حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924450/1444
رقم الحكم:4430941937
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924450 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941937 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470924450 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/03/26هـ الموافق 2020/11/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (طلاء أظافر) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (93,245.00) ثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سدد منه (19,659.00) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (70.00) سبعون يوم، وطالب بإلزام المدعى عليها المبلغ المتبقي وقدره (73,519.73) ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ (93,245.00) ثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سدد منه (19,659.00) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال والمتبقي (73,519.73) ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة وسبعون هللة ممهورا بمصادقة وختم المدعى عليها والمؤرخ من 01/01/2022م إلى 21/03/2022م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏08‏/11‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها المبلغ المتبقي وقدره (73,519.73) ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة وسبعون هللة، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم من المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، و استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (53,519) ثلاثة وخمسون الفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث