حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630213995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670162595/1446
رقم الحكم:4630213995
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670162595 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630213995 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٥٩٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م بدأ تعامل موكلته مع المدعى عليه على توريد مواد غذائية ومنتجات أخرى من موكلته لصالح العميل المدعى عليه، وكان المدعى عليه يسدد مرةٌ حال ومرةٌ مؤجل والمدعى عليه كان مواصلًا بالسداد حتى تبقى في ذمته مبلغ (١٤,٥٦٩) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة وتسعة وستون ريالاً ولم يسددها حتى الآن، والمبيع الذي بين الطرفين عبارة عن أجبان وحلويات ومشروبات متنوّعة وأرز ومكرونة ومواد غذائية أخرى. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٦٩) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة وتسعة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م على مطبوعات شركة (...) للتجارة ممهور بتوقيع منسوب لـ(...) بصفته مدير. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٦٩) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة وتسعة وستون ريالاً لقاء توريد مواد غذائية. وبما أن المدعى عليه تبلغ بالقضية، إلا أنه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات. وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بمطابقة رصيد الممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه سكت أمام هذه المستندات رغم حاجة المقام للبيان، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٤,٥٦٩) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة وتسعة وستون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.