حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430934114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470819086/1444
رقم الحكم:4430934114
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819086 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430934114 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٩٠٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٤٤٧,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء كفالتي له في دين تجاري مستحق لـ (شركة (...)التجارية)، وقد أديت الحق عنه، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤٧,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤٧,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (...)، كما المدعى عليه أصالة (...)بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي هل صدر حكم بعدم الاختصاص متعلق بهذه الدعوى؟ أجاب قائلاً: نعم، وأرسل عبر الطلبات نسخة من الحكم بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليه عبر الطلبات، وجرى من الدائرة عرض الصلح على الطرفين، وتعذر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أجاب عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ بمذكرة تتضمن ما مفاده: نفيد فضيلتكم أن ماقدمه المدعى من عقد كفالة بيني وبينه بخصوص كفالته لى لدى شركة (...) غير صحيح وأن كفالته لى هي لدى شركة (...)() وقد انتهت هذه الكفالة وتم تصفية الالتزامات الخاصة بالكفالة وجميع ما يخص المنشأة مع جميع الاعمال المنشأة من قبل ١٨ سنة ثانيا: أما ما قدمه من عقد كفالته لدى شركة (...)فانه لم يقدم مايفيد رجوع الشركة عليه سواء برفع دعوي قضائية أو أحكام تنفيذية وأن ما قدمه في دعواه من سندات ومرفقات فإنها مطموسة وغير واضحة المعالم والمضمون وأن تواريخها متقاربة. وأن كشوفات الحسابات الموجودة محررة بطريقة عادية من غير مطبوعات رسمية واضحة. - مفيدا فضيلتكم انه تم عرض هذه السندات المقدمة أما المحكمة العامة بالخبر لدة الدائرة السابعة بدعوى رقم (٤٢١٤١٣٠٧٦) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٢هـ من نفس المدعى. ثالثا: أم بخصوص ما تم ارفاقه من صورة عقد بيع (...)المؤرخ بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٦ م المشمول بكفالة المدعى فأن الشركة لم تطالبنا بأي التزام على هذا العقد الذي له أكثر من ١٨ سنة وهذا دليل على عدم وجود أي مبالغ مالية. - مفيدين فضيلتكم أن مايدعيه المدعى بالمبلغ المذكور فهو متناقض مع المبلغ السابق المطالب به في قضية رقم (٤٢١٤١٣٠٧٦) حيث طلب فيها بنفس المستندات وصور العقد والمرفقات مبلغ ٣٦٥,٠٠٠ الف ريال والمطالبة الحالية أمام دائرتكم المؤقرة بمبلغ ٤٤٧٥٠٠ الف ريال ولم يقدم في هذه المطالبة ما يفيد شكاية شركة (...) له.- فضلا عن مخالفة المبلغ المطالب به عن المبلغ الذي ارفقها مع صورة البيع مع عقد (...) بأن المتبقي ٥٨١٥٦٠ الف ريال حسب مانراه في عقد (...)المعروض في دعواه - وبناء على ما ذكر سابقا: نطلب من فضيلتكم بخصوص الدعوى المقدمة من المدعى رد الدعوى ا.هـ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده: أولا: - دفع المدعى عليه بأن اتفاقية الكفالة المقدمة برفقة مستندات الدعوى لا تخص شركة (...)انما تخص شركة (...)وهذا غير صحيح والصحيح انها تخص كفالة موكلي للمدعى عليه لدى شركة (...)وقد تضمنت عدد السيارات المذكورة في عقد الكفالة ونوعها وقد حصل خطأ مادي باسم الشركة وتم تعديله والتوقيع بجانبه وأن موكلي سبق وكفل المدعى عليه لدى شركة (...) باتفاقية أخرى. ثانيا: - تقدمت شركة (...) بصحيفة دعوى لدى المحكمة الإدارية في مواجهة موكلي بصفته كفيل ضامن في عام ٢٠١٦ وتواصلت مع موكلي لحثه على السداد وقام موكلي بزيارة الشركة والاجتماع مع المسؤولين لحل الموضوع بشكل ودي وعليه تم إيقاف الدعوى قبل تحديد الجلسة والتزم موكلي بالسداد،ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن الكفالة المالية ضم الذمتين لبعض في المطالبة، وفي ثبوت الحق فتشتغل ذمة الأصيل – المكفول - وذمة الكفيل معا بالحق المكفول به ويترتب على ذلك أن لصاحب الحق أن يطالب أيا منهما (المكفول أو الكفيل) ابتداء سواء أعجز المكفول أم لم يعجز وقال (المغني) (١٢): (فيثبت الدين في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما). ثالثا: - سكوت شركة (...)عن مطالبة المدعى عليه لا يعني اسقطت حقها او تنازلت عنه، بل لكون موكلي اتفق معها بصفته الكفيل الغارم بالسداد وقد قام بسداد المبلغ المدعى به بالدعوى. رابعا: - يدفع المدعى عليه بتناقض موكلي بمبلغ المطالبة في الدعوى السابقة المقامة ضده لدى المحكمة العامة وهذه الدعوى وأن السندات مطموسة وغير واضحة ونرد عليه بأن موكلي قدم الدعوى السابقة حسب المستندات التي كانت متوفرة لديه في حينها بسبب فقدان بعض سندات القبض وعند حصول موكلي على سندات بدل فاقد ممهورة بختم شركة (...)قدمها في هذه الدعوى مع باقي السندات. خامسا: - حصل موكلي على مشهد صادر من شركة (...)يفيد بقيامه بسداد مبلغ وقدره (٤٣١،٠٠٠) ريال اربعمائة وواحد وثلاثون ألف ريال حسب سندات القبض الصادرة من النظام المحاسبي لديها بصفته الكفيل الغارم، ونضيف على ذلك سند قبض يدوي غير مدرج في المشهد برقم (٠٠٤٢) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (١٦،٥٠٠) ريال ستة عشر ألف وخمسمائة ريال سددها موكلي بسند صادر يدويا عندما كان النظام معطل ليصبح مبلغ المطالبة (٤٤٧،٥٠٠) ريال اربعمائة وسبة واربعون ألف وخمسمائة ريال وعقب المدعى عليه عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: ندفع دفعاً شكليا: بعدم إختصاص المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى كون الكفالة كفالة مدنية حيث أن الأصل في عقد الكفالة أنه من عقود التبرع وعقود التبرع تخرج من نطاق القانون التجاري ويؤكد الدفع أن المدعي ليس شريكاً لي وقت الكفاله وإن كفالته لم تعود عليه بمصلحه تجارية ونتمسك بهذا الدفع كونه متعلق بالنظام العام ويحق للمحكمة القضاء به في أي مرحله كانت عليها الدعوى ولو لم يدفع بذلك أحد أطراف الدعوى. ثانياً: نتمسك بخلو الأوراق مما يفيد رجوع المدعي الدائن الأصلي على المدعي حتى يحق له مطالبتي حيث ما قدمه لا يعدو عن كونها ورقة لا تحمل أي صفة وعلامات تدل على شكايته قيد الدائن لأي دعوى كما أفيد الدائره الموقرة بأن هذه الورقه لا تحمل أي دلائل أو علامات تدل بأنها صادره من محكمة فليس عليها توقيعات لموظفين يعملون بالمحكمة ولا موعد بجلسة ولا مؤرخة بتاريخ معين ولم يقدم أي مستندات كما زعم مايفيد التصالح مع الدائن الأصلي. ثالثاً: فيما قرر به أن إتفاقيه الكفالة تخص شركة (...)وليس (...)فهاذا غير صحيح حيث أن التوقيع على أعلى التعديل لا يخصني وليس توقيعي وثابت ذلك من الشطب والتحشر الواقع على المستند. رابعاً: رداً على ما ذكره المدعي بسكوت شركة (...)عن مطالبتي كونه عقد إتفاق معها على سداد المبلغ هذا غير صحيح، وذلك أنه ذكر في مذكرته البند (الثاني) أن شركة (...)قامت برفع دعوى عليه في عام ٢٠١٦ م وهذ الموعد قد انقضى عليه أكثر من سبع سنوات ولم يقم بمطالبتي بشيئ ولو صحت أقواله لطالبني في حينها. ((فضلاً أنه لم يرجع إليّ في صحته هذه المديونية من عدمها)) خامساً: أننا ننكر ما قدمه من سندات يدعي أدائها عني بموجب الكفالة (لعدم) تقديمه أي مستندات تفيد رجوع الدائن الأصلي عليه وإجباره على أدائها خاصة وأن الدائن الأصلي لم يقدم ضدي أي دعاوي أو مطالبه بدين طوال السنوات السابقة ، وقررا الاكتفاء والإحالة إلى ما قدما سابقاً، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٤٧,٥٠٠) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال؛ لقاء كفالة المدعي للمدعى عليه في دين مؤسسة المدعى عليه لدى شركة (...)التجارية، وبما أن النزاع سبق الفصل فيه بحكم بعدم اختصاص المحكمة العامة النوعي، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، الصادر من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بالخبر بموجب الحكم المؤرخ في ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ المتضمن منطوقه: عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر هذه الدعوى ، والمكتسب للقطعية بمضي المدة، وعليه فإن هذه الدائرة تختص بنظر هذا النزاع؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص، وذلك استناداً إلى المادة (١/٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نص الحاجة منها: إذا رُفعت القضية لمحكمة ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها، وفقاً للأحوال الآتية: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليه يقر في صك حكم المحكمة العامة بعقد الكفالة، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد صادر على مطبوعات شركة (...)التجارية مبرم بين شركة (...)ومؤسسة المدعى عليه وكفيلها مؤسسة المدعي ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه وختم مؤسسة المدعي، وبما أن المدعى عليه أمام هذه الدائرة لم ينكر كفالة المدعي له صراحة في مديونية مؤسسته لدى شركة (...)، حيث جاء في مذكرته: أما ما قدمه من عقد كفالته لدى شركة (...)فانه لم يقدم ما يفيد رجوع الشركة عليه سواء برفع دعوي قضائية أو أحكام تنفيذية…الخ ، ما يثبت معه للدائرة كفالة المدعي للمدعى عليه كفالة غرمية في دين مؤسسة المدعى عليه لدى شركة (...)التجارية، وبما أن وكيل المدعي قدم عدة سندات صادرة على مطبوعات شركة (...)التجارية تتضمن استلام شركة (...)مبالغ من الكفيل-المدعي- تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، ولم ينكر المدعى عليه سداد المدعي للمبالغ محل الكفالة أو ينازع فيها حيث جاء في مذكرته: وأن ما قدمه في دعواه من سندات ومرفقات فإنها مطموسة وغير واضحة المعالم والمضمون وأن تواريخها متقاربة، وأن كشوفات الحسابات الموجودة محررة بطريقة عادية من غير مطبوعات رسمية واضحة ، ولم ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وعدم شغوله في ذمته، ولأن المتقرر فقهاءً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولا ينال من ذلك إنكاره للسندات في مذكرته الثانية بحجة عدم تقديم المدعي ما يفيد رجوع شركة (...)عليه، وذلك استناداً إلى المادة (٢٩/٢) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، كما أن حقيقة إنكاره لا يرتكز على شكل السند وموضوعه بل لسبب آخر وهو عدم مطالبة شركة (...)للمدعي أو المدعى عليه، فلا علاقة له بسندات السداد، فضلاً عن عدم صحة السبب المذكور، كما لا ينال من ذلك عدم مطالبة شركة (...)للمدعى عليه، فصحاب الحق- شركة (...) - لها مطالبة الضامن أو المضمون عنه أو كليهما معاً، كما لا ينال من ذلك أن مطالبة المدعي أقل من المبلغ المتبقي في العقد الصادر على مطبوعات شركة (...)، وذلك لوجود سدادات على المتبقي من العقد بعد العقد أدت إلى نقصان المبلغ، وتشير الدائرة إلى وجود خصومة بين المدعي وشركة (...)لدى هذه الدائرة سابقاً بموجب القضية رقم (٤٤٧٠١١٠٧٤٥)، تتضمن مطالبة شركة (...)المدعي بمبلغ قدره (١٢٤,٨٩٠) ريال، لقاء المتبقي من المديونية، كما تتضمن دعوى شركة (...)ضد المدعي أن المبالغ المسددة من الكفيل تتضمن مبلغ المطالبة، وقد أحيلت القضية من هذه الدائرة عبر رئيس المحكمة بعد صدور حكم فيها بعدم الاختصاص للمحكمة المختصة بحسب المادة (١/٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٤٧,٥٠٠) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث