد، وعليه فقد عرضت الدائرة على الطرفين الصلح، فطلبا المهلة، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى انتظارا لرد المدعى عليه، وعليه أقفل المحضر. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات وفق ما هو مثبت بملف القضية، وقد طلب الطرفان في تلك الجلسات الإمهال لمحاولة الوصول إلى صلح ينهي النزاع بينهما، فأجابتهم الدائرة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد أفاد الطرفان بأنهم بدأوا في مساع للصلح، غير أنه تم الاختلاف على بعض البنود في الاتفاق، ولم يكتمل الصلح، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى من قبل الدائرة، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب بأن طلبه هو تصفية هذه الشراكة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بما أن هذه الدعوى هي دعوى ناشئة عن شركة محاصة، وكان قيد الدعوى قبل نفاذ نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ؛ فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على المادة ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فبما أن محل الدعوى شركة محاصة، وحيث إن شركة المحاصة شركة تنعدم فيها الشخصية الاعتبارية، كما أنها لا تخضع لقواعد تصفية الشركات وبما أن شركة المحاصة لا تتم تصفيها إلا عن طريق التخارج، مما تنهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد.