حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430945947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044892/1444
رقم الحكم:4430945947
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044892 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430945947 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، وهي مقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٦٩٠٦٢٢) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـالمتبقي من قيمة توريد بضاعة (مناديل) للمدعى عليه، وهو مبلغ قدره (٦،٣٩٠) ستة آلاف وثلاثمائة وتسعون ريالا. والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦،٣٩٠) ستة آلاف وثلاثمائة وتسعون ريالا. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٠٤٧٨) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية، وألجأت المدعى عليها المدعية للشكاية والاستعانة بمحامي. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢،٠٠٠) ألفان ريال؛ أتعابا للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية أتعاب محاماة مبرمة بين المدعية ووكيلها، ومؤرخة في ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١/ ٠١/ ٢٠٢٣م. وقد تضمنت تقدير الأتعاب بمبلغ قدره (٢،٠٠٠) ألفي ريال. ٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٧٠٤٧٨) وتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الصادر من هذه الدائرة، والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦،٣٩٠) ستة آلاف وثلاثمائة وتسعون ريالا. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة؛ وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكلته وطلبها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا قدره (٢،٠٠٠) ألفي ريال؛ قيمة أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٩٠٦٢٢) المنظورة في هذه الدائرة. وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وحصر بينته في المستندات المدونة بعاليه. ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالةً طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (ريــــ٢٠٠٠ــــــال) ألفا ريال سعودي؛ تعويضاً عن أتعاب التقاضي التي غرمتها المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها عن أداء حقها في الدعوى الأصلية. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بالدعوى الأصلية رقم (٤٤٧٠٦٩٠٦٢٢) والتي نُظرت في هذه الدائرة؛ فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة (١٦/ ٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المرفقة بهذه الدعوى، والدعوى الأصلية. وبما أن مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، وهو ما نص عليه أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – حين سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: إن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ وبما أن تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه. وبما أن المدعية قد غرمت في سبيل استخلاص حقها مبلغا قدره (ريــــ٢٠٠٠ــــــال) ألفا ريال سعودي، وقدمت في سبيل إثبات طلبها عقد المحاماة المبرم بينها وبين وكيلها. وبما أن مقدار ما غرمته المدعية يعادل أجرة المثل في مثل هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول هذا الطلب. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للمواد الغذائية. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (ريـــــ٢٠٠٠ــــــال) ألفَيْ ريال سعودي. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث