حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430950084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000282/1444
رقم الحكم:4430950084
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000282 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430950084 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471000282 لعام 1444هـ المدعي: فرع (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: نشأ تعامل تجاري لموكلتيه مع المدعى عليها وذلك بتوريد موكلته للمدعى عليها بضائع عبارة عن قطع غيار متفرقة مثل (مشابك، ومادة حماية التاريض طويلة المدى، وصامولة معدنية، واختبار مشبك التقاطع وغيرها من القطع الواردة في الفواتير المرفقة) وقد نتج لموكلته مستحقات تقدر بمبلغ وقدره (22,648) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وثمان وأربعون ريالاً، لم تلتزم المدعى عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها لموكلته رغم تبليغها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها وذلك عبر منصة تراضي وكذلك بإخطارها عبر (التبليغ العدلي) وكذلك بإرسال اخطار سداد عبر البريد السعودي (سبل) ورغم ذلك لم تلزم المدعى عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها، وطالب بـ 1-الزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (22,648) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وثمان وأربعون ريالاً . 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (5) الصادرة على مطبوعات المدعية من تاريخ 2021/01/24م وحتى تاريخ 2021/02/23م بمبلغ إجمالي قدره (22,647.5) اثنان وعشرون ألف وستمائة وسبعة وأربعون ريال وخمس هللات، والممهورة بختم وتوقيع المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/10هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة اليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على المذكرة المرفقة هذا اليوم التي تم ايراده بعاليه، ويطلب إلزام المدعى عليها بما ورد في هذه اللائحة وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم.. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (22,648) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وثمان وأربعون ريالاً قيمة توريد موكلته للمدعى عليها بضاعة قطع غيار متفرقة، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال.، وحيث أن وكيل المدعية طلب بالطلب الأول بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (22,648) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وثمان وأربعون ريالاً، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من الفواتير الصادرة على مطبوعاتها بنفس مبلغ المطالبة، وأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والممهورة بتوقيعها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها فإنه يعد نكولاً عن الجواب وقرينة على صحة دعوى المدعية، وإلا لما فوتت على نفسها حق الدفاع، وقدمت ما يثبت خلو ذمتها من هذا المبلغ المطالب به، وأما عن مطالبته بالطلب الثاني بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام 1441هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير هذا الضرر بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به كونه الذي جرى عليه العمل في تقدير أتعاب الترافع والمحاماة، والدائرة تجعل الحكم الصادر حضورياً في حق المدعى عليها استناداً لنص المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 22.648 اثنان وعشرون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب، ثانياً- الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 2.600 الفان وستمائة ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث