حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430935038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471003726/1444
رقم الحكم:4430935038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430935038 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471003726 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 23/ 04/ 1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (حديد) بثمن إجمالي قدره (204,331.01) مئتان وأربع ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وواحد هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (45) خمسة وأربعون يوم، والحد الائتماني للتوريد (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين: يتم طلب البضاعة وتقوم موكلته بإصدار إذن التسليم وتوريد البضاعة، ثم إصدار الفاتورة ويتم توقيع مطابقة رصيد الائتمان كل ثلاثة أشهر. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (204,331.01) مئتان وأربع ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وواحد هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن طلب فتح تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات المدعية، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها مصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض. 2- محرر عادي متمثل في جدولة مديونية صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها لمبلغ قدره (249,330.77) مئتان وتسع وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال وسبع وسبعون هللة، على خمس دفعات ممهورة بتوقيع مراقب الحسابات لدى المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م على مبلغ قدره (249,331.01) مئتان وتسع وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وواحد هللة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ 01/ 01/ 2023م إلى 06/ 03/ 2023م والمتضمن مبلغ قدره (204,331.01) مئتان وأربع ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وواحد هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى؟ فأجاب بصحة العلاقة التعاقدية، وصحة مبلغ المطالبة البالغ قدره (204,331.01) مئتان وأربع ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وواحد هللة، ولكن المستحق للمدعية مبلغ قدره (169,330) مائة وتسع وستون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال فقط، لكون المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المطالبة لم تضمن المدعية هذا السداد في دعواها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب: بصحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من سداد المدعى عليها لجزء من مبلغ المطالبة، والمتبقي في ذمة المدعى عليها هو ما أقر به وكيل المدعى عليها وقدره (169,330) مائة وتسع وستون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال، وأحصر دعواي في هذا المبلغ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (169,330) مائة وتسع وستون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار بالعلاقة التعاقدية، وصحة مبلغ المطالبة. وبما أن المدعي وكالة قدم سنداً لطلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولمّا كان وكيل المدعى عليها الذي تخوله وكالته حق الإقرار قد أقر بصحة المطالبة، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة (14) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً لما نصت عليه المادة (17) من ذات النظام، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن إقرار المدعى عليه وكالة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 169.330 ريال مائة وتسع وستون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث