حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430958139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471073891/1444
رقم الحكم:4430958139
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073891 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430958139 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٣٨٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة نصها: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٧٧١٥٠٨١) المؤرخ في ١٤٤١/١٢/١٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٨٩٤١٧) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨هـ، وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (لاستخراج كشوفات حسابات بنكية للمدعي لغرض المحاسبة حيث فُقدت جميع الأوراق لدى المدعي ويرغب بإثبات مبالغ رأس المال)، ومبررات حالة الاستعجال: (وحيث أن قرار (منع المنشآت المالية من التعامل -البنك المركزي) قد منع إصدار كشف الحساب من البنك (...)؛ وقد تضررت بذلك بعدم مقدرتي على إصدار كشف حساب لتقديمه للمحاسب القانوني لفتح دعوى المحاسبة بين الشركاء ، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة عقدت جلسة هذا اليوم عن بعد بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ لم يتبين فيها حضور المدعي أو من يمثله، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من المدعية والمتضمن وقف قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٧٧١٥٠٨١) المؤرخ في ١٤٤١/١٢/١٩هـ، وحيث نصت المادة (الرابعة بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله) ولما كان الثابت عدم حضوره أو من يمثله في جلسة النظر في الطلب، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب المقدم منه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.