حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430934366

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430934366

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439512226لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430934366 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥١٢٢٢٦لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٥٠٩.٢١٨ ) خمسمائة وتسعة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مشروع (...) ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف ريال أتعابا للمحاماة ،وبالاطلاع على دعوى المدعي تبين حاجتها لتحرير فطلب مهلةً لذلك وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ هـ ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي بإرفاق فواتير مترجمة بالإضافة إلى احضار مستخرج تجاري للشركة المدعى عليها فطلب مهلةً لذلك وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ ، وفيها حضر الأطراف ، وتشير الدائرة إلى إفهام المدعي بالجواب على ما دفعت به المدعى عليها من وجود فواتير لشركة (...) وما هي علاقتها بالمدعى عليها ، كما أفهمت المدعى عليها بالجواب الملاقي على الدعوى ، كما أفهمت الأطراف بتقديم ما طلب منهم خلال خمسة أيام وبناء عليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ هـ ، وفيها حضر الأطراف وبالاطلاع على ما قُدم وبسؤال المدعي هل يحصر دعواه في مطالبة المدعى عليها وما يتعلق بها من حقوق ؟ قال : نعم ، فجرى إفهامه بتقديم مذكرة توضح ذلك والمطالبات المتعلقة بالمدعى عليها مرفقًا بها المستندات وبناء عليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن (...) مده (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بالوكالة عن شركة (...) المحدودة بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق المدعي لما طلب منه وبسؤاله عن ذلك قال : تم إرفاقها بالإيميل لتعذر النظام بتاريخ اليوم وبالاطلاع على المرفقات تبين عدم وجود مرفق فجرى إفهام الموظف المختص بإرفاقها في النظام وبناء عليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ ، وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة من المدعي بتاريخ الطلب ٢٦-٤-١٤٤٤ ونصها: اولاً :- فضيلة قضاة الدائرة حفظكم الله ورعاكم، قامت المدعى عليها بتعميد موكلتي بثلاث تعميدات ، لتنفيذ أعمال مشروع ميناء (...) ،، بإجمالي قدره (٤،٦٨٤،٥٠٠ ) أربع ملايين وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ، حيث ان اجمالي الاعمال المنفذة من قبل موكلتي بموجب الفواتير مبلغ وقدره ( ٣،٩٢٥،١٢٣) ثلاث ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ، وإجمالي ما قامت المدعى عليها بدفع بموجب تحويل وشيكات مبلغ وقدره (٣،٤١٥،٩٠٥ ) ثلاث ملايين وأربعمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة ، ليبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره وهو محل المطالبة ( ٥٠٩,٢١٨) خمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وثمانية عشر . ثانياً :- نلفت انتباه فضيلتكم إلى أنه سبق لنا تصحيح مبلغ المطالبة المحرر في الدعوى لكون موكلتي اكتشفت فواتير اخرى لم يتم دفعها ، لذلك نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل التصحيح المقدر بـ ( ٥٠٩,٢١٨) خمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وثمانية عشر . ثالثاً : ان المدعى عليها تتملص من الحق الذي في ذمتها لموكلتي ، حيث ان العقد المبرم واضح أطرافه ، والتعاميد صادرة من قبلهم ، والمشروع محل التعاقد والدعوى ايضا واضح انه مع الشركة المدعى عليها شركة (...) ، علما بأن الفواتير الموجهة لشركة (...) ، وجهت من قبل موكلتي بشكل خاطئ لتشابه الأسماء ، كخطأ مطبعي ولو نظر فضيلتكم الى الفواتير الموجهة بشكل خاطئ لوجدتم أنها تخص مشروع (...) ، وهو نفس المشروع محل التعاقد ، وقد وعدتنا الشركة المدعى عليها قبل اقامة الدعوى بالسداد ، لكن عندما ماطلوا في ذلك قمنا برفع هذه الدعوى ، لذا نستنكر ردودهم الغير ملاقيه للدعوى ، مرفق لفضيلتكم أدلة وبينات موكلتي (عقد مشروع صعبر - التعاميد - المخاطبة بالود - الشيكات والفواتير) لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا فإني اطلب من فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم الآتي : - • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠٩,٢١٨) خمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وثمانية عشر، وذلك قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي، ولم تستلم مقابلها. • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠ ألف ريال) مائة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نتيجة إجبارها على الشكاية مع مخاطبتنا لهم بالود. ،مضمنة بالمستندات ، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عليها ؟ طلب مهلة لذلك فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وبناء عليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية فأجاب قائلا : أولاً : أصحاب الفضيلة إننا نتمسك بجميع دفوعنا الشكلية والموضوعية التي تقدمنا بها في مذكراتنا السابقة ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي منها .ثانياً : بخصوص ما ذكرته المدعية في الفقرة ( أولاً ) ( فضيلة قضاة الدائرة حفظكم الله ورعاكم، قامت المدعى عليها بتعميد موكلتي بثلاث تعميدات ، لتنفيذ (...) ،، بإجمالي قدره (٤،٦٨٤،٥٠٠ ) أربع ملايين وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ، حيث ان اجمالي الاعمال المنفذة من قبل موكلتي بموجب الفواتير مبلغ وقدره ( ٣،٩٢٥،١٢٣) ثلاث ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ، وإجمالي ما قامت المدعى عليها بدفع بموجب تحويل وشيكات مبلغ وقدره (٣،٤١٥،٩٠٥ ) ثلاث ملايين وأربعمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة ، ليبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره وهو محل المطالبة ( ٥٠٩,٢١٨) خمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وثمانية عشر )نرد على ذلك ونوضح لفضيلتكم بان المدعية ظلت تتهرب من الحقيقة ومازالت لم تقدم لنا أي بينة تثبت انها تستحق هذا المبلغ الذي تطالب بها وبعد ان عجزت أدعت ان موكلتي عمدتها بأن لتنفيذ أعمال فقط بدون ان ترفق لنا هذا التعميد كما هذا المبلغ الذي تطالب بها ليس ثابت في ذمة موكلتي بدليل المستندات التي تقدمت بها المدعية وهي الاخطار الموجه لشركة هوتا هيجر وكذلك كشف الحساب الموجه لشركة (...) وكذلك الفواتير موجهة لشركة (...) وكذلك إيصالات القبض كلها موجهة لشركة (...) وسبق وان بينا لفضيلتكم بان موكلتي لا علاقة له بشركة (...) ونطلب من فضيلتكم رد عوى المدعي لعدم وجود صفة لموكلتي .ثانياً : بخصوص ما ذكرته المدعية في الفقرة ( ثانياً ) ( نلفت انتباه فضيلتكم إلى أنه سبق لنا تصحيح مبلغ المطالبة المحرر في الدعوى لكون موكلتي اكتشفت فواتير اخرى لم يتم دفعها ، لذلك نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل التصحيح المقدر بـ ( ٥٠٩,٢١٨) خمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وثمانية عشر )للرد على هذه الفقرة والتي اقرت فيها المدعي صراحة بانها أخطأت في مبلغ المطالبة بسبب عدم دفع الفواتير التي تدعيها على الرغم من انها حتى هذه اللحظة لم ترفق لنا فواتير موقعة ومختومة من موكلتي تثبت مطالبتها سوى الفواتير الصادرة منها والموجهة لشركة هوتا هيجر فيلد وقد تم الرد عليها ونتمسك بدفعنا فيها . ثالثاً : بخصوص ما ذكرته المدعية في الفقرة ( ثالثاً ) ( ان المدعى عليها تتملص من الحق الذي في ذمتها لموكلتي ، حيث ان العقد المبرم واضح أطرافه ، والتعاميد صادرة من قبلهم ، والمشروع محل التعاقد والدعوى ايضا واضح انه مع الشركة المدعى عليها شركة (....) ، علما بأن الفواتير الموجهة لشركة (...) ، وجهت من قبل موكلتي بشكل خاطئ لتشابه الأسماء ، كخطأ مطبعي ولو نظر فضيلتكم الى الفواتير الموجهة بشكل خاطئ لوجدتم أنها تخص مشروع (...) ، وهو نفس المشروع محل التعاقد ، وقد وعدتنا الشركة المدعى عليها قبل اقامة الدعوى بالسداد ، لكن عندما ماطلوا في ذلك قمنا برفع هذه الدعوى ، لذا نستنكر ردودهم الغير ملاقيه للدعوى ، مرفق لفضيلتكم أدلة وبينات موكلتي (عقد مشروع صعبر - التعاميد - المخاطبة بالود - الشيكات والفواتير)نرد على ذلك ونوضح لفضيلتكم بأن المدعية اعترفت بان الفواتير محل مبلغ المطالبة ليست لها علاقة بموكلتي وانها وجهتها للجهة التي تتعامل معها وهذا يدل على ان المديونية التي يُطالب بها المدعي تخص شركة (...) ونؤكد لفضيلتكم بان موكلتي شركة (...) وهي شركة مستقلة ولها كيان مستقل وهذا يثبت أن المدعي رفع دعواه من غير ذي صفة وأن العلاقة التي يدعيها المدعي قائمة بينه وبين شركة (...) وليست مع شركة (....) مما يجعل من نظر الدعوى معيبة شكلاً وذلك بناءً على ما جاء في المادة ( السادسة والسبعون ) فقرة ( ١ ) من نظام المرافعات الشرعية لــذاأصحاب الفضيلة وبناء علي كل ما سبق ذكرة فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهة موكلتي ، هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية مدعمة بالمستندات ابتداء من وكيلة المدعية وإرفاقها عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع ، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا : إشارة الى الموضوع اعلاه اتقدم الى فضيلتكم أنا المحامي /(...)، بصفتي وكيلا عن المدعية/ مؤسسة (...) ، بهذه المذكرة الجوابية ، للرد على رد المدعى عليها شركة (...)وذلك على النحو التالي :- أولاَ :- فضيلة القاضي حفظكم الله ورعاكم ، إن المدعى عليها انكرت العلاقة التعاقدية في مذكرتها الأخيرة ، وانكرت التعاميد الصادرة منها ، ومثبت ذلك في ضبط الجلسة الأخير ، ثم بعد سؤال فضيلتكم لهم واطلاعهم على العقد واوامر الشراء الصادرة منهم ، اقروا بصحتها بعد انكارهم لها في ذات الجلسة في مذكرتهم ، مما يعني ذلك أن المدعى عليها كانت تنوي إخفاء الحقيقة ، ومن انكرت العلاقة التعاقدية بالرغم من ثوبتها ، يسهل عليها ان تنكر استحقاق موكلتي للمبالغ المتعلقة بذمتها . ثانياً :- تحصلت موكلتي على كشف حساب صادر من شركة (...) ، يثبت الفواتير الصادرة من موكلتي ويثبت استحقاقها لما تدعيه ، وهذا الكشف صادراً منهم ويثبت ويؤكد انجاز موكلتي للأعمال محل العقد وهي على النحو التالي :- ١- مثبت في الكشف الصادر من المدعى عليها استحقاق موكلتي مبالغ لأعمال انجزتها وهي كالتي :- ١- مبلغ وقدره ٩٦,٥٥٦ريال بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٧م ، ٢- مبلغ وقدره ٢٠,٠٧٧ريال بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٧م ، ٣- مبلغ وقدره ٢٠٠,٧٥٠ريال بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م ، ٤- مبلغ وقدره ٣٤٩,٠٣١ريال بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٧م ، ٥- مبلغ وقدره ٥٣,٥٥٠ريال بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٩م ، ليصبح مجموع هذه المبالغ المثبتة في كشف الحساب الصادر من شركة (...) مبلغ وقدره ٦٧٩,٨١٠ ريال ، حيث قامت المدعى عليها بدفع جزء من هذه المبالغ منها ١٠٠ الف ريال بموجب شيك ، و ٢٥٠ الف ريال بموجب تحويل بنكي ، ليصبح المتبقي من كشف الحساب الصادر منهم مبلغ وقدره ٣٢٩,٨١٠ ريال ، ثلاث مائة وتسعة عشرون الف و ثمانمائة وعشر ريال ، وهذا المبلغ مستحق ومثبت وقامت موكلي بإنجاز العمل عليه ولم تسلمه حتى تاريخه . مرفق ١ كشف الحساب الصادر من المدعى عليها ٢- مستخلص بمبلغ وقدره ١٥٩,٣٣١ ريال ، مائة وتسعة وخمسون الف وثلاث مائة و واحد وثلاثون ريال ، قامت موكلتي بإنجاز العمل عليه ، وتم استلم الفاتورة موقعه من قبل الموظف لدى المدعى عليها (...) ((...)، ومدون رقم جواله واستلامه بعد انجاز العمل من قبل موكلتي . مرفق ٢ استلام اروا الموظف لدى المدعى عليها ٣- قامت موكلتي بإنجاز اعمال للمدعى عليها بقيمة ٢٠,٠٧٧ ريال ، عشرون الف وسبعة وسبعون ريال ، ولم نتحصل على فاتورة المطابقة عليها ، وهي في ذمة المدعى عليها وتعلم ان موكلتي قامت بإنجاز العمل عليه . وعليه فإن اجمالي المبالغ المثبتة في كشوف حسابات المدعى عليها ولم تستلمها موكلتي مبلغ وقدره ٣٢٩,٨١٠ ريال مثبته في كشوف حساباتهم ، ومبلغ وقدره ١٥٩,٣٣١ ريال ، قامت موكلتي بإنجاز العمل عليه ، وموقع على فاتورته وعلى تنفيذه الموظف لدى المدعى عليها اروا ، ومبلغ اخير وقدره ٢٠,٠٧٧ ريال لم تتحصل موكلتي على الفاتورة الخاصة به وهو في ذمة المدعى عليها ، ليصبح مجموع المبالغ كاملاً محل المطالبة (٥٠٩,٢١٨) خمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وثمانية عشر . لذا ... ولكل ما سبق بيانه فإني اطلب من فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم الاتي :- • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠٩,٢١٨) خمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وثمانية عشر، وذلك قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي، والتي لم تستلم مقابلها. • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠ ألف ريال) مائة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نتيجة إجبارها على الشكاية مع مخاطبتنا لهم بالود ، هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا : أولاً : بخصوص ما ذكره المدعي في الفقرة ( أولاً ) ( فضيلة القاضي حفظكم الله ورعاكم ، إن المدعى عليها انكرت العلاقة التعاقدية في مذكرتها الأخيرة ، وانكرت التعاميد الصادرة منها ، ومثبت ذلك في ضبط الجلسة الأخير ، ثم بعد سؤال فضيلتكم لهم واطلاعهم على العقد واوامر الشراء الصادرة منهم ، اقروا بصحتها بعد انكارهم لها في ذات الجلسة في مذكرتهم ، مما يعني ذلك أن المدعى عليها كانت تنوي إخفاء الحقيقة ، ومن انكرت العلاقة التعاقدية بالرغم من ثوبتها ، يسهل عليها ان تنكر استحقاق موكلتي للمبالغ المتعلقة بذمتها ) نرد على ذلك ونوضح لفضيلتكم إن المستندات التي تقدم بها المدعي تثبت عدم وجود علاقة مع موكلتي وبالتالي مستندات المدعي وحدها تثبت إنتفاء العلاقة مع موكلتي وبالتالي لم تسعى موكلتي إلى إخفاء الحقيقة بل موكلتي ردت على المستندات المقدمة من المدعية بدليل المستندات التي تقدمت بها وهي الاخطار الموجه (...) وكذلك كشف الحساب الموجه لشركة (...) وكذلك الفواتير موجهة لشركة (...) وكذلك إيصالات القبض كلها موجهة (....) وسبق وان بينا لفضيلتكم بان موكلتي لا علاقة لها بشركة (...) ونطلب من فضيلتكم رد عوى المدعي لعدم وجود صفة لموكلتي . ثانياً : بخصوص ما ذكره المدعي في الفقرة ( ثانياً ) ( تحصلت موكلتي على كشف حساب صادر من شركة (...) ، يثبت الفواتير الصادرة من موكلتي ويثبت استحقاقها لما تدعيه ، وهذا الكشف صادراً منهم ويثبت ويؤكد انجاز موكلتي للأعمال محل العقد وهي على النحو التالي ) نرد على ذلك ونوضح لفضيلتكم بان المدعية ارفقت لنا مستنجدات غير مترجمة حيث كان عليها ترجمتها ورفعها لفضيلتكم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المدعية ما زالت ترفق كشوفات ومستندات صادرة من شركة (...) المحدودة وتدعي بانها صادرة من موكلتي وهذا غير صحيح وموكلتي ترفض الرد على هذه المستندات لأنها غير صادرة منها . لــــــــــــــــــــــــــذا أصحاب الفضيلة وبناء علي كل ما سبق ذكرة فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهة موكلتي ، هكذا أجاب ، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن النزاع بين الطرفين ناشئ عن عقد مقاولة فهو يندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...)فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ، وأما عن موضوع الدعوى: فإنه لما كان الأصل هو الظاهر الذي على عاتق من يدعي خلافه إثباته، فإن هو أثبته بأوجه الإثبات الشرعية المعتبرة ؛ ترتب على ذلك تحول المراكز النظامية إلى حالة ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، وإلا فإن الأصل انحسار الطروء دون المراكز النظامية وصيانتها من التبديل أو التغيير، انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبراءة الذمة عما يشغلها، وبما أن العبرة في قبول الدعوى والحكم بطلبات المدعي هو إقامته البينة الصريحة المقبولة على دعواه، وفي تنزيل ذلك على الدعوى، فإن وكيل المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى الفواتير محل الدعوى وكشف حساب وسندات قبض وأوامر شراء طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٥٠٩.٢١٨ ) خمسمائة وتسعة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مشروع ميناء الملك عبدالله بصعبر ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف ريال أتعابا للمحاماة ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية، وإنما تنكر استحقاق المدعي لما يطالب به ، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة على صحة دعواه ، إذ الثابت من المستندات المقدمة من وكيل المدعية على مطبوعات شركة (...) والمذيل بختمها مما ترى معه الدائرة بأن بينات المدعي غير موصلة ولا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به ، وبما أن اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية، الأمر الذي تستصحب معه الدائرة الأصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف أسباب حكمها مما يتجسد لدى الدائرة بأن دعوى المدعي حرية بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من وجود ثلاثة أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها فإن أوامر الشراء محل الدعوى تدل على إثبات العلاقة التعاقدية ، فوكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة على التزام موكله بتنفيذ الأعمال محل الدعوى لما سبق بيانه في صدر الأسباب أعلاه ، وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة ، رأي الخبير عند الاقتضاء ، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له ، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٥١٢٢٢٦ ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430934366 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥١٢٢٢٦لعام١٤٤٣ه المدعي : (....) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٥٠٩.٢١٨ ) خمسمائة وتسعة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مشروع (...) ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف ريال أتعابا للمحاماة ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه : اولاً :فضيلة قضاة الاستئناف حفظكم الله ورعاكم ، بينما قدمنا للدائرة جميع ما يثبت مطالبة موكلي من أوامر شراء وعقود مبرمة ، وقدمنا كشوف حساب صادرة من المدعى عليها شركة (...) ، تثبت استحقاق موكلي وانجازه للأعمال ، ولكن الدائرة لم تتفحص المستندات التي تثبت قيام موكلتي بالأعمال واستحقاقها لمبلغ المطالبة بناءً على الفواتير الصادرة من المدعى عليها بإنجاز موكلتي للأعمال ، والتي نرفقها لفضيلتكم للاطلاع عليها ، علماً بأن كشوف الحساب صادرة من الشركة المدعى عليها ، وعليها اسم الشركة المدعى عليها وليس كما زعمت الدائرة من عدم تقديمنا للبينة. ثانياً :لو نظر فضيلتكم الى كشف الحساب المرفق والمترجم المشار اليه أعلاه ، لوجدتم انها صادرة من الشركة المدعى عليها (...) ، وفي اخر خانة ذكروا ان المبالغ المتبقية لموكلتي بالريال السعودي المنجز العمل عليه والتي لم تسدده الشركة المدعى عليها مبلغ وقدرة ٥٧٩,٨١٠ ريال خمسمائة وتسعة وسبعون الف وثمان مائة وعشرة ريال ، حيث قامت المدعى عليها بسداد جزء فقط من هذا المبلغ ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها كاملاً محل المطالبة (٥٠٩,٢١٨) خمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وثمانية عشر ثالثاً :- نرفق لفضيلتكم كشف حساب أخر ايضاً مترجم ، يثبت استحقاق موكلتي للمبالغ محل الدعوى ، وانه تم انجاز العمل عليها ولم تستلم مقابله وذلك بموجب كشف الحساب الصادر من المدعى عليها ، مرفق ٢ الفاتورة الصادرة من شركة (...) المدعى عليها ومترجمة ، حيث لو نظر فضيلتكم الى الخانة ما قبل الأخيرة من كشف الحساب رقم ٢ ، لوجدتم ان الشركة ذكرت فيه المبالغ مستحقة الدفع لموكلتي والتي لم تسدده ، مما يعني ذلك انجاز موكلي للعمل ولم تقم الشركة المدعى عليها دفع مقابله رابعاً :- فضيلة قضاة الاستئناف حفظكم الله ورعاكم ، إن المدعى عليها انكرت العلاقة التعاقدية في بداية الدعوى وفي مذكراتها المدونة في ضبوط الجلسات ، وانكرت التعاميد الصادرة منها ، ومثبت ذلك في ضبط الجلسة ما قبل الأخير ، ثم بعد سؤال الدائرة لهم واطلاعهم على العقد واوامر الشراء الصادرة منهم ، اقروا بصحتها بعد انكارهم لها في ذات الجلسة في مذكرتهم ، مما يعني ذلك أن المدعى عليها كانت تنوي إخفاء الحقيقة ، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة المرسلة من المدعى عليها والتي تذكر فيها خضوع موكلتها لأجراء لإعادة التنظيم المالي وتطلب وقف نظر الدعوى بناء على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجده بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ بالقضية رقم ٢٧١ وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم . الأسباب: ولما كانت المستأنفة قد صدر بشأنها حكم بإعادة التنظيم المالي فإنه واستناداً على المادة السادسة والأربعين ، وعلى ما جاء في المادة الثالثة والستين ، و لما ورد في الفقرة رقم (١) من المادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ فإنه يترتب على ذلك تعليق الطلبات ، مما لا يجوز معه نظر الدعوى بحالتها الراهنة ، وبه تنتهي الدائرة إلى منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى بحالتها الراهنة لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث