حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431061230
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029553/1444
رقم الحكم:4431061230
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029553 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431061230 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٥٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال إنشائية وتوريد، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠:٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٦٤٧,٥٢٨.٣١) خمسة ملايين وستمئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٦٤٧,٥٢٨.٣١) خمسة ملايين وستمئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٣١٣,٩٥٦.٦٤)مليون وثلاثمئة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمئة وستة وخمسون ريالاً وأربعة وستون هلله، والمتبقي (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريال وتسعون هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريال وتسعون هلله، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ بين المدعية والمدعى عليها،ممهور بختم المدعية والمدعى عليها، وموقع من قبل المدير العام للمدعية والمدعى عليها، ٢-صك حكم رقم (٤٣٧٢٩٥١٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قدم إيضاحًا لدعواه ونصه ما يلي: إشارة إلي الصك الصادر من الدائرة الواحد والعشرون بالقضية رقم (٤٣٨٠٣٠٥) وتاريخ: ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٣هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف وقد تضمن الحكم النص على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً وتسعون هلله، بتاريخ: ٠٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م وذلك قيمة ضمان الأعمال التي قامت بها المدعية للمدعى عليها وحيث ان المدة المحددة لضمان الأعمال انتهت دون أن يكون هناك أي عيوب بأعمال ودون أن تقوم المدعى عليها بمراسلتنا وإخطارنا بأي عيوب تتحملها المدعية، مما يثبت معه عدم وجود عيوب بالأعمال المنفذة وعليه فتستحق المدعية المبلغ محل المطالبة وأسانيد المدعية بالدعوى هي الصك الصادر من هذه الدائرة القضائية والمكتسب القطعية وعدم إشعار المدعى عليها للمدعية بوجود أي عيوب بالمشروع وانتهاء فترة الضمان المنصوص عليها بالحكم وعليه وطلب من الدائرة ما يلي:١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألف ومئتان وثمانون ريال وتسعون هلله، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال،ثم استمهل المدعي وكالة لتقديم تقرير الخبير، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قدم جوابه على الدعوى من خلال الموقع الالكتروني قبل الجلسة، تضمن: لا صحّة لما جاء في دعوى الشركة المدّعية جملةً وتفصيلاً، والشركة المدّعية لا تستحق المبلغ المدّعى به كما تزعم، وطلب الحكم برد الدعوى، ثم قدم وكيل المدعية رده ونصه ما يلي: جميع ادعاءات المدعى عليها بوجود عيوب بأعمال المدعية تأكد على أنه سبق ذكرها وتقديمها للخبير المكلف بالدعوى الأصلية وقام الخبير بتدوينها بتقريره المرفق بالدعوى وتبين له عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها من عيوب , وننوه للدائرة أن المدعى عليها لم تقوم بالتواصل مع المدعية بعد صدور الحكم بالدعوى الأصلية لأجل إصلاح أي عيوب بعمل المدعية وقد انتهت فترة الضمان المحددة بالعقد وعليه يتبين استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وعليه نكتفي بما قدمنا ونطلب الفصل بالدعوى ثم استمهل وكيل المدعى عليها لتقدم رد مفصل، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة نهائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الأطراف وكالة،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠)ثلاثون ألف ريال،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بطلب رد الدعوى، وحيث انتهى الخبير المعين في القضية السابقة بين الطرفين إلى صحة شرط استقطاع الضمان وفق (المادة الخامسة - شروط الدفع - فقرة ٤)من العقد المبرم بين الطرفين، وهو تأجيل دفع ٥ %من قيمة العقد بعد سنة شمسية من تسليم المشروع، واعتبار تاريخ١٠/٦/٢٠٢١م تاريخاً للتسليم؛ فعليه يكون استحقاق المدعية للمطالبة بهذا الاستقطاع مؤجل إلى تاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م. وهو ما يمثل قيمته (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً وتسعون هلله، مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة: وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (...) مبلغاً قدره (٢٥٠.٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً وتسعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (...) مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431061230 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٥٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال إنشائية وتوريد، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠:٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٦٤٧,٥٢٨.٣١) خمسة ملايين وستمئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٦٤٧,٥٢٨.٣١) خمسة ملايين وستمئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٣١٣,٩٥٦.٦٤)مليون وثلاثمئة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمئة وستة وخمسون ريالاً وأربعة وستون هلله، والمتبقي (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريال وتسعون هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريال وتسعون هلله، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ بين المدعية والمدعى عليها، ممهور بختم المدعية والمدعى عليها، وموقع من قبل المدير العام للمدعية والمدعى عليها، ٢-صك حكم رقم (٤٣٧٢٩٥١٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ بما يلي:أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (...) مبلغاً قدره (٢٥٠.٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً وتسعون هلله.ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (...) مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وبتسليم المدعى عليه وكالة نسخة صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: النظر في القضية مرافعة، وإلغاء الحكم محل الاعتراض، ورد دعوى المدعية، لأسباب حاصلها: أولاً: الدائرة قامت برصد ما تقدم به المدعي من مذكرات وامتنعت عن رصد دفوعنا ومذكراتنا في صك الحكم ولم تنظر في دفوعنا المؤثرة في القضية، واكتفت بالقول بأننا أجملنا إجابتنا بالمطالبة برد الدعوى. وهذا غير صحيح، حيث إننا قدمنا إجابات مفصلة تثبت عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به عليه فإننا نحيل على ما ورد مذكراتنا المقدمة أمام الدائرة الابتدائية من دفوع منعاً للتكرار، ونطلب من دائرة الاستئناف الاطلاع عليها وسيتضح عدم صحة قول الدائرة بأننا قدمنا إجابة مجملة وأن اختزال الدائرة الابتدائية لتلك المذكرات في جملة طلب رد الدعوى أمر في غير محله، ثانيا: استندت الدائرة في حكمها على تقرير الخبير الصادر في القضية السابقة. وهذا لوحده دليل على عدم صحة ما توصلت إليه الدائرة بهذا الخصوص وموجب لردّ هذه الدعوى، حيث إن تقرير الخبير الصادر في القضية السابقة أوضح صراحة وجود عيوب ونواقص في الأعمال المنقذة من قبل الشركة للمدعية، وثبت لدى الخبير أن موكلتي قامت باستكمال تلك الأعمال من حسابها الخاص نظراً لعدم التزام الشركة المدعية بالعمل المنوط بها. إلا أن الخبير عجز عن تقدير قيمة تلك العيوب، حيث جاء في تقريره ما نعته وحيث تعذر علينا تقدير العمل . وهذا يستوجب إعادة بحث تلك العيوب وتقدير قيمتها وخضمها من قيمة مبلغ الضمان الذي تطالب الشركة المدعية باسترداده، إذ لا يخفى أن الغرض من استقطاع هذا المبلغ هو ضمان عدم وجود عيوب في الأعمال المنقذة، والتعويض عنها متى ما وجدت في حال عدم التزام المدعية بشرط الضمان وإصلاح العيوب، وهذا مالم تقم به الشركة المدعية. ثالثاً: المدعى عليها وكالة مقر بوجود العيوب في الأعمال المنقذة من قبل الشركة للمدعية، إلا أنه زعم بأن الشركة موكلتي لم تشعر الشركة المدعية بوجود أي عيوب، محاولاً الإيهام بأن هذا دليل على استحقاق المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى. وقد أثبتنا عدم صحة زعم المدعي وكالة بهذا الخصوص، فالشركة موكلتي قامت بإخطار للمدعية بالعيوب والنواقص وطلبت منها إصلاحها إلا أن المدعية لم تستجب لذلك، ويدل على ذلك أن تقرير الخبير الذي يستند إليه في إقامة الدعوى ورد فيه صراحة ما نصه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١١م أرسلت المدعى عليها (الشركة موكلي) خطاباً إلى المدعية بشأن عدم مطابقة الأعمال الخشبية مع فشل التصحيح، وتعيين مقاول آخر لاستكمال وتصحيح الأعمال الخشبية، إضافة إلى وجوب استكمال للمدعية للأعمال الأخرى خلال خمسة أيام وتسليم المشروع أو أنها ستقوم بتعيين مقاول وحيث إن المدعي وكالة أقر بوجود العيوب، وثبت بطلان زعمه بعدم وجود إخطار، فإنّ هذا موجب لرد دعوى الشركة المدعية. رابعاً مما يدل على عدم استحقاق الشركة للمدعية لما تطالب به أن المادة السابعة من العقد للمتعلقة بـ ضمان الأعمال والتأمين على أعمال العقد) اشتملت على ما نصه: ١- التزم الطرف الثاني (الشركة المدعية) بضمان جميع الأعمال موضوع هذا العقد مدّة (سنة واحدة ميلادية تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي -٢- التزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان مصدق من الغرفة التجارية بضمان سلامة جميع الأعمال موضوع هذا العقد لمدة (سنة ميلادية) من تاريخ انتهاء الأعمال وتسليمها ابتدائياً للطرف الأول. -٣- التزم الطرف الثاني بأن يقدّم للطرف الأول بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على أعمال هذا العقد ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسليم الابتدائي للمشروع من قبل شركة تأمين وطنية ضد جميع الأخطار المرتبطة بطبيعة الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها، وفي حال عدم قيامه بذلك يتحمل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك. ٤ التزم الطرف الثاني بتقديم عينات وكاتلوجات المواد للاعتماد من قبل الطرف الأول وحسب شروط التقديم التي يطلبها الطرف الأول، وأخذ موافقة واعتماد الطرف الأول للمعدات والأجهزة، وكل ذلك على نفقة الطرف الثاني ا.هـ نصه. والشركة المدعية لم تقم بأي من ذلك، وهذا يؤكد على عدم استحقاقها المبلغ الضمان المحكوم به. خامساً: مما يدل على عدم استحقاق الشركة المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى أن العقد المبرم بين الطرفين نص على عدم أحقية الشركة المدعية بالمطالبة بمبلغ الضمان إلا بعد التسليم النهائي لجميع الأعمال . والشركة الملاحية لم تقم بالتسليم الأعمال ومخططاتها للشركة موكلي حتى تاريخه (لا تسليماً مبدئياً ولا تسليماً نهائيا)، فكيف يكون بند الضمان سارياً والحال ما ذكر؟ وكيف لموكلتي أن تسلم المدعية للمبلغ المحجوز وهي لم تسلّم لنا المخططات النهائية للموقع والتي لا يمكن إجراء الصيانة دون توفرها، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتشير الدائرة إلى أن العيوب المثارة من قبل المستأنف قد تناولها الخبير في تقريره وعالجها وقد أخذت بها الدائرة. ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٩-١١-١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (...) مبلغاً قدره (٢٥٠.٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً وتسعون هلله.ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (...) مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة.، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.