حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430949085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470869960/1444
رقم الحكم:4430949085
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470869960 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430949085 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470869960 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريدات متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣٩٨,٢٩٨.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٨,٢٩٨) ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 12/09/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم تودع المذكرة الدفاعية واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بان البضاعة الموردة مواد غذائية والبينة على الدعوى مطابقة الرصيد فأفهمتها الدائرة بإرفاق ما يثبت التعاقد في النظام، وفي جلسة هذا اليوم 10/11/1444هـ حضرت وكيلة المدعي وقد ارفقت في تبادل المذكرات المطابقة على الرصيد بمبلغ 398298.61 ريال وذكرت بأن لا يوجد لدى موكلها سوى المطابقة وحضرت وكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (...)ولم ترفق المذكرة الدفاعية وقررت بأن الدعوى صحيحة والمبلغ صحيح وقد طالبت من المدعي بتقسيط المبلغ إلا انه رفض وحصرت وكيلة المدعي الدعوى بمبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها تقرّ بصحة التعامل وباستحقاق مبلغ المطالبة وقد طلبت تقسيطه ورفضت ذلك المدعية، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره 398298 ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.