حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430932761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470918055/1444
رقم الحكم:4430932761
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918055 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430932761 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٣٩٨١٤٠) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(اتفق اطراف الدعوى ان تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء منوعه بثمن وقدره (٢٠٩,٩١٢) مائتان وتسعة الفا وتسعمائة واثنى عشر ريال سدد منه مبلغ وقدره (١٠٩,٤٩٢) مائة وتسعه الف واربعمائة واثنان وتسعون ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع استنادا الى مطابقة الرصيد المرفق)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية مؤسسة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠,٤١٩) مائة الف واربعمائة وتسعة عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨١٦١٤) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٣٠٥٨١٦١٤) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه المتضمن نص الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٠٠,٤١٩) مائة الف واربعمائة وتسعة عشر ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم المماطلة من المدعى عليها، والدفع بعدم إرتباط العقد المرفق بالدعوى. وطالب في جوابه برد الدعوى كون وكيل المدعية قد طالب بما ليس له حق فيه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١٠/١٤٤٤ه : حضر المدعي وكالة ، وحضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها وبعرض ذلك على المدعى عليه ارفق عبر التيمز ما نصه: ( أولًا: عدم المطل: لم تماطل المدعى عليها المدعية لإجبارها اللجوء للقضاء وهو أحد الشروط الهامة في إستحقاق الأتعاب ( وهو المطل أو المماطلة ) والأصح أن المدعى عليها عانت من ضائقة مالية خلال فترة مطالبة المدعية وقدمت للمدعية عدة خطط مالية للدفع على إقساط للمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ( ١٠٠,٤١٩.٠٠) مائة ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريال إلّا أن المدعية رفضت ذلك ولجأت للقضاء بشكل مباشر وفي جلسة الصلح التي تم تحديدها عبر منصة تقاضي تم عرض أن يتم سداد مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال آنذاك والمتبقي وقدره (٤٠,٤١٩) أربعون ألف وأربعمائة وتسعة عشرة ريال بعد شهر واحد فقط إلّا أن المدعية رفضت ذلك وأفادت بأنه سيلجأ للقضاء وسيلزم المدعى عليها بأتعاب التقاضي والترافع وهذا ما يثبت عدم وجود أي نية من جانب المدعى عليها بالمطل .ثانيًا: العقد المرفق غير ملزم في تحديد الأتعاب: كما هو الحال فإن تحديد الأتعاب في التقاضي والترافع يتم عبر المحكمة المختصة تقديريًا بالنظر لعدد الجلسات ومطل المدعى عليها وعدد مرات طلب المهلة بداعي إطالة أمد التقاضي وغيرها من المعايير التي يتم النظر إليها بصورة شاملة من القاضي المختص لتحديد الأتعاب. ثالثًا: عدم إرتباط العقد بالدعوى: أرفق وكيل المدعية في دعواه عقد لا علاقة له بالدعوى أو بالمدعى عليها حيث أن الدعوى سابقًا أُقيمت على فرع شركة (...) ليمتد كما هو الحال في هذه الدعوى وإنما تم إبرام عقد على الترافع في دعوى مقامة على ( الشركة (...) ) وهي شركة لا علاقة لها بالمدعى عليها في هذه الدعوى ولا صفة لها في الدعوى. أخيرًا: يجد أن وكيل المدعية قد طالب بما هو غير معقول في دعوى تم الحكم فيها دون مطل وكان من الممكن أن لا يصل الحال بالطرفين إلى القضاء لعدم وجود أي نية لدى المدعى عليها بالمطل وعليه فإن وكيل المدعى عليها يطالب برد الدعوى والإكتفاء بما تم الحكم فيه في دعوى الحق المبرمة لدى المحكمة التجارية سابقًا والمكتسب فيها حكم لمصلحة المدعية كون ذلك الحق قد أؤدى إليه. الطلبات: الحكم برد الدعوى كون وكيل المدعية قد طالب بما ليس له حق فيه. وعليه اجلت الجلسة وافهم الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام او الاكتفاء بما تم تقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على ملف الفضية. قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة . واجاب المدعى عليها في: الدفع بعدم المماطلة من المدعى عليها، والدفع بعدم إرتباط العقد المرفق بالدعوى. وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها ما تكبده المدعي بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٠/٢٥): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر بناء على ما قدّم من بينة المدعي وكالة في هذه الدعوى حيث قدم صك الحكم والعقد، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة، وعليه ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، وتقدر الدائرة أتعاب المحاماة على النحو الوارد بأدناه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري (...) مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث