حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430913668
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470655585/1444
رقم الحكم:4430913668
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655585 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430913668 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٥٥٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (١/١ - بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٥م، وقعت المدعية والمدعى عليها عقدا فيما بينهما (العقد الأساسي) (مرفق رقم ١ - نسخة من العقد) التزمت بموجبه المدعى عليها بناء مبنى وملحقاته المساندة (ساحة ١ بقيق)، لصالح المدعية وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢,٨٠٠,٩٤٥) مليونان وثمانمائة ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال بالرغم من تحديد العقد الأساسي لمراحل التنفيذ والجدول الزمني للتنفيذ من قبل المدعى عليه، وبالرغم من التزام المدعية بموجباتها التعاقدية تجاه المدعى عليها بحيث سددت لها مبلغ وقدره (٢٠٥٥٣٠٠٧٨) مليونان وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة مقابل جزء من الأعمال التي تم تنفيذها، إلا أنه المدعى عليها لم تلتزم بموجباتها ولم تنفذ الأعمال المطلوبة منها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه٢/١ - بسبب الإخلال في واجباتها في التنفيذ، وقعت المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م على اتفاقية تعديل العقد. الأساسي (اتفاقية تعديلية) لتعديل بعض ما جاء في العقد الأساسي فيما يتعلق بطريقة الدفع، وذلك نظراً لعدم التزام المدعى عليها بالجدول الزمني للتنفيذ. وكان ذلك بهدف الحرص والتأكد من أن المدعى عليها ستنجز ما عليها من التزامات كون ذات التعديل شمل أن يتم الدفع بعد التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة (مرفق -٢ نسخة من الاتفاقية التعديلية).٣/١ - بالرغم من إعطاء المدعى عليها فرصة ثانية لتنفيذ موجباتها، الا انها استمرت بالإخلال بهذه الموجبات وتأخرت عن تنفيذ واجباتها التعاقدية بمدة خمسة أشهر مما دفع بالمدعية على الموافقة على توقيع اتفاقية تكميلية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م. (اتفاقية تكميلية) لتعديل بعض البنود المتفق عليها ولا سيما البنود المتعلقة بمراحل تنفيذ العقد والجدول الزمني لها (مرفق ٣ - نسخة من الاتفاقية التكميلية). ونصت الاتفاقية على ما يلي "بناء على تأخير الطرف الثاني (المدعى عليها) في تنفيذ التزاماتها مدة ٥ أشهر، ولا يزال المشروع غير مكتمل، وبناء على التواصل والاجتماع مع الطرف الثاني (المدعى عليها) تم الاتفاق على خطة عمل جديدة عن تنفيذ الأعمال المتبقية ثم في الواقع الاتفاق على تعديل حملة العمل، بحيث يتم تسليم المشروع المتفق عليه وتنفيذ الأعمال المتبقية في مدة اقصاها ٣٦ يوماً تنتهي في ٢٨-٠٤- ٢٠١٨م.كما تم الاتفاق على فرض غرامة مالية قدرها ١٠% من قيمة العقد في حال عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً لما هو متفق عليه كما تم الاتفاق على فرض غرامة مالية (عن طريق استقطاعها من قيمة العقد) قدرها ٠.١% من قيمة العقد الإجمالية عن كل يوم تأخير كما تم الاتفاق على منح المدعية الحق في تولي باقي الأعمال المتبقية في العقد عند اخلال المدعى عليها بالتزاماتها، وأن أي تكلفة إضافية أو مخاطر تتكبدها المدعية يتم تحميلها على المدعى عليها. ٤/١- استمرت المدعى عليها بالمماطلة ولم تنفذ موجباتها التعاقدية بالرغم من كل الفرص الممنوحة لها مما حدا بالمدعية على إبرام اتفاقية رباعية الأطراف بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٢م (الاتفاقية الرباعية) (مرفق ٤ - نسخة من الاتفاقية الرباعية).تم توقيعها بين المدعية والمدعى عليها ومقاولين اثنين من الباطن والهدف من هذه الاتفاقية هو إدخال مقاولون من الباطن يتمكنون من تنفيد بعض المراحل من الأعمال التي كان يفترض تنفيذها من قبل المدعى عليها، على أن تسدد المدعى عليها الأتعاب الخاصة بالمقاولين من الباطن كونه سبق لها أن استلمت من المدعية مبالغ مالية لتشمل المقابل المحدد لهذه الأعمال التي لم تتم وجاء في الاتفاقية ما يلي: تكليف شركة(...) التجارية (وهي طرف ثالث في الاتفاقية) تنفيذ أعمال محددة (المطبخ ومعداته وتركيبها) بإجمالي مبلغ وقدره (١٠١.٦٨٦) ريال سعودي، على أن يتم تسديد هذا المبلغ من قبل المدعى عليها بتاريخ لا يتعدى ٣١/٠٨/٢٠٢٢م ، تکلیف مؤسسة (...) المقاولات العامة وهي طرف رابع في الاتفاقية) على انشاء دور العرض وملحقاته وتركبها، بإجمالي مبلغ وقدره ٢٥٧٣٩٥.٤٧ ريال سعودي، على أن يتم تسديد هذا المبلغ من قبل المدعى عليها بتاريخ لا يتعدى ٢٠٢٢/٠٨/٣١م كما نصت الاتفاقية على أنه في حال لم تقم المدعى عليا بتسديد مستحقات المقاولين من الباطن بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١ م تسدد المدعية هذه المبالغ نيابة عنها على أن تتحمل المدعى عليها مسؤولية ذلك ويتم حسم هذا المبلغ من قيمة العقد، ١/٤ مرة جديدة لم تلتزم المدعى عليها بموجباتها بناء على العقد ولم تسدد ما هو متوجب عليها لصالح المقاولين والمدعية قامت بتسديد هذه المبالغ نيابة عن المدعى عليها وبالرغم من مطالبتها بالتسديد لم تسدد المدعى عليها هذه المبالغ ٥/١- بناء على جميع الاتفاقيات المبرمة لضمان تنفيذ الأعمال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لا زالت متأخرة عن تنفيذ الأعمال مما دفع المدعية إلى التعاقد مع مقاول أخر لتنفيذ ما تبقى من العقد وسددت له أتعاب الأعمال المتبقية بقيمة إجمالية ٨٦٦,٤٥٨ ريال وبالتالي تجاورت القيمة الإجمالية للعقد الأساسي الموقع مع المدعى عليه بمبلغ (١٢٠,٨٩٧) ريال وهذا الفارق كان ممكن عدم تسديده من قبل المدعية لو التزمت المدعى عليا بموجباتها تجاه المدعية. ثانياً - الطلبات١/٢ - الزام المدعى عليها بدفع ما قيمة مائتان وثمانون ألفاً وأربعة وتسعون ريال سعودي والتي تمثل غرامة عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقا للبند ٢/٣ من الاتفاقية التكميلية. ٢/٢ - الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥٥.٧٢٠,١٥ ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة عشر هللة ، والتي تمثل غرامة التأخر عن تنفيذ الأعمال، حسب الية احتسابها في العقد من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م الى تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢م -٣/٢ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥٩.٠٨١.٤٧ ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وواحد وثمانون ريالا وسبعة وأربعون هللة ، والتي تمثل قيمة ما قامت بدفعه المدعية للطرف الثالث والطرف الرابع والذي يعتبر من التزامات المدعى عليها. ٤/٢ - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ١٢٠.٨٩٣ريال سعودي والتي تمثل فارق قيمة تنفيذ الأعمال المتبقية التي لم تنفذها المدعى عليها ٥/٢ - الزام المدعى عليها بدفع قيمة مبلغ وقدره خمسون ألف ريال سعودي والتي تمثل قيمة أتعاب المحاماة.)، وفي سبيل النظر فيها حسب الإجراءات النظامية والقضائية المتبعة في ذلك عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلس حسب إفادة النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله احال الى صحيفة الدعوى الالكترونية وقد افهمته الدائرة بأن الدعوى غير محررة بشكل كاف وأفهمته الدائرة بضرورة تحرير الدعوى وتوضيحها وإرفاق كافة المستندات مع بيان طلباته بشكل مفصل على أن تودع في الموقع الالكتروني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة حرر فيها دعوى موكلته وهي ما تم رصده في صحيفة هذه الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في ملف القضية ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة النظام ، وتشير الدائرة بان وكيل المدعية قد تقدم بمذكر حرر فيها دعوى المدعية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المستند على قيام المدعية بتسديد مبلغ ٣٥٩.٠٨١.٤٧ ريال فأجاب ان المستند هو عبارة عن حوالات بنكية وطلب مهله لإيداعها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه المتعلق بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٢٠.٨٩٣ ريال و الذي ذكر بأنه يمثل فارق قيمة تنفيذ الاعمال المتبقية فذكر انه يطلب مهله لتحرير ذلك الطلب و افهمته الدائرة بضرورة ارفاق كافة المستندات المؤيدة للدعوى خلال خمسة ايام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام فاستعد بذلك وقد تقدم وكيل المدعية جاء فيها ما نصه (أولًا: الإجابة على طلبات المحكمة ١/١ تقديم ما يثبت التسديد للمقاولين من الباطن حيث طلبت الدائرة تقديم ما يثبت ما سدّدته موكلتي للمقاولين بالباطن، وعليه، نرفق لفضيلتكم: فاتورة تثبت تسديد مبلغ وقدره ١١١,٨٦٢.٦٥ إلى شركة (...) التجارية المقاول من الباطن الأول (مرفق رقم١)، وفاتورة تثبت تسديد مبلغ وقدره ٢٩٦,٠٠٤.٧٩ إلى مؤسسة (...) للمقاولات العامة المقاول من الباطن الثاني (مرفق رقم٢).١/٢: تحرير الطلب بإلزام المدّعى عليها بتسديد قارق قيمة العقد طلبت الدائرة تحرير طلبنا الرابع، والذي جاء فيه ما نصه "إلزام المدعى عليها بدفع قيمة مبلغ وقدره مائة وعشرون ألف وثمانية وثلاثة وتسعون /١٢٠،٨٩٣/ ريال سعودي والتي تمثّل فارق قيمة تنفيذ الأعمال المتبقية، التي لم تنفذها المدعى عليها". وفي هذا الإطار، لا يخفى على فضيلتكم بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، وأن المدعى عليها أخلت بالتزامها بتنفيذ باقي قيمة المشروع، وبناء عليها وقعت المدعى عليها على الاتفاقية التكميلية والتي جاء بها ما نصه صراحةً "منح المدعية الحق في تولي باقي الأعمال المتبقية في العقد عند اخلال المدعى عليها بالتزاماتها، وأن أي تكلفة إضافية أو مخاطر تكبدها المدّعية يتم تحميلها على المدعى عليها". وحيث أن موكلتي تعاقدت مع مقاول أخر لتنفيذ باقي الأعمال التي لم تلتزم المدّعى عليها بتنفيذها، وحيث أن قيمة الأعمال التي لُزّمت إلى مقاول آخر بلغت /٨٦٦,٤٥٨/ ريال سعودي (مرفق عرض المقاول الآخر رقم ٣)، وبالتالي تكون القيمة الإجمالية التي تكبدتها المدّعية لتنفيذ الأعمال قد بلغت مبلغ /٢،٩٢١،٨٣٨/ مليونين وتسعمائة وواحد وعشرين ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثين ريال، أي مجموع ما سدّدته في الأساس للمدّعى عليها /٢,٠٥٥,٣٨٠.٧٨/ مليونان وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة يضاف إليه المبلغ التي سدّدته إلى المقاول الآخر أي /٨٦٦٤٥٨/ ثمانمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون. يكون بالتالي تكبدّت المدّعية مبلغاً إضافياً عن المبلغ المتفق عليه بالأساس بفارق /١٢٠،٨٩٣/ مائة وعشرون ألف وثمانية وثلاث وتسعون ريال. وهذا الفارق ترتب بناء على إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ولو التزمت المدّعى عليها بموجباتها تجاه المدّعية لما حصل هذا الفارق. كما نرفق لفضيلتكم فواتير لبعض الدفعات المسددة من قبل موكلتي للمقاول الآخر لغرض تنفيض باقي الأعمال التي كانت من التزامات المدعى عليها. (مرفق فواتير ما تم دفعه للمقاول الآخر رقم ٤) ثانياً – الطلبات إلزام المدعى عليها بما يلي:٢/١ تسديد غرامة مالية قدرها ٠.١% من كامل قيمة العقد الأساسي عن كل يوم تأخير من المدّعى عليها، أي بقيمة ٣٥٥,٧٢٠.٠٢ (ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وعشرون ريال سعودي وثنين هللة) عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢م؛ ٢/٢ تسديد غرامة مالية قدرها ١٠% من كامل قيمة العقد الأساسي أي مبلغ /٣٥٥,٧٢٠.٠١٥/ وقدره ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وعشرون ألف وخمسة عشر هللة؛ ٢/٣ تسديد مبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وواحد وثمانون /٣٥٩,٠٨١.٤٧/ ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، والتي تمثل قيمة ما قامت بدفعه موكلتي للمقاولين من الباطن؛٢/٤ تسديد مبلغ وقدره مائة وعشرون ألف وثمانية وثلاثة وتسعون /١٢٠،٨٩٣/ ريال سعودي والتي تمثّل فارق قيمة تنفيذ الأعمال المتبقية، التي لم تنفذها المدعى عليها.٢/٤ تسديد مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال سعودي والتي تمثّل قيمة أتعاب المحاماة التي كبدتها موكلتي، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها (رد طلب١ الزامنا بدفع غرامة تأخير نسبة ١٠ % من قيمة العقد الأساسي (٢.٨٠٠.٩٤٥ ريال) نقر بأن الغرامة المستحقة علينا فقط ١٠ % من قيمة العقد وقدرها (٢٨٨.٩٤٥ ريال) لا غير . رد٢طلب المدعي فرض غرامة تأخير نسبة ٠.٠٠١ من قيمة العقد وقدرها (٣٥٥.٧٢٠ ريال) وذلك عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مدة العقد .الرد: كيف تم حساب مدة التأخير وعلى أي أساس نتج هذا المبلغ حيث إنه لم يتم اشعارنا حسب العقد مادة ٣-١-١ يجب أن ترسل الشركة اشعار سحب المشروع قبل اجراء السحب ولم نستلم هذا الاشعار بل تم السحب جزافاً والعمل قائم مع وجود تأخير ببعض البنود للأعمال ، و الملاحظة الأخرى قيمة العقد الأساسية المفروض اجراء الغرامة عليها هي القيمة الأساسية للعقد الأساسي وهي ٢.٨٠٠.٩٤٥ ريال فكيف قدر مبلغ العقد ٣.٥٥٧.٢٠٠ ريال .رد٣ طلب(المطالبة بمبلغ ٤٧٩٩٧٤ ريال) وهو عبارة عن مطالبتين:تم سداد من المدعي الى مقاولين الباطن للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٥٩.٠٨١ ريال) قيمة مستحقات مقاولين الباطن شركة (...) ومؤسسة (...) لقاء اعمال إضافية تم التعاقد عليها زيادة عن العقد الأساسي .فكيف يحق للمدعى خصمها من مدفوعاته للمدعى عليه المستلمة وهي (٢.٠٥٥.٣٨٠ ريال) خاصة انه تم التأكيد في بنود العقد ان المبالغ المدفوعة هي قيمة اعمال مستلمة ومنفذة من المدعى عليه . فلا يحق لهم خصمها من المبالغ المدفوعة وانما هي اعمال إضافية بدل سدادها الى المدعى عليه قامت الشركة المدعي بسدادها الى مقاولين الباطن للمدعى عليه وذلك حسب العقد التكميلي بند ٦ ينص (على ان يدفع المدعي المبالغ المستحقة لمقاولين الباطن (مؤسسة (...) و (...) من المبالغ غير المسددة المستحقة للمقاول) فهذا المبلغ غير مستحق جملة وتفصيلا. الزام المدعي عليه بسداد فرق قيمة تكملة الاعمال التعاقدية مبلغ (١٢٠.٨٩٣) ريال الرد: تم تعميد مقاول باطن جديد من طرف المدعي لاستكمال الاعمال التعاقدية من غير حصر الاعمال الفعلية التي تمت بعد الفاتورة النهائية المقدمة حيث تم انجاز اعمال في الفترة بين الفاتورة الأخيرة و سحب المشروع ولم تحسب لنا هذه الاعمال ولم تحصر بشكل هندسي ، وتم تعميد المقاول الجديد بدون تصفية للأعمال حيث كانت الاعمال الباقية اقل من قيمة العقد للمقاول الباطن المقدم من طرف المدعي و حجم الاعمال لا يتناسب مع قيمة هذا العقد لذلك المدعي لا يستحق فرق التكلفة المبالغ فيه)، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وحضر لحضوره (...) بموجب الوكالة رقم (...) وقد اطلعت الدائرة عليها وتبين أنها صادرة عن (...) بصفته وكيلا عن (...) شخصيا وقد ذكر الحاضر بأنه مدير الشركة المدعى عليها وافهمته الدائرة بان عليه تعديل الوكالة بحيث تكون صادرة بصفته مديرا للشركة وليس بصفته الشخصية فأستعد بتعديلها ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد حرر المطلوب منه إلا انه قد قام بحذف صحيفة الدعوى في المذكرة السابقة وافهمته الدائرة بإرفاقها مجددا في مذكرة وقد استعد بذلك مع ترجمة الحوالات كما تشير الدائرة بأن المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية وهي ما تم إشارة لها سابقا، وقد طلب وكيل المدعية مهله للرد ، وعليه افهمته الدائرة بأن عليه ايداع ما لديه خلال ٣ ايام، ثم تقدم وكيل المدعية مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليها الأخيرة مرفقة بملف القضية تضمنت أن المدعى عليها مقرة بصحة العلاقة التعاقدية وبمخالفتها لها وذلك انطلاقا من إقرارها بتوجب غرامة التأخير عليها، وذكر وكيل المدعية في مذكرته أن المدعى عليها لم تنكر إيقاع الغرامة عليها والمشار إليها في مذكرتها في الفقرة (٢/٢) حيث إنها تحاول مناقشة آلية احتسابها وقد نصت الاتفاقية التكميلية على موافقة المقاول أن يدفع خسائر تأخير بقيمة (٠.١%) من إجمالي قيمة العقد عن كل يوم تأخير بدء من تاريخ ٩/٥/٢٠٢٢م وبعد ذلك، وبالتالي تم احتساب غرامة التأخير وفقا لما ورد ضمن الاتفاقية وانطلاقا من التاريخ المحدد في الاتفاقية، أما ادعاء المدعى عليها بضرورة اشعار المدعية للمدعى عليها بسحب المشروع كشرط لتطبيق غرامة التأخير فهو غير صحيح وهذا الامر غير منصوص عليه في الاتفاقية، ثم تطرق وكيل المدعية لدفع المدعى عليها المشار إليها في مذكرتها في الفقرة (٢/٣) فذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية، وترتب على ذلك أحقية المدعية اللجوء إلى مقاولين آخرين لتنفيذ الأعمال الغير منفذة من قبل المدعى عليها، فالمبالغ المسددة من قبل المدعية للمقاولين الآخرين هي مقابل أعمال مشمولة في نطاق عمل المدعى عليها وليست أعمال إضافية كما ادعت المدعى عليها، إضافة إلى المدعية سددت تلك المبالغ على أمل أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ كافة الأعمال المناطة بها لكنها لم تنفذ تلك الأعمال وبالتالي فهي غير مستحقة لكافة المبالغ التي سددت لها، وهذا الأمر ثابت ضمن الاتفاقية الرباعية الموقعة بين المدعية والمدعى عليها والمقاولين الآخرين المؤرخة في ٢٢/٦/٢٠٢٢م وقد نصت تلك الاتفاقية أنه على في حال لم تقدم المدعى عليها بسداد مستحقات المقاولين من الباطن بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢م فإن المدعية ستسدد مستحقات المقاولين من الباطن نيابة عنها، على أن يتم حسم ذلك المبلغ من قيمة العقد وهذا ما تم، أما ما يتعلق بدفع المدعى عليها بطلب سداد فرق قيمة تكملة الأعمال التعاقدية المتبقية، فإنه لا يخفى أن المدعية والمدعى عليها ابرموا اتفاقية إنشاء مشروع وقيمة الأعمال المتفق عليها في العقد تبلغ (٢.٨٠٠.٩٤٥) ريال وقد تكبدت المدعية تكلفة إضافية من المقاول الجديد لتنفيذ الأعمال التي كان مناطة بالأصل للمدعى عليها فلا يعقل أن تتحمل المدعية أتعاب إضافية بسبب إخلال المدعى عليها، وختم وكيل المدعية مذكرته بالطلبات المقدمة في صحيفة الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية حاصلها أن العقد نص على أنه لن تفرض غرامة تأخير إذا لم تستلم المدعى عليها خطاب إشعار رسمي بأنهاء المشروع، أما مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد ملغ وقدره (٣٥٩.٨٠١) ريال والتي تمثل ما دفعته المدعية للمقاولين من الباطن حسب العقد الرباعي فأجاب وكيل المدعى عليها أن الدفعة المسلمة للمدعى عليها هي (٢.٠٥٥.٣٨٠) ريال وهي قيمة أعمال منفذة ومستلمة من المدعية حسب العقد، مما يعني أنه يوجد أعمال نفذت ولم تصرف قيمتها للمدعى عليها، وأضاف وكيل المدعى عليها أن الاتفاق الرباعي تضمن حصر لأعمال لم تستكمل من قبل المقاولين من الباطن حيث إن العمل لا يزال جاريا لكن ببطء فتم حصر استكمال أعمال المطابخ بقيمة (١٠١٦٨٦) ريال واستكمال أعمال تشطيبات بقيمة (٢٥٧.٣٩٥) ريال وقد أكدت الاتفاقية الرباعية في البند (٥) أن السداد سيتم للمقاولين لدى المدعية وسيتم خصمها من المبالغ غير المسددة للمدعية ولا يصح أن تكون دين على المدعى عليها لسبب أن الأعمال لم قامت بها المدعى عليها لقدمت بها فواتير مستحقة وصرفت لها من قبل المدعية لكن تم الاتفاق على تكليف مقاولين من الباطن للإسراع في التنفيذ على أن تسددها المدعية وتخصمها من المدعى عليها في المبالغ غير المسددة، أما فارق قيمة الأعمال البالغة (١٢٠.٠٠٠) ريال فإن المدعية لا تستحقها لعدم إشعار المدعى عليها بسحب المشروع ولعدم حصر الأعمال النهائية المنفذة عن سحب المشروع، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة أخرى لا جديد فيها وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقا لما تمت الإشارة له في صحيفة الدعوى وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدائرة دعوى المدعية وعلى دفوع المدعى عليه وكالة، ففيما يتعلق بمطالبة المدعية للمدعى عليها بإلزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٤٩٠.٥) مائتان وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالا وخمس هللات والتي تمثل غرامة قدرها ١٠% من كامل قيمة العقد الأساسي، فبما أن الاتفاقية التكميلية المبرمة بين طرفي الدعوى والمؤرخة في ٢٦/٣/٢٠٢٢م قد نص فيها في المادة (٣/١) على أن المقاول (المدعى عليها) موافقة على دفع تلك الغرامة من إجمالي قيمة العقد مقابل تأخيره وإخفاقه في استكمال نطاق الأعمال طبقا لخطة الأعمال الجديدة، وقد أقر بها وكيل المدعى عليها، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسدادها، أما مطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٩.٠٨١.٤٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وواحد وثمانون ريالا وسبعة واربعون هللة، والتي تمثل ما دفعته المدعية للمقاولين من الباطن وهم (شركة (...) ومؤسسة (...)) وبعد اطلاع الدائرة على الاتفاقية التكميلية الرباعية الموقعة بين المدعية والمدعى عليها وشركة (...) ومؤسسة (...) والمؤرخة في ٢١/٦/٢٠٢٢م وجدت الدائرة أن سداد مستحقات المقاولين من الباطن هي من صلب عمل المدعى عليها بدليل ما جاء في الفقرة (١) من تلك الاتفاقية والتي جاء نصها كالتالي (يجب على المقاول (...) استكمال دفع مبلغ (١٠١٦٨٦) ريال لا تشمل ضريبة القيمة المضافة لمقاول الباطن (...) التجاري….) كما نصت الفقرة الثانية من تلك الاتفاقية على ما يلي يجب على المقاول (...) استكمال دفع مبلغ (٢٥٧٣٩٥.