حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430936451
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430936451
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470202505لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430936451 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم4470202505لعام1444هـ المدعي : شركة (...) للحراسة الأمنية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تقديم الحراسات الأمنية في مشروع (...). بثمن إجمالي قدره (٦,٦٣٧,٠٢٠)، سدد منه (٦,٤٣٢,٨٠٤)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ثمانية عشر أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة شهرية ومراسلات بالبريد الالكتروني)وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٤,٢١٦). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠). وقدم سنداً لطلبه: 1- فاتورة مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٤,٢١٦). ممهوراً بختم المدعية. 2- كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية من تاريخ يناير 2020م، حتى يونيو 2022م، بمبلغ قدره (٢٠٤,٢١٦). ممهوراً بختم المدعية. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 11/07/1444هـ، تتضمن: ما ذكره المدعي من علاقة التجارية تجمع فيما بين الطرفين فهو صحيح حيث أن موكلته تعاقدت مع المدعية في تاريخ 1-1-2020م على أن تقوم المدعية بتقديم الخدمات الأمنية في مدينة الملك (...) في مدينة (...) على مبلغ اجمالي وقدره (6,637,020). وقد تم سدد مبلغ وقدره ( 6,432,804) طوال مدة التعاقد. وتبقى مبلغ وقدره (204,216) يمثل قيمة المبالغ المحتجزة من قيمة الفواتير الشهرية لعام 2021 . والتي لم نتسلمها حتى وقتنا الحالي من قبل الجهة المالكة للمشروع ووفقا للثابت ببنود العقد بين الطرفين والذي نص أن نظام الدفع يكون: أن يتم تسليم المقاول من الباطن مستحقاته بعد استلام المقاول الأصلي المستحقات من الجهة المالكة للمشروع. وهذا ما كان متبع طوال مدة التعاقد. كما أن بالعقد بند متعلق بالنسبة المحتجزة من الفواتير الشهرية والتي تمثل 10% ونحن حتى اليوم لم نستلم من الجهة المالكة للمشروع النسبة المحتجزة من الفواتير الشهرية الخاصة بالمدعية وهو المبلغ الذي تطالب به الشركة المدعية وبالتالي فإن مطالبة المدعية بهذا المبلغ سابقة لأوانها لأنهم يعلمون علم اليقين بأننا لم نتسلم قيمة النسبة المحتجزة من الفواتير الشهرية من الجهة المالكة للمشروع حتى اليوم. وبالتالي فإن المبلغ المطالب به غير مستحق الوفاء الآن أما فيما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي فنطلب من فضيلتكم رد الطلب لعدم الاستحقاق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/08/1444هـ، وفيها: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٢٠٤,٢١٦) مئتان وأربعة آلاف ومئتان وستة عشر ريال، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠)، وذلك مقابل قيام المدعي بتوريد تقديم الحراسات الأمنية في مشروع (...) للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/08/15 هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بالمبلغ محل المطالبة للمدعية، ودفعت بعدم استحقاق المدعية له لوجود شرط يقضي بأن الدفع يتم بعد استلام المدعى عليها مستحقاتها من مالكة المشروع، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة ١٧ من نظام الإثبات تنص على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)،ولعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت عدم صرف الجهة مالكة المشروع لمستحقاتها، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للحراسة الأمنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٠٤,٢١٦) مئتان وأربعة آلاف ومئتان وستة عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430936451 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم4470202505لعام1444هـ المدعي : شركة (...) للحراسة الأمنية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٢٠٤,٢١٦) مئتان وأربعة آلاف ومئتان وستة عشر ريال، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠)، وذلك مقابل قيام المدعي بتوريد تقديم الحراسات الأمنية في مشروع (...) للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للحراسة الأمنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٠٤,٢١٦) مئتان وأربعة آلاف ومئتان وستة عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه : 1- القصور في التسبيب ،حيث أن صاحب الفضيلة ناظر الدعوى قد استند في حكمه على الإقرار كونه حجه على المقر علما بأن الإقرار لم يشمل استحقاق المبلغ في الوقت الحالي. كما أن العقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على شروطهم وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد ورد في بند مدة الدفع بعد الترجمة ما يلي: حيث أن نظام العقد يكون حسب الدفع بواسطة الشركة إلى المقاول, فإنه يتم الدفع عند استلام الدفعات الشهرية من الشركة وكذلك البند المتعلق النسبة المحتجزة 10% من قيمة الفواتير الشهرية الخاص بالمبالغ المحتجزة ضمان الأعمال ،وحيث أن المبلغ المطالب به هو قيمة المبالغ المحتجزة الخاصة بالأعمال المتعاقد عليها بين الطرفين . وحتى الآن لم يتم صرف المبلغ من الجهة المالكة للمشروع وبالتالي فإنه غير مستحق السداد لعدم حلول أجله بعد, وفق لبنود العقد. وبناء عليه نطلب من مقام فضيلتكم الآتي:- من حيث الشكل:- قبول الاعتراض شكلاً من حيث الموضوع:- 1- نقض الحكم رقم (4430706533) الصادر بتاريخ 28/8/1444هـ . 2- رد الدعوى لعدم الاستحقاق و أرفق لائحته عبر النظام . و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 04 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبسؤال مقدمة الاستئناف عن رقم الترخيص قدمت صورة من ترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة برقم 43446 وتنتهي بتاريخ 28/8/1445 واستوضحت الدائرة من المستأنف ضده هل لدية بينه على ان المدعي عليها قد استلمت مستحقاتها من الجهة الحكومية فأجاب بما يأتي : أقرت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بصحة المبلغ المطالب به في الدعوى بمبلغ (204,216) مئتان وأربعة الاف ومئتان وستة عشر ريال المتبقي في ذمتها. ادعاء المدعى عليها بأن موكلتي تعلم علم اليقين بأنها لم تستلم المبلغ من صاحب المشروع فهذا غير صحيح، بل أنه حسب علمنا بأن المدعى عليها استلمت جميع المستحقات الخاصة ببند الحراسات الأمنية، وأن ما تبقى لها مستحقات تتعلق ببنود أخرى في عقدها مع صاحب المشروع لم تقم بتنفيذها، ولا يمكن أن يتصور بأن يظل المبلغ محتجز لدى صاحب المشروع لما يقارب العامين خصوصاً أنها جهة حكومية لأعمال تم تنفيذها واستلامها بالكامل! استناد المدعى عليها على شرط أن الدفع يكون إلى حين صرف صاحب المشروع المســــــــتخلصات اشتراط فـاســــــــد، حــــــيث جاء في قرار المجلـــــــس الأعــــــلى للقــــــضاء مـــــــا نصـــــــــــــه:( (اشتراط تأجيل سداد المستحقات إلى حين صرف المستخلصات يعد تأجيلاً لسداد المستحقات إلى أجل غير معلوم، ما يكون معه هذا الشرط فاســــــداً وغير جـــــــائز شرعاً – أثر ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعي))، (قرار مجلس القضاء الأعلى رقم:(4/140) وتاريخ:(24/02/1423هـ)، بشأن الحكم في واقعة بيع بثمن مؤجل غير معلوم الأجل). فاستوضحت الدائرة من المدعي هل لديه بينه على استلام المدعى عليها مستحقاتها من الحكومة فأجاب بأن ليس لديه بينه ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليها هل طالبت الجهة الحكومية بمستحقاتها فأجابت بنعم ولازالت المعاملة في مرحلة التدقيق، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما سببت به الدائرة من الإقرار بالعلاقة لا يثبت الاستحقاق وبما الطرفين دخلا العلاقة التعاقدية واتفقا على الشروط التي بينهما وحيث أن المسلمون على شروطهم حيث أن نظام العقد يكون حسب الدفع بواسطة الشركة إلى المقاول, فإنه يتم الدفع عند استلام الدفعات الشهرية من الشركة وبما أن الجهة المستحق المبلغ لديها جهة سيادية والاستحقاق لديها لا يضيع وبما أن الأجل الذي يتأخر فيه صرف المستحقات مما يدركه الطرفان ويقدرونه في استحقاقاتهم قبل الدحول في التعاقد ولأن التأجيل ليس إلى أمد لا نهاية له وبما أن الشرط الباطل إنما هو الشرط المفضي إلى جهالة لا يمكن علمها وهو ما لا يتحقق في هذه الدعوى وبما أنه لم يظهر من المدعية تفريط أو تراخي في طلب المستحقات مما تنتهى معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430706533 الصادر بتاريخ 28/8/1444في القضية رقم 4470202505 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها لما هو موضح بالأسباب.