حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430934343

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439352187/1443
رقم الحكم:4430934343
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352187 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430934343 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439352187 لعام 1443 هـ المدعي: ناصر عبدالعزيز محمد بن عرفج المدعى عليه: سليمان بن عبدالرحمن بن فهد الصميت الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (245,000) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد بضاعة وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد بضاعة من الصين وبيعها، وقد بدأت الشراكة في 1431/03/30هـ الموافق 2010/03/16م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مضاربة)، ونوعها (شراكة)، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (245,000) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- عقد مضاربة الصادر بتاريخ 1431/03/30هـ والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بتوقيعهم. 2- إقرار صادر باسم المدعى عليه والممهور بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 09 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن يحرر دعواه ببيان ما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه، فاستمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من تاريخه، كما أفهمت المدعى عليها بأنه إن كان لديه رد فإن متاح له تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك.ثم في جلسة لاحقة حضر المشار إليهما أعلاه، ثم قدم المدعي ما نصه: (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على طلب الدائره في تفصيل الدعوى، وذلك على النحو التالي:أولاً: الرد على الاتفاق. 1/1:. سبق لي تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره 245.000 – مرفق (1)مقابل التعاقد الذي تم مع المدعى عليه بموجب عقد المضاربة الموقع بتاريخ 30/03/1431 مرفق (2) على ان يقوم باستيراد بضاعة متنوعه من الصين وحدد المدعى عليه الأصناف التالية: الشنط النسائية ومواد البناء من بلاط وكراسي دورات مياه ومسامير واسلاك ربط والبطانيات والهدايا، للمضاربة فيها لمدة عام وينتهي في تاريخ 30/03/1432 - على أن يلتزم المدعى عليه برصد جميع الإيرادات والمصروفات وغيرها للعمليات التجارية التي قام بها حسب الأصول التجارية وعمل جرد للأصول والخصوم وحساب صافي الأرباح التي تم الاتفاق على توزيعها مناصفة بنسبة (50%) بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات المتعلقة بإدارة النشاط التجاري المضارب فيه 1/2 لم يلتزم المدعى بالمادة الخامسة من العقد المرفق والتي نصت على (يلتزم الطرف الأول برصد جميع الإيرادات والمصروفات وغيرها للعمليات التجارية التي قام بها الأصول التجارية التي قام بها في الاعمال التجارية) وتم تأجيل الجلسة الأولى لمدة شهر بناء على طلبه لكي يقدم للمحكمة جميع الأوراق الثبوتية من أوراق وفواتير وكشوفات ولم يفعل ذلك حتى الان. ثانياً: بشان الرد على زعم المدعى عليه بمصادرة البضاعة.2/1: اقرا المدعى عليه بإدخال بضاعة مخالفة للنظام إقرار صريحا بمجلس القضاء للهروب من اثبات ما آل اليه المال المستثمر مفرطا ومتعديا بالشرط الذي تم ومخالفا نص العقد في المادة الثالثة والتي نصها (يلتزم الطرف الأول على استثمار المبالغ المسلمة له للمضاربة في الاعمال التجارية المشروعة وان يبذل قصار جهدة في انماءها وان يسلك المسالك التي جرى عليها العرف في اختيار افضل الاعمال التي تدر دخلا. ثالثاً: الطلبات 1- إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال ومقداره (245,000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال، مع الاحتفاظ بحق المدعي في المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة ولكم خالص الدعاء بالتوفيق والسداد) ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية عن الدعوى جاء فيها: مذكرة الرد على الدعوى: اتفق معي المدعي شفويًا للمضاربة في الشنط النسائية المقلدة من الصين وقد كنت أتاجر بها و ربحت منها قبل معرفة المدعي، وكان لي جار أبلغ صاحبه المدعي بتجارتي في الشنط المقلدة من الصين، فرغب المدعي بمقابلتي وسألني عن تجارتي في الشنط المقلدة، فأخبرته أني سألت أحد المشايخ وقال: إذا كنت تبيعها بسعر زهيد يتبين منه أنها غير أصلية فلا بأس. ثم أخبرني المدعي برغبته في الاستثمار معي فيها، وسلّم لي دفعه، وفعلًا ذهبت للصين، واشتريت البضاعة، وعندما علم المدعي بأنني سأعود مرة أخرى للصين لمضاعفة البضاعة، رغب المدعي بزيادة مبلغ الاستثمار، وفعلاً تم ذلك، وعند ورود البضاعة للميناء تم مصادرتها، لأنها بضاعة مقلدة، كما تم تغريم المؤسسة المستوردة بعقوبة مالية، وقد حاول المدعي استخراجها بنفسه وبمعارفه فلم يستطع، مما يثبت معرفته بنوعية البضاعة المستوردة، سواء قبل اتفاقه معي كما مر معي، أو بعد ورودها للميناء، وعندي على ذلك شهود أطلب من فضيلتكم استدعائهم للشهادة. وحيث انتهى الأمر إلى هذا الحد فقد تم انهاء الموضوع وتقفيله، علماً أن خسارتي في البضاعة أكبر بأضعاف من خسارته، واستمر المدعي على ذلك إلى أن أقام الدعوى الحالية، أي أكثر من ثلاثة عشر سنة حتى الآن مع عدم وجود مانع لإقامة دعوى في حينه، حيث تم انهاء الموضوع تحت علمه، وسمعه، وبصره، وهذا الترك الطويل من المدعي بدون موانع لإقامة الدعوى، قرينة قوية على الرضا، والتسليم بالخسارة، وحيثياتها التي علم عن جميع تفاصيلها من قبل تعاقده معي، وبعد ورودها إلى الميناء. وحيث نصت المادة السابعة فقرة رقم (3) من عقد المضاربة الموقّع مع المدعي بتاريخ 30/3/1431هـ على: (ينقضي العقد إذا ثبت اتباع الطرف الأول طرق أو أساليب غير نظامية في ممارسة أعمال العقد تؤدي إلى الأضرار بمصالح الطرف الثاني ما لم يكن الطرف الثاني لديه علم به وموافق عليه). وحيث يوجد لدى المدعي علم به، وموافق عليه. الطلبات:أطلب إخلاء سبيلي من دعواه، و إبراء ذمتي منها. ثم قدم المدعى عليه عبر الطلبات شهادتين: الأولى شهادة مكتوبة وموقعة من قبل الشاهد محمد بن ضيف الله بن عطية الزهراني تتضمن أنه في عام 1431هـ. تم استيراد بضاعة تخص المدعى عليه باسم المؤسسة العائدة لوالده. وتم مصادرة البضاعة وتغريم المؤسسة لقاء المخالفة التجارية وتم دفع الغرامة من قبل المدعى عليه. وأن المدعي تواصل معه بعد ذلك طالباً معلومات البضاعة المصادرة وأنه قام بتزويده بكامل الأوراق المتعلقة بها ثم تواصل معه مرة أخرى وذكر له أن لديه شخص يطلب مبلغ 140 ألف ريال لكي يخرج البضاعة. وشهادة مكتوبة وموقعة من قبل الشاهد عبدالله عبدالكريم السويد تتضمن أنه في عام 1431هـ تحدث الشاهد مع المدعي عن معرفته بالمدعى عليه وعن تجارته بالصين وأن لديه تجارة حالية في تجارة الشنط وأن لديه مكاسب فيها وأنه نسق بينهم اجتماع أولي وأبدى المدعي رغبته في المشاركة وبعدها لم يعرف عن العقد الموقع بينهما ولا عن المبلغ وأنه بالنسبة للشنط المقلدة لا يتذكر حين تنسيقه للاجتماع بين المدعي والمدعى عليه انهم ذكروا الشنط المقلدة لأنها مدة طويلة جداً قاربت ثلاث عشرة سنة فلا يتذكر ذلك. ثم في جلسة لاحقة وبحضور المشار إليهما أعلاه، قدم المدعي ما نصه أولاً: الرد على شهادة الشاهد عبدالله السويد ومحمد الزهراني. 1/1:. كلا الشهادات لم تتوافق أو تتطرق الي مايدعيه المدعى عليه، ولا نعلم لماذا يريد اطالة امد التقاضي بإضافة شهادة غير موصله، بل جاءت لتؤكد مسؤولية المدعي عليه في مخالفة لصريح العقد فقد جاء في نص المادة الثالثة من عقد المضاربة الموقع بيننا (يلتزم الطرف الاول على استثمار المبالغ المسلمة له للمضاربة في الاعمال التجارية المشروعة وان يبذل قصار جهدة في انماءها وان يسلك المسالك التي جرى عليها العرف في اختيار افضل الاعمال التي تدر دخلا.) ثانياً: بشان الرد على زعم المدعى عليه بمصادرة البضاعة. 2/1: اقرا المدعى عليه بإدخال بضاعة مخالفة للنظام اقرار صريحا بمجلس القضاء اثناء رده على صحيفة الدعوى من خلال طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى و تبادل المذكرات رقم ٤٤٧٠٢١٤٨٣ بتاريخ ٣\١\١٤٤٤ للهروب من اثبات ما آل اليه المال المستثمر مفرطا ومتعديا مايؤكد عدم التزامه بشروط العقد مما يوجب عليه ضمان رأس المال ورده 2/2: طلبت الدائرة في جلسة سابقة من المدعى عليه تقديم مايثت مآل اليه المال واحضار بينته على تشغيل المال في الجلسة الأولى بتاريخ ١٦\١١\١٤٤٣ ولم يرد المدعى عليه على فضيلة ناظر الدعوى حتى تاريخه، ثالثاً: الطلبات1- إلزام المدعى عليه بسداد 245.000 مئتان وخمسة واربعون الف ريال. ثم ذكر المدعى عليه بأنه يطلب من الدائرة سماع ما لدى الشاهد عبدالله السويد حيث إنه كان حاضرا للاجتماع، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليها بإحضاره في الجلسة القادمة. ثم في جلسة لاحقة والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عن شهادة الشاهد المشار إليها في الجلسة الماضية قدم شهادة محررة هذا نصها (أشهد أنا / عبدالله عبدالكريم السويد هوية وطنية رقم: (...) بأني اجتمعت مع السيد / سليمان عبدالرحمن الصميت في منزل السيد / ناصر عبدالعزيز العرفج واتفقوا على المشاركة بين كل من / سليمان عبدالرحمن الصميت والسيد / ناصر عبدالعزيز العرفج في التجارة واستيراد الشنط الحريمي وقد تم إبلاغ السيد / ناصر العرفج أن السيد / سليمان الصميت يعمل في الشنط المقلدة والله خير الشاهدين. مقدمه / عبدالله عبدالكريم السويد هوية وطنية رقم: (...) جوال: 0582731102) وقدم المدعي أصاله جواب عنها هذا نصه (شهادة الاخ عبدالله السويد غير موصلة بسبب تضارب المصالح والعلاقة بين الطرفين وبسبب أن الشهادة متناقضة حيث ذكر الأخ عبدالله السويد قبل شهر في الشهادة المكتوبة والموقعة منه والمرفوعة إلى الدائرة ما نصه:(لم أعرف عن العقد الموقع بينهم ولا عن المبلغ فقط دوري بدا وانتهى حين الاجتماع الأول … وبالنسبة للشنط المقلدة لا أتذكر حين جمعي بهم انهم ذكروا الشنط المقلدة لأنها مدة طويلة جدا) المدعى عليه اكمل عشرة شهور وحضر حتى الان تسع جلسات ولم يقدم فيها ورقة واحدة او فاتورة أو مستند محاسبي او تحويل بنكي يثبت ما آل اليه المال ولا أعرف حتى الان هل تم تشغيل الأموال التي اخذها مني أم لا وقد طلبت منه الدائرة في الجلسة الأولى بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ أن يقدم ما يثبت ما آل إليه المال و إلى هذه اللحظة لم يقدم أي شيء فضيلة الشيخ بيني وبين المدعى عليه عقد ينص على ان يلتزم المدعى عليه برصد جميع الإيرادات والمصروفات التي قام بها حسب الأصول التجارية وعمل جرد للأصول وحساب صافي الأرباح التي تم الاتفاق على توزيعها مناصفة بنسبة (50%) بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات لكنه لم يلتزم بالمادة الخامسة من العقد والتي نصت على:(يلتزم الطرف الأول برصد جميع الإيرادات والمصروفات وغيرها التي قام بها في الاعمال التجارية) وقد اقرا المدعى عليه بإدخال بضاعة مخالفة للنظام إقرار صريحا في مجلس القضاء للهروب من اثبات ما آل اليه المال المستثمر مفرطا ومتعديا بالشرط الذي تم ومخالفا نص العقد في المادة الثالثة والتي نصها:(يلتزم الطرف الأول على استثمار المبالغ المسلمة له للمضاربة في الاعمال التجارية المشروعة وان يبذل قصار جهدة في انماءها وان يسلك المسالك التي جرى عليها العرف في اختيار افضل الاعمال التي تدر دخلا) لذا أطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال ومقداره (245,000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال، مع الاحتفاظ بحقي في المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة ولكم خالص الدعاء بالتوفيق والسداد)، ونظرا لحاجة القضية لمزيد من الدراسة تأجلت الجلسة. ثم في جلسة لاحقة والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، وقدم المدعى عليه أصالة مذكرة هذا نصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، الموضوع مذكرة رد على مذكرة المدعي في الجلسة الماضية بتاريخ 14/9/1444 أولاً: لا يوجد أي تضارب أو تناقض بين الشهادة الأولى والثانية للشاهد عبد الله عبد الكريم السويد وأما ما دفع به المدعي من شواهد على التضارب فنرد عليها على النحو التالي: الشهادة الأول عندما ذكر فيها الشاهد أنه (لا يعرف عن العقد الموقع بينهم ولا عن المبلغ) فالعقد المقصود هنا هو العقد المكتوب بما تضمنه من مبالغ مالية ووجود العقد والمبلغ ليس محل خلاف بين الخصوم ومن ثم فشهادة الشاهد بعدم معرفته بالعقد المكتوب والمبلغ المدفوع غير مؤثرة. الشاهد في الشهادة الأول عند ذكر أن (وبالنسبة للشنط المقلدة لا أتذكر حين جمعي بهم أنهم ذكروا الشنط المقلدة لأنها مدة طويلة جداً) وهنا الشاهد لم ينفي واقعة العلم بالشنط المقلدة إنما ذكر فقط أنه لا يتذكرها لطول المدة. ثانياً: دفع المدعي بأنه لا يعرف حتى الآن هل تم تشغيل الأموال التي أخذها المدعى عليه أم لا وهذا الدفع تبطله وترده شهادة الشاهد (عبد الله السويد الأولى والثانية) والتي أكد فيها انه المدعى اتفق فيها مع المدعى عليه على استيراد شنط حريمي وأنه على علم بمصادرتها وأنه أبدئ استعداده لمحاولة الإفراج عنها ونطلب من فضيلتكم الكتابة لجمارك ميناء الملك عبد العزيز بمدينة جدة للتأكد من مصادرة البضاعة وقيمة البضاعة التي تزيد عن مبلغ رأس مال المدعي لأن المدعى عليه أضافه على رأس مال المدعي ماله الخاص أيضا وبلغت قيمة البضاعة المستوردة مبلغ وقدره (889.262 ألف ريال). ثالثاً: فيما يتعلق بدفع المدعى أن المدعى عليه خالف نص المادة (5) من العقد فإن رصد الإيرادات والمصروفات هي عملية محاسبية لاحقة على تخليص البضاعة من الجمارك والبدء في بيعها على التجار ولما كانت البضاعة قد صودرت فإلا يمكن عمل كشف حساب بالإيرادات والمصروفات. رابعاً: فيما يتعلق بدفع المدعي بمخالفة المدعى عليه لنص المادة (3) من العقد فإن استيراد الشنط الحريمي في حد ذاته عمل مشروع وتم الاتفاق عليه عند ابرام العقد وفقا لشهادة الشاهد، ثم كون الشنط المستوردة مقلدة من الأصل فالمدعي يعلم تمام العلم هذه الواقعة ووافق عليها ويؤكد ذلك شهادة الشاهد الشاهد الأول محمد ضيف الله الزهراني بعد استلام منه صورة من كامل أوراق البضاعة بعد مصادرتها ولمحاولته لإخراجها من الميناء وهو يعلم أنها مخالفة ولماذا حين استلم الأوراق لم يبادر بالمطالبة والشاهد الثاني عبدالله عبدالكريم السويد قد سبق تفصيل شاهدته. خامساً: نؤكد لفضيلتكم أن المدعي لم يقيم دعواه إلا بعد (13 سنة) ولا يوجد أي مانع شرعي يمنعه من اقامتها لأنه يعلم بعد صدور أي تفريط او تعدي او تقصير من المدعى عليه وقد استقرت أحكام القضاء السعودي على أن (السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها ؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى) ومدة التقادم يُقدرها القاضي باجتهاده، فقبول الدعوى وسماعها تسقط بالتقادم إذا مر عليها زمن طويل، لأن العادة تدل على أن صاحب الحق لا يترك حقه لمدة طويلة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في أحوال بشروط مخصوصة، ومن ذلك منع سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مدة محددة معلومة، ومع أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان، إلا أن وجه هذا المنع هو تلافي التزوير والتحايل، لأن ترك الدعوى زماناً مع التمكن من إقامتها، يدل على عدم الحق ظاهراً. وقد صدرت عدد من الأحكام القضائية التي تقضي بسقوط الدعوى في العقارات بسبب التقادم، ومنها الحكم الصادر بموجب القرار رقم 35241783 وتاريخ 12/5/1435ه الصادر في القضية رقم 3363988 وتاريخ 1433ه والذى أورد فضيلة القاضي في تسبيبه ونظرا لأن المدعى لم يذكر مانعاً شرعياً من المطالبة بحقه، ولأن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل علي تركه لهذا الحق وإمارة علي عدم أحقيته به، ولأن القول المختار في مدة التقادم راجع لاجتهاد القاضي، ولأن مدة سكوت المدعى عن إقامة الدعوى تعد طويلة جدا، لذلك فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعى، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ولذلك فإن محكمة (الاستئناف) أوردت في قرارها رقم (275/ق5/ب) وتاريخ 25/6/1429هـ أن دلالة الحال تغني عن دلالة المقال، فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة بالملك مع تصرف غيره به دليل عدم صحة الدعوى . وتأسيساً على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم: تثبيت إقراره بأحد الجلسات الماضية بأنه أقر بأرسله لي في يوم الاتفاق صورة شنط ماركات عالمية بغيت شرائها بشكل خاص لزوجته بمواصفات عليه عن مستوى البضاعة التي نصنعها ونستورها من الصين وعددها كانت 4 صور عبر رسالة وسائط حين كان في ذلك الزمان لا يوجد الا المراسلة عبر الوسائط وهذا كله بعد مطالبتي بالجلسة أن تتكرم الدائرة بمخاطبة هيئة الاتصالات السعودية لتزويد الدائرة اثبات مراسلته لي صور شنط مقلدة مباشرة أقر أمام الدائرة بأنه فعلن تم المراسلة وهذا يؤكد لما ذكرناه سابقا بأنه يعلم بأن نشاط تجارتي بالشنط المقلدة وهذا السبب الذي جعلة يطلب مني أن اجلب لزوجته شنط خاصة لها تحديدا كاقتناء.كان في الجلسة الماضية يوم 14 رمضان اثناء الجلسة تطرق وهو لا يدري عن فتوى الشيخ التي كنت اخبره اثناء الاتفاق بأني لم اتجار بالشنط المقلدة بعد الاستناد لفتوى الشيخ بجواز استيراد البضائع المقلدة لأنه في الإسلام الاحتكار حرام ونبهه المحامي اثناء رده بهذه الكلمة قد يكون مدخل لقرينه علمه وتدليسه بالدعوى بعدم علمه. وطلب صرف النظر عن دعوى المدعى و ردها لعدم الاستحقاق. والله يحفظكم ويرعاكم) ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة هل لديه زيادة بينة على معرفة المدعي بنوع تجارته وأنها تشمل البضائع المقلدة. فأجاب قائلاً: أكتفي بما سبق تقديمه من شهادة الشاهدين. فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعي على نفي علمه بأن تجارته تتضمن بضاعة مقلدة فرفض توجيه اليمين، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم وحيث أن المدعي يدعي على المدعى عليه أنه تعاقد معه عقد مضاربة بتاريخ 30/03/1431هـ. على أن يقوم المدعى عليه باستيراد بضاعة متنوعة من الصين وحدد المدعى عليه الأصناف التالية: الشنط النسائية ومواد البناء من بلاط وكراسي دورات مياه ومسامير واسلاك ربط والبطانيات والهدايا، للمضاربة فيها لمدة عام وينتهي في تاريخ 30/03/1432هـ. وقام بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (245,000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال. ويطلب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال ومقداره (245,000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال. وحيث أجاب المدعى عليه بصحه العقد المبرم بين الطرقين وأنه استلم المبلغ محل المطالبة من المدعي ولكنه دفع بخسارة رأس المال وذلك بمصادرة البضاعة من قبل الجمارك السعودية كونها بضاعة مقلدة، وأن المدعي يعلم أن تجارته في البضائع المقلدة، وحيث أنكر ذلك المدعي وبسؤال المدعى عليه عن بينته على علم المدعي بذلك قدم شهادة كلاً من محمد ضيف الله الزهراني وعبد الله عبد الكريم السويد. وباطلاع الدائرة على شهادة الشاهد محمد ضيف الله الزهراني تبين لها خلوها ممايدل على علم المدعي بتجارة المدعى عليه بالبضائع المقلدة. وباطلاع الدائرة على شهادة الشاهد عبد الله عبد الكريم السويد تبين لها أنها متناقضة حيث ورد في شهادته المقدمة عبر الطلبات أنه لا يتذكر حين تنسيقه للاجتماع بين المدعي والمدعى عليه أنهم ذكروا الشنط المقلدة لأنها مدة طويلة جداً قاربت ثلاث عشرة سنة فلا يتذكر ذلك. وفي الشهادة المرصودة بضبط القضية ذكر الشاهد أنه تم إبلاغ المدعي ناصر العرفج أن المدعى عليه سليمان الصميت يعمل في الشنط المقلدة، مما يستوجب معه اطراح الشهادة. وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضية والمتضمن في المادة الثالثة منه مانصه: (يلتزم الطرف الأول على استثمار المبالغ المسلمة له للمضاربة في الأعمال التجارية المشروعة وأن يبذل قصار جهده في إنمائها وأن يسلك المسالك التي جرى عليها العرف في اختيار أفضل الأعمال التي تدر دخلاً). وبما أن التجارة في البضائع المقلدة ليست من الأعمال التجارية المشروعة، فالمدعى عليه خالف الأنظمة المقررة من الدولة، وبسبب ذلك تم مصادرة البضاعة من قبل الجمارك، كما خالف ما اتفق عليه مع المدعي في العقد المبرم بينهما. ولم يقدم بينة موصلة تثبت علم المدعي بتجارته بالبضائع المقلدة، مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سليمان بن عبدالرحمن بن فهد الصميت هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي ناصر عبدالعزيز محمد بن عرفج هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (245.000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث