حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430930777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471003234/1444
رقم الحكم:4430930777
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003234 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430930777 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471003234 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للديكور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/04/07 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ بثمن إجمالي قدره (4.032,50) أربعة آلاف واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة سدد منه (1.500) ألف وخمسمائة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير محل المطالبة. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (2.532,50) ألفان وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة. وقدم سنداً لدعواه: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية قدرها (2.231) ريال. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية قدرها (1.006.25) ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة 1444/10/25هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤاله عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر أن الفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى قد بين فيها نوع المبيع وتفاصيله، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بينات موكلته فحصرها بـ: 1- التعامل السابق بين الطرفين 2- الفواتير المرفقة وموقع عليها بالاستلام من قبل موظفي المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير تبين خلو أحدها من أي توقيع ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليها بما يتعلق في الفاتورة غير المصادق عليها بالاستلام، فطلب توجيه اليمين على نفي الاستلام على البضائع الواردة في تلك الفاتورة ونفي استحقاق موكلته لمبلغها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين. وفي جلسة 1444/11/03هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين للمدعى عليها بموجب محضر الجلسة الماضية وقد تبلغت بموعد أداؤها بموجب التبليغ الخاص بذلك بالرقم (74597332) وقد تخلفت عن الحضور لأدائها وعليه قررت الدائرة اعتبارها ناكلة عن أداء اليمين وعليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (2.532,50) ألفان وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواه تمثلت في فاتورة موقع عليها بالاستلام وأخرى خلت من التوقيع، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركةً لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المنسوبة لها ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه .... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ وتستخلص الدائرة صحة بينة المدعية فيما يتعلق بالفاتورة الموقع عليها، وفيما يتعلق بالفاتورة الخالية من التوقيع فقد أفهمت المدعية بأن لها يمين المدعى عليها بنفي استلامها للبضائع الواردة في الفاتورة ونفي استحقاق المدعية لمبلغها، وبما أن المدعى عليها تبلغت لأداء اليمين وتخلفت عن الحضور ولم تقدم عذراً، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ على أنه: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ؛ مما تقرر معه الدائرة اعتبارها ناكلة عن أداء اليمين؛ وتنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) (هوية وطنية رقم: (...)) صاحبة مؤسسة (...) للديكور (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (2532.50) ألفان وخمسائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث