حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430911124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019613/1444
رقم الحكم:4430911124
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019613 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911124 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٦١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والتسويق شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢,١٠٢) اثنان وستون ألفاً ومائة وريالان، تمثل توريد المدعية اسمنت لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٤٦٤٧٧٣٧) وبناء على المادة ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه نيابة عن موكلتي شركة (...) للتجارة والتسويق، وحيث أن موكلتي تعمل في مجال توريد الأسمنت فقد تعاقدت موكلتي على توريد الاسمنت للمدعى عليها برصيد افتتاحي مدين مبلغ وقدره (٢٧,١٧٠.٥٠) سبعة وعشرون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً وخمسون هللة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥م واستمر التعامل فيما بينهما حتى بلغ مبلغ توريدات الاسمنت للمدعى عليها مبلغ وقدره (٩٠,٠٤٥) تسعون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً إضافة إلى مبلغ الرصيد الافتتاحي ليكون إجمالي المدين على المُدعى عليها مبلغ وقدره (١١٧,٢١٥.٥٠) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتين وخمسة عشر ريالاً وخمسون هللة سددت منها المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (٥٥,١١٣.٥٠) خمسة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسون هللة، ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (٦٢,١٠٢) اثنان وستون ألفاً ومائة واثنان ريالاً، مثبت ذلك بموجب فواتير وسندات استلام وكشف حساب يوضح أن المبلغ سالف الذكر هو المستحق على المدعى عليها لموكلتي علماً أن كشف الحساب موقع ومختوم من المُدعى عليها بالمبلغ المُطالب به. الأسانيد الشرعية:١) قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).٢) قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «المسلِمون على شُروطِهم» الأسانيد من المستندات:١) الفواتير وسندات التسليم٢) كشف حساب موقع ومختوم من المُدعى عليها الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي المبلغ الحال بذمتها وقدره (٦٢,١٠٢) اثنان وستون ألفاً ومائة واثنان ريال ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند كشف حساب مختوم من المدعى عليها ومجموعة من الفواتير وسندات الاستلام، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢,١٠٢) اثنان وستون ألفاً ومائة وريالان، تمثل توريد المدعية اسمنت لصالح المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها كشف الحساب المختوم من المدعى عليها ومجموعة من الفواتير وسندات الاستلام، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها – أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والتسويق شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,١٠٢) اثنان وستون ألفاً ومائة وريالان،و لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.