٤٧) ريال لا تشمل ضريبة القيمة المضافة إلى مقاول من الباطن (...) …..) وقد بينت الفقرتين (٣) و(٤) أنه في حال عدم تمكن المدعى عليها من استكمال دفع المبلغ بنهاية (٣١/٨/٢٠٢٢)م فإن المدعية هي التي تدفع تلك المبالغ، وقد منحت الاتفاقية المدعية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد المبالغ المدفوعة، وهذا كله يؤكد أن سداد مستحقات المقاولين من الباطن منوط بالمدعى عليها، وبالتالي لا يحق للمدعى عليها الامتناع عن سدادها لكونها أعمال إضافية لم تسند للمدعى عليها، وإلا لما كان لتلك العبارات الواردة في العقد أي اعتبار، فمن سعى إلى نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت سداد ذلك المبلغ للمقاولين من الباطن وفقا للحوالتين المرفقة في ملف القضية الأولى بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٢م والثانية بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بسدادها للمدعية، أما مطالبة المدعية للمدعى عليها التي تقدر بــ(٣٥٥,٧٢٠.٠٢) ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف وسبعمائة وعشرين ريال سعودي وثنين هللة والتي تمثل (٠.١%) من كامل قيمة العقد الأساسي عن كل يوم تأخير، فبما أن للدائرة الحق في إيقاع الشروط الجزائية أو رفض ذلك حتى وإن كان الأطراف قد اتفقوا عليها وذلك بما له من سلطة تقديرية، وبما أن الشرط الجزائي إذا كان كثيرا بحيث يراد به التهديد المالي وكان بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فإنه يجب الرجوع إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من المنفعة، وجبرا للنقص الذي قد يطرأ على أحد أطراف الدعوى، وبالتالي فإن الدائرة ترى أن يكتفى بإيقاع الشرط الجزائي المنصوص عليه في الاتفاقية التكميلية المؤرخة في ٢٦/٣/٢٠٢٢م في المادة (٣/١) والتي تقدر بــ(١٠%) من قيمة العقد الأساسي وترفض ذلك الطلب، أما مطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٠.٨٩٣) ريال والذي يمثل فارق قيمة تنفيذ الأعمال المتبقية، فإن الدائرة ترى أن ذلك الطلب حري بالرفض، اكتفاء بما صدر من الدائرة من قيامها بإيقاع الشرط الجزائي المنصوص عليه في الاتفاقية التكميلية المؤرخة في ٢٦/٣/٢٠٢٢م في المادة (٣/١)، فهو يجبر أي نقص يطرأ على طرفي الدعوى، أما عن مطالبة المدعية لأتعاب المحاماة، فبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة على تعاقد موكلته مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبة، وبما أن الواجب أن يرفق المدعي كامل البينات التي يستند عليها في الدعوى ومن ضمن ذلك مطالبته بالأتعاب، استنادا لنص المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن مطالبته بالأتعاب تكون غير مقبولة لكونها غير محررة، فتحديد التعويض بذلك المبلغ يجب ألا يكون جزافا بل لابد أن يكون مستند على بينة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام المدعى عليها فرع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٠.٠٩٤.٥) مائتان وثمانون ألف وأربعة وتسعون ريالا وخمسة هللات.ثانيا إلزام المدعى عليها فرع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٩.٠٨١.٤٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وواحد وثمانون ريالا وسبعة وأربعون هللة،ثالثا رفض طلب المدعية المتعلق بإلزام المدعى عليها بتسديد غرامة مالية قدرها (٠.٠١%) من كامل قيمة العقد الأساسي عن كل يوم تأخير من المدعى عليها بقيمة قدرها (٣٥٥.٧٢٠.٢) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وعشرون ألف وهللتان، ورفض طلب المدعية المتعلق بإلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره (١٢٠.٨٩٣) ريال والتي تمثل فارق قيمة تنفيذ الأعمال المتبقية التي لم تنفذها المدعى عليها،رابعا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.