حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430933181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044813/1444
رقم الحكم:4430933181
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044813 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430933181 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471044813 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره الدولية المدعى عليه: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437//07/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أسماك وروبيان) بثمن إجمالي قدره (980,574.64) تسعمئة وثمانون ألف وخمسمئة وأربعة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة سدد منه (909,836.95) تسعمئة وتسعة ألف وثمانمئة وستة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/12هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي مبلغ قدره (14,147) أربعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (70,739.09) سبعون ألفًا وسبعمئة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة هللات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,147) أربعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة مستند كشف حساب مطبوعاً على ورق المدعية. 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية مطبوعة على ورق المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي عبارة مستند طلب فتح حساب بالآجل مصدقاً من الغرفة التجارية. 4- محرر عادي عبارة مستند مصادقة على صحة الرصيد مطبوعاً على ورق المدعية وممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فأحال إلى صحيفة الدعوى، وعند انتهاء موعد الجلسة حضر وكيل المدعى عليها وبسؤاله عن سبب تأخره قرر أن ذلك بسبب خلل تقني لديه، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى؟ قرر أنه غير حاضر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (70,739.09) سبعون ألفًا وسبعمئة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة هللات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,147) أربعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال وذلك قيمة توريد أسماك وروبيان، فبناء على الدعوى وما مضى من الوقائع ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه من مستند كشف الحساب والفاتورة الضريبية ومستند طلب فتح حساب بالآجل ومستند المصادقة على صحة الرصيد والممهور بختم المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجاره الدولية سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (70,739.09) سبعون ألف وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال وتسع هلالات، ثانيا: مبلغا قدره: (7.000) سبعة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث