حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430936215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470871859/1444
رقم الحكم:4430936215
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871859 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430936215 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تقدم وكيل المدعي بتاريخ (١٧/٨/١٤٤٤هـ) بصحيفة دعوى نصها: " موضوع الدعوى إنني أملك مصنف (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، في المملكة العربية السعودية، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ الموافق م في المملكة العربية السعودية، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تعويض عن الضرر بين التجار بسبب المسؤولية التقصيرية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ، مما تسبب بـ(مخالفة نظام حماية المؤلف)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حكم بالادانة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعويض عن مصاريف التقاضي مما أدى إلى (توكيل محامي للشكوى في هيئة الملكية الفكرية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب الآتي: ١. إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ٢. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. الأسانيد سبق ادانة المدعى عليه بقرار نهائي صادر من هيئة الملكية الفكرية والجاري منطوقه اولا: إدانة / شركة توفير العائلة للتجارة فرع شركة عالم السعر الاقل، ذات السجل التجاري رقم (...) لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف - ثانيا / الزام شركة توفير العائلة للتجارة بدفع غرامه مالية قدرها ١٦٠٠٠ ريال - ثالثا: الزام شركة توفير العائلة للتجارة بحذف الصور محل المخالفة - ولما كان ذلك كذلك وكان ما اقترفته المدعى عليها خطأ جسيما يستوجب المسئولية التقصيرية فالتعويض ونظرا لعلاقة السببية بصدور قرار نهائي من هيئة الملكية بإدانة المدعى عليها فكانت دعوانا" فاطلعت الدائرة على ملف الدعوى فتبين لها أن المصالحة كانت بتاريخ (٤/٩/١٤٤٤هـ) فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية هل أخطرت موكلته المدعى عليها بالحق المدعى به؟ فذكر بأنه تم إخطارها، وبسؤاله عن تاريخ الإخطار؟ فذكر بأنه في تاريخ (١٥/٠٨/١٤٤٤) وبسؤاله عن وسيلة الإخطار فذكر أن الأخطار عن طريق منصة تراضي، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: "١- تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام."، وقد نصت المادة (٢٠) على ما يلي: " ... ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة..."، وقد نصت المادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى."، وقد تضمنت المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه... في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة. وبما أن دعوى المدعية ليست من الدعاوى المستثناة من الإخطار، وبما أن الإخطار يتحقق بقيام المدعي بإرسال بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة إلى أي من عناوين المدعى عليها بأي وسيلة، كما يعد في حكم الإخطار ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى ومضي (١٥) يوماً كما أشارت لذلك المادة (٧٠،٧١/١-٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية قررت عدم إخطار المدعى عليها وإنما لجأت للمصالحة بتاريخ (٤/٩/١٤٤٤هـ)، وبما أن الثابت للدائرة مخالفة المدعية لما نص عليه النظام من مضي (١٥) يوماً قبل قيد الدعوى، حيث قيدت الدعوى بتاريخ (١٧/٨/١٤٤٤هـ)، أي أن الإخطار كان بعد قيد الدعوى وليس قبلها، وعلى فرض صحة ما قرره وكيل المدعية من أن الإخطار بتاريخ (١٥/٨/١٤٤٤هـ) فإنه لم يمض على الإخطار المدة النظامية، وبما أن المواد المشار إليها تضمنت "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى."، و"يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه... في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:.." وبما أن لفظ (يجب) من الألفاظ التي تدل على كون القاعدة آمرة ولم يرد لفظ ينقل هذا المعنى إلى أن القاعدة مكملة، وبما أن الأثر المترتب على مخالفة المواد المشار إليها عدم قيد الدعوى، حيث إن المادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: "١- تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.." ومفهوم المخالفة عدم تقييد صحيفة الدعوى في حال عدم استيفاء ما أوجبه المنظم" وبما أن الإدارة المختصة لم تلتزم بما أوجبه المنظم عليها من عدم قيد دعوى في حال عدم استيفاء المتطلبات النظامية، وقيدت الدعوى بالمخالفة للنظام مما فيه حرمان للمدعى عليها من الحق الذي كفله لها المنظم، ولما نصت عليه المادة (٥) من نظام المرافعات الشرعية: " يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء." وحيث شاب الإجراء عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولم تتحقق الغاية منه، إذ غاية الإخطار إشعار المدعى عليها بإقامة الدعوى وعدم مباغتتها بذلك، وتحميلها تكاليف إقامة الدعوى تبعاً لذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لبطلان الإجراء الذي تم بقيد الدعوى بالمخالفة للنظام، ولا ينال من ذلك كون سلطة الفصل فيما يتعلق بالإخلال بشروط القيد إنما هو لرئيس المحكمة، فإن ذلك في حالة عدم قيد الدعوى، وليس في حالة قيدها بالمخالفة للنظام إذ لا يتصور تظلم طالب القيد، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث