حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430916000

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470625523/1444
رقم الحكم:4430916000
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470625523 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430916000 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٥٥٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٨)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٠٢/٠١/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل (...)، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: عدم تمكين الشركة بالعمل وفق ما نشأت لأجله، وذلك بسبب منعه من قبل وزارة الداخلية بتاريخ (٢٠٢٢-٠١-١٩). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: الشريك علي يحيى بابكر، والشريك (...)، والشريك (...)، والشريك (...)، والشريك (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٤٩%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وخلص في طلبه إلى عزل (...)، هوية رقم (...).، هذه دعواي. وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد التأسيس خطاب المنع من قبل وزارة الداخلية خطاب وزارة الحج. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٤ / ٧ /١٤٤٤هـ ـ ولعدم حضور الطرف المستأنف ضده، وبعد الاطلاع على مهمة التبليغ المتضمنة إبلاغه لشخصه، واستناداً للفقرة (٢) من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً، وفي جلسة ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعين علي محمد بن رامس الشهري كما حضر المدعى عليه أصالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (...) عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا أفيد دائرتكم الموقرة أنه سبق وأن أقام المدعي دعوى سابقة في نفس الموضوع في المحكمة التجارية بالرياض وقد رُفضت الدعوى القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٧٢٤ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤ وصدر في الدعوى حكم قطعي برفض الدعوى صك رقم ٤٤٣٠٠٢٩٧٠١ وتاريخ ١٤٤٤/٣/٦هـ وسأقدم صورة ممن الحكم المذكور وأكتفي بجوابي المذكور هكذا أجاب. ثم طلب وكيل المدعين إمهاله للرد على ذلك فأفهمت الدائرة المدعى عليه بإيداع نسخة من الحكم المشار له خلال يومي عمل عبر النظام وأفهمت وكيل المدعين بالرد على ذلك خلال خمسة أيام بعده. وتم قفل المحضر. وفي جلسة ١٢ / ١٠ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعين علي محمد بن رامس الشهري كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (...) ولا المدعى عليها الثانية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (...)عن طريق نظام أبشر. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعين علي الشهري الإجابة عن دفع المدعى عليه بوجود حكم سابق في ذات القضية أجاب قائلا الحكم المشار إليه في موضوع آخر وليس له علاقة بهذه القضية وأطلب مهلة لإرفاقه هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيلي المدعين عن سبب عدم وجود الشريك (...) والشريك (...) في أطراف الدعوى فأجابا قائلين نحتاج الرجوع إلى موكلي هكذا أجابا. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعين عما وعد بتقديمه أجاب قائلا: لقد قدمت ما طلب مني عبر الطلب رقم (٤٤١١٢٤٩٦٠٢) هذا اليوم هكذا أجاب، - ومضمونه ما نصه: وأما ما يتعلق في الشريك صالح الداوود فقد قام مؤخراً بإصدار وكالة ونطلب من الدائرة الموقرة إدخاله كمدعي في هذه الدعوى وذلك لعدم قدرته على اصدار الوكالة الا بعد رفع هذه الدعوى وكبر سنه كذلك.(مرفق نسخة من الوكالة) وأما ما يتعلق في الشريك (...) – رحمه الله – ونرفق للدائرة الموقرة شهادة الوفاة الصادرة بتاريخ:٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ برقم: (...) (مرفق نسخة) - ثم استمهل المدعى عليه للاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعين والإجابة عنه، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه للإجابة عن المذكرة المقدمة من وكيل المدعين خلال يومين وعليه رفعت الجلسة لذلك. و في جلسة ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وتأسيساً على ما جاء في وقائع هذه الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى عزل محمد قاسم الغامدي، و بذلك يكون النزاع متفرع عن نظام الشركات، وهو الأمر الذي تختص بنظره المحاكم التجارية استنداً للمادة السادسة عشر التي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ،أما عن الموضوع وبعد الاطلاع على عقد تأسيس الشركة محل الدعوى، تبين عدم وجود الشريك صالح الداوود والشريك (...) بين أطراف الدعوى، وبما أن دعوى عزل المدير لا بد أن تكون في مواجهة جميع الشركاء ؛ إذ كل شريك له مصلحة في بقاء المدير من عدمه، وبالتالي له حق الدفاع عن مصلحته، وحماية ما يتعلق بماله، مما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة، على أن للمدعي تقديم دعوى جديدة متى استوفى ما أشير إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث