حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630195276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571415600/1445
رقم الحكم:4630195276
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415600 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630195276 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٦٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في بيع وتركيب مصعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ لتوريد وتركيب مصعد في (...) في المبنى التابع لـ(...)، تم الوقوف على الموقع مع المدعى عليها والاتفاق على المواصفات المطلوبة من قبل(...) وتمت الموافقة عليها ، تم تسليم المدعى عليها الشيكات للعقد بالكامل الشيك الأول برقم مسحوب على بنك بمبلغ والشيك الثاني، تم توريد مصعد مخالف للمواصفات ولم يتم إكمال العمل من قبل المدعى عليها ورفضهم التعديل على ذلك حيث الملاحظات كالتالي (ماكينة المصعد والتي تم تركيبها مخالفة لما تم الاتفاق عليه ،ابعاد المصعد غير مطابقة للمواصفات ،حمولة المصعد المتفق عليها (١٢٠٠)كجم والتي تم تركيبها (٦٣٠)كجم ،لم يتم ربط المصعد بنظام إنذار الحريق ولا المولد الاحتياطي ،فتحة باب المصعد لا يمكن استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة ، عدم توفر وحدة تغذية طاقة (١٢)فولت-(٢٤)فولت أعلى الصاعد مع الشاحن ،بسببهم لم يتم صرف مستحقات موكلي من قبل وزارة الصحة ،وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٢,٣٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٢,٣٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال، سددت منها مبلغ قدره (٣٩,٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، والمتبقي (٩٢,٦١٠) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وعشرة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تم تركيب مصعد مخالف لما تم الاتفاق عليه من حيث المواصفات، وطالبت بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ، واختلاف الصفة ،وقدمت سنداً لطلبها:١-محرر عادي متمثل في العقد،٢-محرر عادي متمثل في ملاحظات وزارة الصحة تثبت عدم التزام المدعى عليها بالمواصفات المطلوبة ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩هـ حضر وكيل المدعية ،فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها وبسؤاله عن بيناته أجاب بيناتي هي العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها وملاحظات وزارة الصحة على عدم التزام المدعى عليها بالمواصفات المطلوبة ،وتشير المحكمة الى أنها اطلعت على ما قدمه وكيل المدعية وعلى الملاحظات التي دونتها وزارة الصحة على المشروع رأت حاجة القضية الى ندب خبير للشخوص للموقع وبيان التزام المدعى عليها بالعقد محل الدعوى وبيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية بعد توقف المدعى عليها إن امكن ،وبعرضه على وكيل المدعية أجاب لا مانع لدينا ونتعهد بدفع الأتعاب وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ وتشير المحكمة الى عدم صدور تقرير الخبير وأنه مازال في مرحلة إعداد التقرير وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة لحين صدور التقرير، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ واطلعت المحكمة على تقرير الخبير والذي انتهى في تقريره إلى (الشخوص للموقع وبيان مدى التزام المدعى عليها بالعقد محل الدعوى وبيان مدى الاستفادة من المصعد محل الدعوى وبيان مدة إمكانية تمييز الأعمال المنفذة من المدعى عليها والمدعية) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها لإخلال المدعى عليها في الالتزام، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية استناداً للمادة (١١٠/١) من نظام الإثبات، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير، والذي تضمن أن المدعى عليها قد أدت أعمالها موافقة للعقد المبرم بين أطرافه، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما انتهى له الخبير ، مما تنتهي معه المحكمة إلى: نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.