حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430949729

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470617882/1444
رقم الحكم:4430949729
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470617882 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430949729 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٧٨٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٥٦٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية (الثالثة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٩٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-لا وجاهه للدعوى مما أدى إلى تحمل أعباء مصاريف أتعاب المحاماة. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٨,٧٥٠.٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: ١- صك حكم القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٥٦٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية (الثالثة). ٢- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة، مبرم بين شركة (...) للمحاماة والمدعي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ، موقع من طرفي العقد. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعي: كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على دعوى المدعي، قدمت لائحة إجابتها متضمنة: ما ذكره وكيل المدعي من أنه لا وجاهه لإقامة الدعوى مما أدى إلى تحمل موكله أعباء مصاريف أتعاب المحاماة، فهذا غير صحيح، وذلك للأسباب التالية: شروط استحقاق مصاريف المحاماة. أن أتعاب المحاماة لا تستحق إلا بشروط يجب توفرها مجتمعة، منها وجود دين ثابت وأن يكون الدين حالًا، وامتناع المدين عن السداد بالجحد والمماطلة، وحيث أن الدعوى هي دعوى إثبات شراكة انصرفت فيها نية المدعى عليه لإثبات شراكته في شركة محاصة خفية بانيًا دعواه على العديد من البينات. أن الحكم المنتهي برفض الدعوى لم يأتي بموجب بينة قاطعة مقدمة من المدعى عليه وإنما بُني على اجتهاد فضيلة قضاة الدائرة القضائية. حيث جاء في أسباب حكم الدائرة أن الأدلة والبينات متعارضة وعليه قررت الدائرة الأخذ بالقرائن للفصل في الخصومة والذي بناء عليه قررت الدائرة القضائية في نهاية المرافعات توجيه اليمين إلى المدعى عليه في الدعوى الأصلية مما انتهت إليه الدائرة الموقرة في منطوق حكمها (برفض الدعوى) وهذا لا يعني عدم استحقاق موكلي لما يدعيه بل هي قرائن تعاضدت مما عجزه معه موكلي عن تقديم ما يثبت حقه ؛ وهذا إن دل فإنه يدل على وجاهه دعوى المدعى عليه بتصرف الدائرة بتوجيه اليمين للفصل في الدعوى. أن المدعى عليه طالب بحق ثابت له بموجب مستند بعنوان إقرار مؤرخ في ١٤٤٠/٠٣/٠٩هـ، متضمن (دخول المدعى عليه مع المدعي في شراكة في أصل تأسيس شركة الطاقات المعدنية للتجارة) المذيل بتوقيع المدعى عليه والشاهد/ (...). لم ينكر المدعي استحقاق المدعى عليه لأصل الاستحقاق إثبات شراكة المدعى عليه في الشركة وإنما دفع بوجود نص مخالصة أسفل الشيك. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعي من وجود علاقة سببيه بين الخطأ والضرر، فهذا غير صحيح؛ وبيان ذلك على النحو التالي: لا يقر المدعى عليه بوجود خطأ أو ضرر حيث أن الخطأ غير موجود لعدم تمكنه من إثبات حقه، أما الضرر فهو منعدم في الدعوى الأصلية المقامة من موكلي وبالتالي عدم وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. خلص فيها بطلب: رد دعوى المدعي لعدم قيام موجبها. وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، فأجيب لطلبه، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيلة المدعى عليه وبتأمل ما سبق وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وحيث انتهى المدعي إلى مطالبة المدعى عليه تعويضه عما غرمه من أعباء مصاريف المحاماة في الدعوى الأصلية المنظورة لدى الدائرة، مطالبا إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥٨,٧٥٠.٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، ولما كان المدعي في الدعوى الأصلية هدف إلى إثبات شراكته في شركة الطاقات المعدنية للتجارة، مستندا لمحرر إقرار وشيكات وحوالة مالية وشهادة الشاهد (...)، وحيث إن المدعى عليه في الدعوى الأصلية لم ينكر استلام المبالغ ولم ينكر الشراكة ولا محرر الإقرار، ودفع بأن جميع الأموال المدفوعة ليست في أصل الشركة وإنما هي تابعة لمحفظة استثمارية للشركة جرى التخارج منها مع المدعي بمخالصة، ودفع المدعي بأن مخالصة المحفظة الاستثمارية لا علاقة لها بعقد الشركة محل النزاع، ولما كانت الدائرة انتهت للقضاء بالقرائن عندما تعارضت بيّنة الطرفين وحسمت النزاع بيمين أقوى المتداعيين، مما يقتضي عدم تحقق أركان التعويض المتمثلة بالخطأ والضرر والعلاقة السببية في الدعوى الأصلية، جاء في مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- (١٣/٥٥): ...وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات.. ، تأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430949729 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٧٨٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعي في إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة عن القضية السابقة المقامة بين الطرفين والمحكوم فيها لصالح المدعي في هذه الدعوى. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة اليوم عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه كما حضرت وكيلة المستأنف ضده واكتفت بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظامًا؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلًا، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعًا فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٠٥٥٥٢) المؤرخ في ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٦١٧٨٨٢)، القاضي بـ (رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث