حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530021357
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470530632/1444
رقم الحكم:4530021357
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470530632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530021357 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٠٦٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مشروع دواجن (...) بمزرعة (...) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (محافظة (...))، ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه على أن يكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-(...). ٢-(...). ٣-(...). وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، بسبب صلح بين الأطراف صادر به صك من المحكمة التجارية بالرياض بملكية المدعي لكامل الحصص. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم لائحة الدعوى جاء فيها: (إشارة إلى الدعوى المقامة من موكلي (...) ضد المدعى عليه (...) والمقيدة برقم ٤٤٧٠٥٣٠٦٣٢ ونفصل لفضيلتكم لائحة الدعوى كما يلي: أولاً: قام موكلي بشراء مشروع دواجن من المدعى عليه (...) والشريك الثالث (...) وعلى إثر ذلك صدر بشأن هذا الاتفاق حكم بالصلح من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة في القضية رقم (١٤٥٦٥/١/ق) لعام ١٤٣٢ه والمقامة من (...) ضد موكلي (...) وحيث صدر بها الحكم رقم (٩٨/تج/١) لعام ١٤٣٣ه بإثبات الصلح بشراء موكلي للمشروع كاملاً. ثانياً: قام موكلي المدعي بتنفيذ جميع بنود الصلح من سداد للديون ورفع للرهن وسداد مبالغ للبنك الزراعي وتحويل كامل الديون من ذمة المدعى عليه إلى ذمة موكلي وكذلك تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة ألف ريال بموجب شيكات مصرفية وذلك بحسب الصلح الذي تم بين الأطراف وبذلك تم تنفيذ كامل البنود. ثالثاً: قام موكلي بصرف مبالغ كبيرة لأجل تطوير وتشغيل المشروع ورفع نسبة المشروع وتسديد الديون وذلك لأجل إنهاء شروط الصلح الذي تمت كاملاً وخلو ذمة المدعى عليه من أي دين للمشروع بالإضافة إلى استخراجه صك للمزرعة محل المشروع إلا أن المدعى عليه (...) قد رفض نقل ملكية المشروع لموكلي وماطل في ذلك رغم أن صك الحكم نص على ذلك. علماً بأن موكلي سبق وأن تقدم بطلب تنفيذ الصك الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة في القضية رقم ٣٢٨٠١٤٥٦٥ وقد أصدرت دائرة التنفيذ حكمها رقم (٤٢١٥٢٦٥٨٧) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢ه والمتضمن الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي (حكم المحكمة التجارية) لأن تنفيذه لا يدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ لعدم الحاجة للتنفيذ الجبري وإنما تنفيذه هو من اختصاص قاضي الموضوع، وقد صُدق حكم قاضي التنفيذ من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٥٢٠٤٤٠٠) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه حسبما هو مذيل على صك حكم محكمة التنفيذ، وبعد ذلك تقدم موكلي إلى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة بطلب تنفيذ الحكم الصادر وقد صدر عدد من الأحكام منها الحكم الأخير الصادر من دائرة الاستئناف التجارية بالرياض بالصك رقم ٤٤٣٠٠٩٨٥٩٢ بتاريخ ٣/٦/١٤٤٤ والمتضمن عدم قبول الدعوى وقد ورد في تسبيب الحكم ما نصه (لأن حقيقة الصلح الذي تم بين طرفي الدعوى تضمن التزامات مستقبلية على الأطراف، والحكم الصادر اقتصر على إثبات الصلح والاتفاق، ودعوى طلب التهميش والوفاء بالالتزامات الطرفين المنصوص عليها في الصلح وعدمه يكون بحثها بدعوى مستقلة) لذا فقد تم رفع هذه الدعوى. ونظراً لذلك كله ولما وقع على موكلي من الضرر الكبير والأذى البالغ وتعطل مصالحه بسبب امتناع المدعي (...) من تنفيذ الصلح وإفراغ صك المزرعة والمشروع لموكلي فأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإفراغ المزرعة والمشروع لموكلي)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه قدمت مذكرة جاء فيها: (تم صدور حكم بالصلح بين جميع الأطراف في عام ١٤٣٣ بناءً على اكثر من التزام يقع على عاتق الأطراف وفي حال اخل المدعي بأي من هذه الالتزامات يعتبر الصلح كأن لم يكن. واثبات ملكية ١٠٠ حصة من المشروع فهذا غير صحيح ولم يتم الاتفاق مع موكلي على ذلك لا سابقاً ولا الان. لذا من الالتزامات الواقعة على عاتق المدعي والتي لم يلتزم بها التي تسقط حقه في المطالبة بتنفيذ بنود الصلح وهي أنه الصلح مشروط بتنفيذ بنوده بأربع سنوات من تاريخه وهذا أول شرط أخل به المدعي حيث أنه لم ينفذ بنود الصلح خلال هذه المدة مما يعتبر الصلح بذلك منتهي بانتهاء مدته لعدم التنفيذ وبالإضافة إلى ذلك لم يقم المدعي بسداد الدين البالغ مليونين وثمانون ألف ريال بل تم سداده من قبل بنك التنمية عن طريق ايجار المزرعة وذلك في سنة ١٤٣٩ه وحتى الرهونات الخاصة بمنازل موكلي لم يتم فكها إلا بعد ما يقارب سبع سنوات. وبالنهاية تصرف (...) بعدم التزامه بذلك سيجبر موكلي لبيع المزارع لسداد الديون)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأن إجراءات تملك القرار الزراعي انتهت عند كتابة عدل المجمعة، حيث تمت جميع الموافقات على التملك ولم يتبق سوى استخراج الصك، فيما ذكر وكيل المدعى عليه عدم صحة ذلك، وأنه لم يتم أي إجراء فيما يعلمه. كما قررت الدائرة مخاطبة كتابة العدل بالمجمعة بخصوص صدور معاملة تملك القرار الزراعي من عدمه. وفي جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيلته المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...)، ونظراً لإعادة تشكيل الدائرة سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فحصرها بطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية مشروع الدواجن لموكله حيث أتم موكله تنفيذ جميع بنود الصلح المتفق عليه والصادر بإثباته الحكم في القضية رقم ٣٢٨٠١٤٥٦٥، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن المدعي لم يلتزم بأي من بنود الصلح وأطلب منه تقديم البينة على تنفيذه للصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه لديه رد على مذكرة وكيلة المدعى عليه المقدمة بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ وقدم عبر المحادثة ما نصه: إشارة إلى ما ذكره وكيل المدعى عليه نرد عليه بما يلي: أولاً / ذكر المدعى عليه في دعواه التي أقامها والتي أشار لها في مذكرته ما نصه ( وبسؤال المدعي (...) عن دعواه ذكر أنه دخل مع أخيه في شراكة انتهت باتفاق بين الطرفين على خروجه وبقاء أخيه مقابل أن يدفع المدعى عليه مبلغ ستمائة ألف ريال ... إلخ ) وهذا يوضح أن أساس الدعوى هو شراء موكلي نصيب المدعى عليه وقد اختلفا في ذلك وتم بعد ذلك الصلح الذي صدر به الحكم , والصلح كان على عدت بنود يقوم بها موكلي مقابل حصوله على ملكية المشروعين وتم تفصيل تلك البنود التي تم تنفيذها بالكامل وبذلك أصبحت ملكية المشروعين لموكلي , فأحد المشاريع تم نقل ملكيها والمشروع الآخر لم يتم نقله وهو المسجل باسم المدعى عليه . ثانياً / ما ذكر وكيل المدعى عليه بأن المدعي (...) لم يقم بتنفيذ كامل بنود الصلح ولم بسداد الدين البالغ مليونين وثمانون ألف ريال بل تم سداده من قبل شركة (...) عن طريق ايجار المزرعة , ونرد عليه بأن المشروع عبارة عن قسمين القسم الأول مسجل باسم (...) والقسم الثاني مسجل باسم المدعى عليه (...) والذي كان يعمل من القسمين هو القسم المسجل باسم (...) فقط وكان في ذلك الوقت مؤجر , وبعد الصلح استلم موكلي كامل القسمين وقام بتنفيذ كامل البنود المتفق عليها في الصلح بما فيها سداد صندوق التنمية الزراعي من الريع الذي حصل عليه من تأجيره للمشروع المسجل باسم (...) وهذه الأجرة ملكاً لموكلي بناءً على الصلح وكذلك إقرار التنازل من (...) لموكلي ومفاده بأن (...) تنازل عن كامل الإيجارات الخاصة بالمشروع لصالح موكلي ( المدعي) (...) وبذلك تعتبر الإيجارات أموال خاصة لموكلي ويتصرف بها كما يشاء , وقد قام بسداد صندوق التنمية الزراعي من هذه الأموال التي تعود ملكيتها لموكلي ( المدعي ) نرفق لفضيلتكم إقرار التنازل . وبالنسبة لما يدعيه المدعى عليه من وجود ديون على المشروع فهذا غير صحيح فقد تم سداد ديون صندوق التنمية الزراعي كما أنه لم يتقدم أحد بالمطالبة بأي دين على المشروع وقد التزم موكلي بسداد جميع الديون بشرط أن تكون ثابته وصحيحة ولم تقام عليه أو على المشروع أي دعوى بالمطالبة من تاريخ الصلح عام ١٤٣٣ه حتى هذا اليوم أي مضى أحد عشر سنه ولم يحضر لموكلي أحد للمطالبة ولم يحيل عليه المدعى عليه (...) أي دائن لموكلي , وموكلي ملتزم بسداد أي دين يثبت على المشروع ولكن لا يصح الامتناع عن تنفيذ الصلح الثابت بحكم قضائي لمجرد ادعاء مرسل بوجود ديون لم تظهر ولم تثبت ولم يأتي أحد للمطالبة بها مع العلم أن ذمة المدعى عليه (...) بريئة من هذه الديون بموجب ما نُص عليه في حكم دائرتكم الموقرة من التزام (...) بسدادها فلم تعد ذمته مشغولة بأي دين حتى يماطل ويمتنع عن السداد فقد تم نقل ديون صندوق التنمية الزراعي كاملةً باسم (...) وتم سداد كامل الديون الأخرى .ثالثاً / أن الغاية حصلت من الصلح وهي فك الرهن للمنازل المسجلة باسم المدعى عليه وكذلك سداد كامل الديون وتسليم الأطراف النقد المتفق عليه ولم يصدر منهم أي اعتراض, ولو فرضنا جدلاً – ولا نقول بذلك - أن المدعي (...) لم يلتزم بمواعيد السداد المتفق عليها فإن الصلح الثابت بالحكم لدى دائرتكم الموقرة فإنه لم ينص على احقيته للفسخ بل نص على (في حالة لم يلتزم (...) بمواعيد السداد المتفق عليها أعلاه فإنه يحق لـ(...) و(...) بيع المشروع بالمزاد العلني وتسديد البنك الزراعي وفك الرهن وسداد جميع الالتزامات دون الرجوع لـ(...) ) ولكن لم يتم شيئا من ذلك ولو أن المدعى عليه صادق لمارس حقه في ذلك ، وهذا يدل أنه تم سداد ديون صندوق التنمية الزراعي وفك الرهونات وتسلم المبلغ المتفق عليه ولا حاجة لبيعه دام أن موكلي أنجز كامل المتفق عليه وأستخرج صك الملكية لأحد المشروعين , بل كانت الغاية من أخذ المشروع بالقوة من موكلي للانتفاع به واستلام الإيجارات لنفسه بدون وجه حق . مع العلم أن المدعى عليه لم يعترض على عمل موكلي طوال الفترة ولم يطلب منه تسليم المشروع لأجل بيعه بل انتظر حتى تم فك الرهون وسدد الديون واستخراج الصك لأحد المشروعين والمشروع الثاني تم رفع نسبة التشغيل فيه لأجل تمام الإحياء والتي يستحق عليها صك الملكية وقد صرف مبالغ طائلة تزيد عن مليون ريال وقد صدر الأمر السامي بإصدار الصك وحصول الغاية من الصلح وسكوت المدعى عليه دليل على رضاه بعمل موكلي المبني على الصلح والصلح نص على لزوم نقل الملكية لموكلي بعد قيامة بالأعمال .فيتضح من ذلك أن المدعى عليه (...) قد استلم مبلغ خمسمائة ألف ريال بشيكات وقد سدد موكلي ديون الصندوق الزراعي وقام موكلي بفك الرهونات عن منازل المدعى عليه , وبالنسبة للديون فلم يتقدم أحد للمطالبة ولم يقدم المدعى عليه (...) أي مديونيات ثابته مع العلم أن هذه المديونيات في حال ظهورها فإن الملتزم بها هو (...) فيكون الاتفاق تم تنفيذه . لذا فإن موكلي يطلب الحكم له بملكية المشروع محل الدعوى انتهى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدمت عبر المحادثة ما نصه: فضيلة القاضي ما ذكره المدعي في مذكرته غير صحيح جملة وتفصيلا. أورد الكثير من المغالطات وباطلاع بسيط على ما ذكره يتضح انه لم يلتزم ببنود الصلح ولا المدة الملزمة التي حددت في صك الصلح بأربعة سنين فقط، حيث كان موكلي يطالب بأن يتم سداد المستحقات والالتزامات التي على المشروعين وهذا ما جعل موكلي يقيم الدعوى في الأصل ابتداء وعند تدخل أهل الخير بين موكلي واخيه (...) و تم عقد الصلح بين الأطراف على النحو الوارد فيه وهذا للتوضيح الى فضيلكم ان موكلي متضرر من المدعى عليه لعدم التزامه ، كذلك لم يلتزم بسداد مستحقات البنك الزراعي بل من قام بسداد مستحقات البنك الزراعي هو موكلي (...) عن طريق تأجيره لشركة (...) والتنسيق معها لتحويل المبالغ مباشرة للبنك الزراعي بعدما تقاعس (...) عن الالتزام بسداد جميع التزامات التي على المشاريع بما فيها البنك الزراعي. لا يزال على المشروع ديون والتزامات لم يلتزم المدعي بسدادها، ولا يزال الدائنين يطالبون حتى يومنا هذا. كذلك لم يتم تحرير المنازل التي تخصني من الرهن العقاري الا في تاريخ ١٣/١١/١٤٣٩هـ (نرفق لكم صورة من صك فك الرهن من قبل البنك الزراعي). وهذا مخالف لشروط الصلح حيث ان تاريخ المحدد لفك الرهن كان من عام ١٤٣٣ الى ١٤٣٧ ولم يفك الرهن الا بعد ٣ سنوات تقريبا بعد ان قامت شركة (...) بالتسديد وبعدها تم فك الرهونات وعلى ما سبق فإن من قام بتسديد القرض وفك الرهونات هم شركة (...) والمدعى عليه لم يلتزم بالسداد طوال الفترة المنصوص عليها في الصلح، كما هو منصوص في نص الحكم. وكما لا يخفى على فضيلتكم أن الصلح عقد ومن أهم الأمور التي يبطل بها عقد الصلح عدم الوفاء كما جاء في تحفة الفقه (أن عقد الصلح إذا وقع مشروطا بزمن محدد أو بصفة معينة فلم يلتزم المصالح به فقد بطل الصلح)، ( فلو اصطلحا على أن يدفع ألفا غدا، فإن لم يدفعها فلا صلح بينهما). وعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى والحكم لموكلي بتسليم المشروع له ولذي كان باسم (...) والذي تم نقله باسم المدعي (...)، علما بان المشروع الذي باسم (...) هو بالأساس لموكلي واسم (...) صوري فقط ، حيث موكلي من قام باستلام القرض من البنك الزراعي وانشاء المشروع وتقديم رهونات للبنك الزراعي لضمان السداد، وان نقل المشروع باسم المدعي (...) يعتبر اعتداء على حق موكلي وتواطؤ من (...). وقد سبق للمدعي بالتقدم لمحكمة التنفيذ يطالبهم بإلزام موكلي بتنفيذ صك الصلح: حكم رقم ٩٨/تج/١/٣ لعام ١٤٣٣ في قضية رقم ١/١٤٥٦٥/ق لعام ١٤٣٢هـ، وتم رفضه بعد المنازعة وقررت الدائرة التوقف عن تنفيذ الطلب رقم (٤١٤٠٨٠٨٧٢٠) ورفع كافة الأوامر والقرارات المتعلقة بهذا الطلب لثبوت عدم التزام المدعي (...) ببنود الصلح وقد حكمت الدائرة حكما حضوريا مشمولا بالنفاذ المعجل بناء على المادة ١٦٩١ من نظام المرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية بحق الطرفين وامرت بإصدار صك بذلك ، وتم الاستئناف من قبل (...) وعادت المعاملة المرسلة من محكمة الاستئناف مزودة بالقرار الصادر من الدائرة الحقوقية الثامنة رقم (٥٠٥٦٤٩٨) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٢، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم بثبوت عدم التزام (...) ببنود الصلح لدى دائرة التنفيذ . حيث جاء في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ونصها (لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية). كما يتضح لفضيلتكم من الفقرة الأولى من مذكرة المدعي بأن سداد الديون تم عن طريق تأجير المشروع الذي باسم (...) على شركة (...) وهذا قرار ضمني بأن المدعي لم يقوم بالسداد حيث، أن هذا المشروع هو الموكل أصلا واسم (...) صوري وان من قام بتنفيذ المشروع هو موكلي عن طريق قرض من البنك الزراعي وهومن قام بتقديم الرهونات للبنك الزراعي لإنشاء المشروع وهو من قام باستلام قيمة قرض المشروع حسب ما هو مثبت لدى البنك الزراعي لموكلي وليس ل(...) أي شأن ماعدا اسم هو الشركات المنفذة لذا فإن قيمة اجار المشروع باسم (...) تعود لموكلي والمدعي (...) لم يقوم بسداد أي شيء من قيمة المشروع. ما جاء في دعوى المدعي من شراءه مشروع دواجن فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ، والصحيح أن الاتفاق على التنازل عن المشروع كان بعد خلافات أثناء تشغيل المشروع وتم الاتفاق على انهاء الخلاف بالصلح المدون محضره في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بديوان المظالم بالحكم ٩٨/تج/٣/١ لعام ١٤٣٣ في القضية رقم ١٤٥٦٥/١/ق لعام ١٤٣٢ والمقامة من (...) ضد (...) و الذي جاء منطوق الحكم فيه (( حكمت الدائرة بثبوت الصلح المتفق عليه بين الأطراف و إلزامهم به على النحو الوارد في وقائع الدعوى ...)) ويتضح مما سبق عدم صحة ما ذكره المدعي من شراء موكله للمشروعين .ما جاء في دعوى المدعي وكالة من قيام موكله بتنفيذ بنود الصلح من سداد الديون وفك الرهون وسداد مبلغ البنك الزراعي وتحويل كامل الديون من ذمة المدعى عليه إلى ذمة موكله فهذا غير صحيح والصحيح أن لم يلتزم بتنفيذ أي من بنود الصلح ، فقد جاء الصلح محددا بمدة زمنية محددة وهي أربع سنوات من تاريخ تصديق الحكم في عام ١٤٣٣ وانتهت السنوات الأربع دون تنفيذ الشروط اللازمة فقد جاء في الفقرة الثالثة من بنود الصلح أن يلتزم (...) بسداد الدين للبنك الزراعي والبالغ قدره ( ٢.٠٨٠.٠٠٠) مليونان وثمانون ألف ريال وتحرير المنازل المرهونة للبنك نتيجة هذا الدين خلال مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ هذا الصلح واعتماده لدى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم . ونطالب البينة بأنه نقل جميع المديونيات باسمه وفي ذمته حيث لا يزال الدائنون يطالبون موكلي بالدين إلى هذ اليوم وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي اصاله لثبوت مخالفة الصلح المتفق عليه. ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت كتابة العدل بالمجمعة بخصوص صدور معاملة تملك القرار الزراعي من عدمه ولم يردها أي جواب حتى حينه. وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) كما حضر وكيلا المدعى عليه بوكالة رقم (...) ورقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها جواب رئيس كتابة العدل بمحافظة المجمعة المتضمن ما نصه: حيث تم البحث بالنظام الشامل للثروة العقارية برقم القطعة والمخطط حسب القرار الزراعي رقم ٨٤٧٦ وتاريخ ٢/٢/١٤١٩ ولم يتم استخراج صك بموجب هذا القرار وبعرض ذلك على وكيل المدعي فقدم عبر المحادثة الكتابية عدة مستندات أفهمته الدائرة بتقديمها في ملف القضية. وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليه، ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وتشير الدائرة إلى أنه وردها من منصة تكامل وزارة العدل إفادة بوجود عدم استقرار في خدمات نظام رسائل التحقق الأمر الذي تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الختامية عبر المحادثة الكتابية ونصها: أولاً: حيث أن الصلح وحقيقته الذي بين موكلي والمدعي على التزامات مستقبلية إلا أن المدعي إلا أن المدعي لم يقم بتنفيذ الالتزامات ولم يقم بتنفيذ ببنود الصلح مما يعد سقوط الصلح وبنوده وذلك لعدم التزام المدعي ببنود الصلح. ثانياً: وحيث أن الحكم الذي صدر بين موكلي وبين المدعي مبني على أكثر من التزام يقع على المدعي إلا أن المدعي أخل بالتزامات الصلح، وحيث أن المدعي أخل بما جاء في بنود الصلح والذي في حال عدم قدرة المدعي بالوفاء بهذه الالتزامات فإن كامل المشروع تعود ملكيتها لموكلي. ثالثا: حيث أن الحكم الصادر بالصلح بين موكلي وبين المدعي والذي صدر عام ١٤٣٣ه وأنه مبني على أكثر من التزام وفي حال الإخلال بإحدى الالتزامات والبنود الذي تم الاتفاق عليها فإنه يعتبر الصلح كأن لم يكن وثبوت ملكية المشروع بأكمله لموكلي. رابعاً: وحيث أن المدعي لم يلتزم بجميع بنود الصلح والتزامه فإنه يعتبر الصلح ملغي، والذي من ضمنه: أن المدعي لم يقم بسداد الدين البالغ مليونين وثمانون ألف ريال بل تم السداد من قبل بنك التنمية عن طريق إيجار المزرعة وذلك في عام ١٤٣٩ه، والذي حدد بنود الصلح أن يكون خلال أربع سنوات إلا أن المدعي أخلت ببنود الصلح وعليه فإن الصلح يعتبر ملغي. خامساً: صاحب الفضيلة لو أن المدعي التزم ببنود الصلح والذي حدد بمدة محددة لكان تم النقل في وقته لكن المدعي لم يلتزم بها مما يعتبر أن الصلح ملغي. سادساً: المستند يثبت بأن سداد القرض من قيمة إجار المشروع لشركة (...) الذي في الأصل لموكلي (...) واسم (...) صوري حسب ما هو مثبت لد البنك الزراعي أن (...) هو من أستلم مبلغ القرض من البنك وهو من أنشاء المشروع حسب ما هو مثبت لدى البنك الزراعي واسم (...) صوري والمشروع نقل بدون علم موكلي ولا يجوز له لأن هذا اعتداء على حق موكلي و تواطئ من (...) ومخالف لشروط عقد الصلح الذي يلزم (...) و(...) في حالة عدم التزام المدعي (...) عن السداد في المدة المحددة فلموكلي و(...) بيع المشروع وسداد جميع الالتزامات دون الرجوع للمدعي(...) وذلك لعدم التزامه ببنود الصلح والإخلال بها. سابعاً: وقد صدر القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الثامنة رقم (٥٠٥٦٤٩٨) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٢ه، وأصدرت محكمة الاستئناف قراراً بتأييد الحكم بثبوت عدم التزام (...) ببنود الصلح لدى دائرة التنفيذ. وحيث أن عدم الوفاء بعقد الصلح إذا وقع مشروطاً يزمن محدد، أو بصفة معينة، أو مكان معين، فلم يلتزم المصالح به، فقد بطل الصلح، وعليه أن فإن المدعي لم يقم ببنود الصلح مما يبطل به الصلح وذلك لعدم التزامه بالصلح والتزامه من المدة المحددة والسداد.. الطلبات: ١- رد دعوى المدعي لعدم التزامه ببنود الصلح. ٢- الحكم لموكلي بتسليم المشروع له والذي كان باسم (...) والذي تم نقله باسم المدعي (...). انتهى نص مذكرة وكيل المدعى عليه. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، ثم سألت وكيل المدعي عما يود اضافته فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: إشارة إلى خطاب فضيلتكم المرسل لكتابة العدل في المجمعة فقد تم مراجعة كتابة العدل وأفادوا بأنه لا يوجد صك صادر وأن الموجود هو أمر استخراج الصك صادر من وزارة الزراعة بالمجمعة، وقد طلبنا من موظف كتابة العدل بإفادتكم بهذا الأمر فرفض بحجة أن خطاب فضيلتكم صدر بالاستفسار عن صك فقط وأن الجواب يكون على قدر السؤال. لذا آمل من فضيلتكم مخاطبة كتابة العدل بشأن أمر استخراج الصك رقم القيد للأمر هو (٣١٩٨٦٤) مرفق صورة منه كما آمل من فضيلتكم مخاطبة فرع وزارة الزراعة بمحافظة المجمعة للإفادة عن هذا الأمر. ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق ثم عقب وكيل المدعي بأن لديه اضافته ثم قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: المستند الأول/ معاملة صادرة وزار البيئة والمياه والزراعة برقم القيد (٣١٩٨٦٤) المتضمن طلب استخراج صك للأرض محل الدعوى. المستند الثاني / خطاب صادر من شركة (...) المحدودة تفيد بأن ما تم سداده من المبالغ المالية من شركة (...) التي تخص المستثمر (...) وهي مقابل سداد لمديونيته من اجار المشروع على شركة (...) وهذا جواب على ما ذكرة المدعى عليه في جلسة ٨ / ٨ /١٤٤٤ه حيث ذكر ما نصه (ونطالب البينة بأنه نقل جميع المديونيات باسمه وفي ذمته حيث لا يزال الدائنون يطالبون موكلي بالدين إلى هذ اليوم ) وهذا يؤكد على ما ذكرناه بأن موكلي أنهى جميع الديون التي باسم المدعى عليه وأنه لا يوجد أي ديون على المشروع فقد تم سداد ديون صندوق التنمية الزراعي كما أنه لم يتقدم أحد بالمطالبة بأي دين على المشروع وقد التزم موكلي بسداد جميع الديون بشرط أن تكون ثابته وصحيحة ولم تقام عليه أو على المشروع أي دعوى بالمطالبة من تاريخ الصلح عام ١٤٣٣ه حتى هذا اليوم أي مضى عشر سنوات ولم يحضر لموكلي أحد للمطالبة ولم يحيل عليه المدعى عليه (...) أي دائن وموكلي ملتزم بسداد أي دين يثبت على المشروع ولكن لا يصح الامتناع عن تنفيذ الصلح الثابت بحكم قضائي لمجرد ادعاء مرسل بوجود ديون لم تظهر ولم تثبت ولم يأتي أحد للمطالبة بها مع العلم أن ذمة المدعى عليه (...) بريئة من هذه الديون بموجب ما نُص عليه في حكم دائرتكم الموقرة من التزام (...) بسدادها فلم تعد ذمته مشغولة بأي دين حتى يماطل ويمتنع عن السداد فقد تم نقل ديون صندوق التنمية الزراعي كاملةً باسم (...) وتم سداد كامل الديون الأخرى. انتهى نص ما قدم وكيل المدعي، ثم قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه بإفراغ صك المزرعة ومشروع الدواجن لموكله حيث أتم موكله تنفيذ جميع بنود الصلح المتفق عليه والصادر بإثباته الحكم في القضية رقم ٣٢٨٠١٤٥٦٥، ولما كان القبول من المسائل الأولية التي تأتي سابقة للنظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة ٧٦ من نظام المرافعات والمتضمنة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدائرة خاطبت كتابة العدل بالمجمعة بخصوص صدور معاملة تملك القرار الزراعي من عدمه، فوردها جواب رئيس كتابة العدل بمحافظة المجمعة المتضمن ما نصه : حيث تم البحث بالنظام الشامل للثروة العقارية برقم القطعة والمخطط حسب القرار الزراعي رقم ٨٤٧٦ وتاريخ ٢/٢/١٤١٩ ولم يتم استخراج صك بموجب هذا القرار الأمر الذي يكون معه طلب وكيل المدعي والحال ما سبق حري بعدم القبول لعدم ثبوت ملكية المدعى عليه للعقار محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530021357 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٠٦٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بإفراغ صك المزرعة ومشروع الدواجن ( دواجن (...) بمزرعة (...) شركة سعودية محاصة عنوانها (محافظة (...) )، ورقم سجلها التجاري (...) للمدعي؛ نتيجة تنفيذ بنود الصلح المتفق عليه والصادر بإثباته الحكم في القضية رقم (٣٢٨٠١٤٥٦٥)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بملكية المدعي للعقار محل الدعوى ونقله باسمه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتشير الدائرة بأن تأييد الحكم بناء على الأسباب الواردة في الحكم محل الاعتراض وبناء على الأحكام النهائية الصادرة بعد الحكم القاضي بإثبات الصلح المشار إليها في وقائع الحكم محل الاعتراض ، وللمدعي بناء على ماسبق إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات استخراج صك الملكية للعقار محل الدعوى فيما يدعيه أنه من حقوقه الناشئة عن الصك الصادر بإثبات الصلح بين الطرفين والعبرة بما يتقرر قضاء.لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٩٠٨٩٤٦) المؤرخ في ١٢ /١١ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٥٣٠٦٣٢)، القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل اوانها)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.