حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431050944
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010121/1444
رقم الحكم:4431050944
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010121 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431050944 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٠١٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتدريب والتعليم المدعى عليه: شركه (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (دبلوم برمجة قدمه المدعي لعشرين متدربة تتبع للمدعى عليها لمدة سنتين بواقع (٢,٠٠٠) الفين ريال عن المتدربة شهرياً) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٩٦٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وستون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩٦٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وستون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة واربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية تدريب مؤرخة في ١٤٣٦/٠٣/١٨هـ على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بختم الطرفين. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: ان ما جاء في دعوى المدعية من تعاقد المدعى عليها مع المدعية لتقديم دبلوم برمجة لعشرين متدربة لمدة سنتين بواقع الفين ريال عن المتدربة شهريا فهذا صحيح، اما ادعاء المدعية بانها قامت بتنفيذ العقد فهذا غير صحيح فلم تقم المدعية بتنفيذ العقد والعشرون المتدربون كانوا يعملون عن المدعى عليها لمدة ثلاث أشهر ثم فصلوا فكان محل التعاقد مستحيلا لكون الموظفين قد فصلوا وتم توقيع مخالصات معهم وتسليمهم رواتبهم ولم يستفيدوا من البرامج التي قدمتها المدعية سوى ثلاثة أشهر تم تدريهم فيها ثم جرى فصل الموظفين لعدم قبولهم في برنامج هدف والعقد الذي بينهم وبين المدعية نص على أن المدعية تدرب موظفين المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدمها محررة، وبعرض جواب المدعى عليها على وكيل المدعي أجاب قائلا: بان موكلتي قامت بتجهيز القاعات والمدربين ودربت موظفي المدعى عليها واستخرجت لهم شهادات التدريب وسبق ان صدر حكم من المحكمة العامة يقضي استحقاق موكلتي ونقض الحكم بسبب عدم الاختصاص والعقد نص في البند السابع بأن تلتزم المدعى عليها بسداد كامل اتعاب التدريب ولا علاقة لموكلتي بعلاقة المدعى عليها مع موظفيها لاحقا هكذا أجاب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تدريب بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة تدريب موظفي المدعى عليها وذلك بدبلوم برمجة وقد أقرت وكيلة المدعى عليها التي لها حق الإقرار بصحة العقد ولا ينال ما دفعت به المدعى عليها وكالة بأن الموظفين قد فصلوا حيث إن المدعية قامت بما هو منوط بها حسب العقد وصادقت المدعى عليها وكالة بأن المدعية تفذت التدريب في مدة ٣ أشهر وما جاء في جواب المدعية بأنها قامت بتنفيذ البرنامج كاملا وأخرجت الشهادات لموظفي المدعى عليها دون أن تنكر ذلك المدعى عليه صراحة وبما أن الإقرار حجة وبينة، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بالاقرار، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٩٦٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتدريب والتعليم سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسعمائة وستون الفا ريال إضافة إلى اتعاب تقاض بمبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون الفا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431050944 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٠١٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتدريب والتعليم المدعى عليه: شركه (...) الطبية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (٩٦٠.٠٠٠) تسعمائة وستون ألف ريال نظير تدريب موظفي المدعى عليها وذلك بدبلوم برمجة. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (١٤٤.٠٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألف ريال نظير أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تسلم للمدعية ــ شركة (...) للتدريب والتعليم ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسعمائة وستون ألف ريال إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: عدم منح أطراف الدعوى الفرصة الكافية للرد على الدعوى وتقديم البينة. ثانيًا: أن جميع الموظفين تم فصلهم أثناء فترة التجربة وتصفية مستحقاتهم ولم يعد لهم صلة بالمدعى عليها. ثالثًا: لم تكلف الدائرة المدعية تقديم البينة على أنها دربت موظفي المدعى عليها. رابعًا: أن الدائرة لم تكلف المدعية إثبات العلاقة العمالية وقيد المتدربين على أسم المدعى عليها. خامسًا: لماذا سكتت المدعية لمدة خمس سنوات عن المطالبة بأتعاب التدريب إذا لم تستلم مستحقاتها]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، وتضيف على تلك الأسباب الآتي (وبما أن المدعى عليها قد قررت أنها قد فسخت العقد مع المدعية من طرف واحد، وبما أنه قد نصت الفقرة (الثانية) من البند (السابع) من العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٨ /٠٣ /١٤٣٨هـ الموافق ٢٩ /١٢ /٢٠١٥م على أنه: (في حال فسخ العقد من جهة الطرف الأول يلتزم بسداد كامل قيمة التدريب للطرف الثاني)، فهذا القدر كافٍ في استحقاق المدعية لأجرة التدريب كاملة بغض النظر عن أي أمر أخر مما ذكرته المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وما أضيف من هذه الدائرة الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٤١٧٨٣) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تسلم للمدعية ــ شركة (...) للتدريب والتعليم ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسعمائة وستون ألفًا ريال إضافة إلى اتعاب تقاض بمبلغ قدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.