حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471043401/1444
رقم الحكم:4430941254
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043401 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941254 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٤٠١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله قام بتوريد منتجات ورقية (مناديل) للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٣٧١,٥٤١) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال، سددت منها مبلغ قدره (٦٤,٠٠٠) أربعة وستون ألف ريال، ولم يتم سداد المتبقي في ذمتها. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٧,٥٤١) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٠٠) ثلاثون ألف وسبعمائة ريال أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلباته: محررات عادية عبارة عن عدد (٧) فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي للفترة من تاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م إلى تاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (٣٧١,٥٤١) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وأربعون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المعتمدة من المدعى عليها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٧,٥٤١) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٠٠) ثلاثون ألف وسبعمائة ريال أتعاب محاماة. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٧,٥٤١) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال، يمثل المتبقي من قيمة توريد منتجات ورقية للمدعى عليها لم تدفع قيمتها، وقدم في سبيل إثبات طلبه البيّنة الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، ونصها: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠,٧٠٠) ثلاثون ألف وسبعمائة ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٧٥٤١) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وواحد واربعون ريال ومبلغ أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال