حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430930726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470971734/1444
رقم الحكم:4430930726
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470971734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430930726 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧١٧٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) إقامة رقم (...) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- معدة من نوع رافعة كرين قدرة ٥٠طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨.٧٥٧) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي. ٢- معدة من نوع رافعة كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٣.٣٥٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. ٣- معدة من نوع رافعة كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٣.٣٥٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. ٤- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩.٧٢٩) تسعة آلاف وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. ٥- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩٧٢) تسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي. ٦- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٦.٢٧١) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي. ٧- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٢.٣٩٧) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي. ٨- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٦.٢٧١) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي. ٩- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٤.٥٩٥) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. ١٠- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٤.٢٠٦) أربعة عشر ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١٦٩.٨٩٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٣٧.٧٧٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٣٧.٧٧٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م حتى ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٧.٧٧٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ حتى ١٤٤٣/١٠/١٣هـ. وقدم سنداً لدعواه: ١-العقد المبرم بين مؤسسة (...) والمدعى عليها، ٢- وخطاب تنازل عن مؤسسة (...) إلى المدعية، ٣- كشف حساب، ٤- فواتير. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على تحرير الدعوى المقدم عبر طلب في النظام بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وقد تضمن ما نصه: (أولاً: بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢١م استأجرت المدعى عليها معدات من موكلتي بإجمالي المطالبة مبلغ (١٦٩,٨٩٠.٧٠) ريال، سدد منها مبلغ (٣٢,١١١.٥٤) ريال، تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (١٣٧,٧٧٩.١٦) ريال، استناداً لكشف الحساب بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٢م وعدد (١٠) فواتير إضافة لكرت الدوام التشغيل. ثانياً: بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣هـ المتضمنة (السادة وزارة التجارة والاستثمار المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيدكم أنا (...) هوية رقم (...) بأني تنازلت عن سجل تجاري رقم (...) باسم مؤسسة (...) بما له وما عليه وذلك الى السادة/ شركة (...) سجل تجاري (...)يمثلها السيد/ (...)) حيث نوضح لفضيلتكم أن (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري (...) وهو ذات سجل التجاري لمؤسسة (...) وحسب إفادة وزارة التجارة بالوثيقة الصادرة من غرفة الرياض رقم (...) مما يتضح معه أن موكلي (...) صاحب مؤسسة (...) التي تم تغير اسمها فقط إلى مؤسسة (...) الا ان السجل التجاري لم يتغير وهو ذات السجل التجاري بالرقم (...) باسم مؤسسة (...) والتي تم التنازل للسادة شركة (...) محل الدعوى. ثالثاً: حيث نوضح لفضيلتكم أن تكلفة إيجار المعدة من نوع (كرين) قدرة ٥٠ طن، ويتم احتساب تكلفة المعدة الواحدة على أساس عدد الساعات التي عملت فيها وأن المعدة الواحدة تعمل لمدة عشرة ساعات يومياً بواقع ستة وعشرون يوم في الشهر بمعدل (٢٦٠) ساعة في الشهر، لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور على معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعدة فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكورة أعلاه. لكل ما تقدم من وقائع وبينات حيث أن المدعى عليه امتنع عن سداد ما في ذمته لموكلتي، وأن من أعظم أهداف شرعنا الحنيف إقامة العدل وإزالة الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه وبراءة الذمة أصل من أصول ديننا الحنيف، لقوله تعالى:(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المتمثلة في الآتي: إلزام المدعى عليه سداد ما في ذمته لموكلتي مبلغ (١٣٧,٧٧٩.١٦) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالا وستة عشر هللة)، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب إجابه غير واضحة حيث أنه لا يجيد اللغة العربية وعليه أفهمته الدائرة بإحضار من يجيد اللغة العربية في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٠٣هـ ذكر طرفا الدعوى أن لديهما اتفاقية صلح يرغبان في إثباتها ونصها كالتالي: (حيث أن شركة (...) السجل التجاري رقم:(...) لديها دعوى بالدائرة التجارية الثانية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٧٠٩٧١٧٣٤) لعام ١٤٤٤هـ ضد شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) والتي يطالب فيها الطرف الأول الطرف الثاني سداد ما في ذمته مبلغ (١٣٧,٧٧٩.١٦) ريال، فقد أبدى الطرفان رغبتهم وموافقتهم للتصالح فيما بينهم وأقر الطرفان بأهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على أنها النزاع صلحاً واصطلاحاً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكمل لبنوده وشروطه ويفسر معه. ثانياً: اصطلح الطرفان واتفقا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ (١٣٧,٧٧٩) ريال تودع في حساب مصرف (...) آيبان رقم (...) وذلك على دفعات على النحو التالي: - مبلغ (٢٧,٥٥٥) ريال بتاريخ ١٠/٦/٢٠٢٣م دفعه أولى. - مبلغ (٢٧,٥٥٥) ريال بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٣م دفعة ثانية. - مبلغ (٢٧,٥٥٥) ريال بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٣م دفعة ثالثة. - مبلغ (٢٧,٥٥٥) ريال بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٣م دفعة رابعة. - مبلغ (٢٧,٥٥٧) ريال بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣م دفعة خامسة. ثالثاً: اتفق الطرفان على تقديم هذه الاتفاقية إلى بالدائرة التجارية الثانية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض لإصدار صك حكم نهائي (تسوية ومصالحة) المكتسب القطعية وجعله في قوة الإقرار الصحيح أمامها. رابعاً: أتفق الطرفان في حال لم يلتزم المدعى عليها بأي دفعه من الدفعات في موعدها المحدد بالبند الثاني تحل عليه كافة الدفعات ويلتزم بسدادها دفعة واحدة)، وبعد اطلاع الدائرة على حق الأطراف في اجراء الصلح قررت رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: حيث إن المدعية قد طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٧,٧٧٩.١٦) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالا وستة عشر هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، وتأسيساً على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامها بما التزما به، والله الموفق.