حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430927973

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471042547/1444
رقم الحكم:4430927973
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042547 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430927973 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4471042547 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الاتصالات السعودية المدعى عليه: مقهى عبر القهوة لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 18/٠٥/١441هـ الموافق 13/٠١/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تقديم منتجات عبارة عن شرائح و أجهزة جوال بعدد ٢٠ جهاز آيفون) وتاريخ ابتداء التعامل 18/٠٥/١441هـ الموافق 13/٠١/2020م بثمن إجمالي قدره (١٠١,٨٦٢.٤٠) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و أربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠١,٨٦٢.٤٠ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 03/11/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق وحيث أن النزاع ناشئ عن عقد توفير خدمات اتصالات وبيانات وأجهزة من المدعية ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها واستناداً إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..) ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومستنداتها ظهر لها أن عمل المدعية ليس تجارياً، ومبلغ العقد هو 101862.4 ريال وبناء على الفقرة 2 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة 31 من لائحة النظام الصادرة في 26/10/1441هـ وقد ورد في ديباجتها بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ولا ينال من ذلك أن العقد تجاريٌّ وبالتالي يكون من اختصاص المحاكم التجارية ذلك أنه وإن كان بالنسبة للمدعى عليه يعتبر عملاً تجارياً تبعياً إلا أنه بالنسبة للمدعية تفتقد لصفة التاجر إذ أن نشاطها في تقديم خدمات الاتصال العامة عبر برامجها الالكترونية وشبكاتها المحددة يخرج عملها عن الصبغة التجارية وتعد أعمالها من قبيل الأنشطة المدنية الاستثمارية؛ ذلك أنه ليس بالضرورة أن يكون نشاط كل مؤسسة أو شركة استثمارية نشاطاً تجارياً، ولما كان النشاط التجاري مستثنى من الأنشطة المدنية بالنسبة للمحاكم التي تنظر نزاعه فإن الاستثناء لا يُتوسع فيه (حكم محكمة الاستئناف رقم 814/إس/3 لعام 1431هـ)، وأيد ذلك البند الثامن من تعميم فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم 3392 وتاريخ23/2/1439هـ -بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية..كما أن النتاج الذهني والفكري والمهني لا يعد تجارياً وفقا إقرار المحكمة العليا رقم 39/4/5-3 لعام 1441هـ المتضمن أن عمل تصميم المواقع الالكترونية مهني وليس تجارياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى تأسيساً على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث