حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430952687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917509/1444
رقم الحكم:4430952687
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917509 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430952687 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470917509 لعام 1444هـ المدعي: شركة تركر العربية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عبدالمحسن احمد الرشيد وأولاده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (ارتبطت موكلتي المدعية مع المدعى عليها بعلاقة تجارية، حيث تعاقدت المدعية شركة تركر العربية بتاريخ 22/02/2021م مع فرع المدعى عليها المسمى (مصنع الكربونات العربية، سجل تجاري (...)، ونص العقد على أن تكون المدعية وسيط في توفير خدمات النقل البري لصالح المدعى عليها من خلال المنصة التقنية التي تملكها وذلك لنقل منتجات المدعى عليها، مقابل أجرة مقطوعة آجلة تدفع وفقاً لما نص عليه في العقد (30 يوماً) من تاريخ صدور الفاتورة، وتمت مباشرة العقد من الطرفين، وقد نتج عن هذه العلاقة التجارية انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره 101.846 ريال (فقط مائة وواحد ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً لا غير)،وفقاً لبيان الفواتير التالية: الفاتورة رقم INB2B2122065053 في 21-08-2021 بمبلغ 5,002.50 سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره 2421 ريال، الفاتورة رقم INB2B2122066051 في 31-08-2021 بمبلغ17,135.00 سددت منها المدعى عليها مبلغ 345، الفاتورة رقم INB2B2122066325 في 02-09-2021 بمبلغ 3,507.50 الفاتورة رقم INB2B2122066722 في 06-09-2021 بمبلغ 3,635.00 سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره 415 ريال، الفاتورة رقم INB2B2122067451في 15-09-2021 بمبلغ 8,912.50 الفاتورة رقم INB2B2122067526 في 16-09-2021 بمبلغ 1,782.50 الفاتورة رقم INB2B2122068180 في 21-09-2021بمبلغ 7,130.00 الفاتورة رقم INB2B2122068847 في 28-09-2021 بمبلغ 10,522.50 الفاتورة رقم INB2B2122069273 في 03-10-2021 بمبلغ 5,232.50 الفاتورة رقم INSA012021100000028 في 06-10-2021 بمبلغ 1,782.50 الفاتورة رقم INSA012021100000454 في21-10-2021 بمبلغ 1,782.50 الفاتورة رقم INSA012021100000533 في 24-10-2021 بمبلغ 1,782.50 الفاتورة رقم INSA012021100000517 في 24-10-2021 بمبلغ 1,725.00 الفاتورة رقم INSA012021100000716 في 29-10-2021 بمبلغ 1,782.50 الفاتورة رقم INSA012021110001091 في 07-11-2021 بمبلغ 7,130.00 الفاتورة رقم INSA012021110001171 في 10-11-2021 بمبلغ 1,667.50 الفاتورة رقم INSA012022010003877 في 11-01-2022 بمبلغ 116.00 الفاتورة رقمINSA012022010003947 في12-01-2022بمبلغ 5,347.50 الفاتورة رقم INSA012022010004523 في26-01-2022بمبلغ 3,335.00 الفاتورة رقم INSA012022020004963 في 06-02-2022 بمبلغ 1,667.50 الفاتورة رقم INSA012022020005014 في 08-02-2022 بمبلغ 7,245.00 الفاتورة رقم INSA012022020005353 في 12-02-2022 بمبلغ 1,840.00 الفاتورة رقم INSA012022030007804 في 25-03-2022 بمبلغ 1,782.50 ريالاً ومما سبق يتضح بأن المدعى عليها سددت من إجمالي المبلغ المقيد طرفها مبلغاً وقدره 3181 ريالاً (فقط ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريالاً لا غير)، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره 98.665(فقط ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً لا غير) المثبت بموجب الفواتير الصادرة طرف المدعى عليها. ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو المطالبة بإلزام المدعى عليها ب بمبلغ وقدره 98.665(فقط ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً لا غير)، وحيث تم في 16/08/2022م الموافق 18/01/1444هـ إخطار المدعى عليها بضرورة السداد وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والمواد (69) و (70) من اللائحة التنفيذية من نظام الحاكم التجارية. وتم إحالة النزاع إلى منصة تراضي ولم يحضر ممثل المدعى عليها أي من الجلستين المحددتين لنظر النزاع في 11/09/1444هـ و 15/09/1444هـ، وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس. مما يؤكد ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها. وبما أنه من المتقرر فقها وقضاء أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وألجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها الثابت قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت أن المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى أن (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل. إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه كشاف القناع (3/419). إذ ان هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة، وبما أننا أبرمنا مع المدعية عقد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (19,733) ريال (فقط تسعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لا غير). فإننا نطلب الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره 98.665(فقط ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً لا غير). ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (19,733) ريال (فقط تسعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لا غير) استناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المدعية بتكبدها أتعاب محاماة لتوكيلنا كمحامٍ يمثلها في هذه القضية ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 19/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /شادي عافت يوسف الحزيم بموجب الوكالة رقم (434873036) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/نوره عبدالله علي الموسى بموجب الوكالة رقم (445045655)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى تحريرها، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة فأجيبت لها وأمهلت سبعة أيام لإيداع جوابها على أن يكون حاويا على جميع دفوعها وأسانيدها وأدلتها وطلباتها، ثم يجيب المدعي وكالة عنها خلال سبعة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/11/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية /شادي عافت يوسف الحزيم بموجب الوكالة رقم (433349055) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/نوره عبدالله علي الموسى بموجب الوكالة رقم (445045655)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيلة المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (أولاً: إشارة للموضوع أعلاه نتقدم لفضيلتكم بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٠٤٥٦٥٥) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ بمذكرة جوابية وفقا للأسباب التالية: ١/ ما جاء في لائحة المدعية من أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م تعاقد المدعية مع موكلتي على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع ومنتجات مصنع المدعى عليها) عن طريق البر فهذا صحيح. ٢/ تدفع موكلتي لعدم استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩٨,٦٦٥) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال وذلك وفقاً للآتي: أ- تم الاتفاق مع المدعية على أن السعر الخاص بالنقل من موقع المصنع العائد لموكلتي بالخرج إلى مدينة جده هو (140٠) ألف وأربعمائة ريال للسيارة، ولكن الفواتير المرسلة من المدعية كانت بمبلغ (١٤٥٠) ألف وأربعمائة وخمسون ريال مخالفاً بذلك الاتفاق المذكور أعلاه، وهذا سبب عدم اعتماد موكلتي للفواتير. وعليه تمت مخاطبة المدعية والتي وافقت على يتم تسجل فرق المبلغ بالفرق في حساب موكلتي لدى المدعية. (مرفق١)ب- قام أنه سائق المدعية بتسليم المواد المرسلة إلى عميل اخر غير المرسل إليه، وتم سحب هذه المواد من حسابنا الخاص على الفور بسبب شكوى العميل بعدم حاجته لها وأنه لم يطلبها. وعليه تم تحميل المدعية مبلغ مديونية قدره (٦٥٤٨.١) ستة الاف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال وهللة والمدعية على علم بهذه المديونية وكان من الأحرى تدقيق الحسابات عليها وتدقيقها. (مرفق ٢) ج- يكون المبلغ المتبقي للمدعية بعد خصم المبالغ الخاصة بالفواتير والمديونية المذكورة أعلاه مبلغ قدره (٩٠،٣٣٢) تسعون ألف ريال، وتدفع موكلتي بعدم استحقاق المدعية وذلك لسدادها بموجب حوالة بنكية من بنك البلاد بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٣م. (مرفق٣) ٣/ تدفع موكلتي بعدم استحقاق المدعية لما تطالب من مصروفات قضائية ولم تقدم ما يثبت تكبدها مبالغ ليتم تعويضها عنها، وعقد اتعاب المحاماة ليس بينة موصلة على دفع هذه المبالغ فعلياً، ولم تحصل المماطلة من قبل موكلتي وسبب عدم السداد عائد للمدعية بسبب خطأها في تدقيق حساباتها وتحميلنها مبالغ لا صحة لها. ثانياً: الطلبات: تطلب موكلتي من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق) ا.هـ. كما تشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعية لرد على الجواب تضمن ما نصه: (أولاً: أن مبلغ إشعار الدائن محسوم مسبقاً من مبلغ المطالبة فيما يتعلق بدفع ممثل المدعى عليها بوجود إشعار دائن تم منحه من المدعية إلى المدعى عليها فهو دفع صحيح في شكله لكنه حمل ليكون سبباً غير صحيح. حيث أن المدعية لم تضمن مطالبتها مبلغ إشعار الدائن، بل أنها ومنذ نهاية شهر أكتوبر لعام 2021م تم اعتماد مبلغ إشعار الدائن ولم يدخل ضمن مبلغ المطالبة، وما يثبت ذلك قيام المدعى عليها بتاريخ 16/05/2023م الموافق 25/10/1444هـ -أي بعد انعقاد الجلسة الأولى بسبعة أيام، وقبل انعقاد الجلسة الثانية بستة أيام- بتحويل مبلغ وقدره ٩٠،٣٣٢ ريال (فقط تسعون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وثلاثون ريالاً لا غير) من أصل مبلغ المطالبة البالغ 98.665 ريال (فقط ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً لا غير). والمتبقي هو مبلغ وقدره 8333 ريال بيانه كالتالي: • مبلغ وقدره 1782.50ريال عبارة عن مبلغ متبقي من الفاتورة رقم INSA012022030007804 لم تسدده المدعى عليها حتى تاريخه. • مبلغ وقدره ٦٥٤٨.١ ريال من إجمالي مبلغ المطالبة قامت المدعى عليها وبحسب جواب ممثلها -محل الرد- بتبرير حسمه بأنه عبارة عن مديونية تم تسجيلها ضد المدعية بحجة وكلام مرسل مفادها حسب زعمهم بأن سائق المدعية بتسليم المواد المرسلة إلى عميل اخر غير المرسل إليه. ونحن ننفي حدوث هذه الواقعة وننكر صحتها. حيث أن المدعى عليها لم تقدم دليلاً واحداً على إثبات حدوث هذه الواقعة أو إقرار المدعية بها. ونجد بأن المدعى عليها اصطنعت مستنداً من قبلها أجرت به عملية الحسم، الأمر الذي نعده من قبيل اصطناع الدليل لمصلحة صانعه الذي لا يعتد به فقهاً وقضاءً. ثانياً: بيان مطل المدعى عليها لقد أقرت المدعية من خلال ممثلها في أول إجابة له بصحة العلاقة التجارية القائمة بين الطرفين، كما أقر باستحقاق المدعية لجزء كبير من مبلغ المطالبة، وهنا نسأل عن سبب عدم سداد مستحقات المدعية بالرغم من: 1. الإخطار القانوني المسلم لهم من خلال البريد الالكتروني بتاريخ 16/08/2022م الموافق 18/01/1444هـ (مستند 1) 2. تغيب المدعى عليها او من يمثلها عن جلسة الصلح المنعقد من خلال منصة تراضي في 11/09/1444هـ 3. تغيب المدعى عليها او من يمثلها عن جلسة الصلح الثانية المنعقدة من خلال منصة تراضي في 15/09/1444هـ (مستند 2). مرفق تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب رقم 4409008683-1 بتاريخ 15/09/1444هـ 4. سدادهم لمبلغ وقدره ٩٠،٣٣٢ ريال (فقط تسعون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وثلاثون ريالاً لا غير) في 25/10/1444هـ (بعد انعقاد الجلسة الأولى بسبعة أيام، وقبل انعقاد الجلسة الثانية بستة أيام). وهنا نسأل لماذا لم تقم المدعى عليها بإيداع المبلغ الذي تقر به منذ زمن، لماذا لم تقم بسداد جزء كبير من مبلغ المطالبة إلا بعد أن حضر ممثلها الجلسة الأولى؟ ولماذا لم تستجب للإخطار القانوني الذي تسلمته، بل وتغيبت حتى عن جلستي الصلح المنعقدتين بشأن هذه القضية قبل وصولها إلى دائرتكم الموقرة؟ لماذا لم تسدد ولو الجزء الذي تقر به وهو مبلغ يمثل ما يزيد عما نسبته 91% من مبلغ المطالبة الأساسي؟ 5. عدم إيداعهم لجوابهم خلال المهلة التي حددتها المادة 22 من نظام المحاكم التجارية. 6. إضافةً لما ورد في الفقرة (5) أعلاه فقد قام ممثل المدعى عليها بإيداع جوابه متأخراً بتاريخ 28/10/1444هـ، أي أنه متأخر بيومين عن المهلة المحددة من قبل فضيلة ناظر القضية الذي كان قد أمهله سبعة أيام من تاريخ الجلسة الماضية في 19/10/1444هـ، أي أن مهلة إيداع الجواب تنتهي بنهاية يوم 26/10/1444هـ. مما يثبت مطلهم حتى في إيداع الجواب اللازم على الدعوى. وعليه فإن المطل واقع من جانب المدعى عليها، وهي من أحوجت المدعة إلى اللجوء إلى محامٍ لتحصيل حقها الثابت في ذمة المدعى عليها. ولما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى القضاء فيها بجبر الأضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته إلى شكاية خصومه لاستحصال حقوقه وحيث اضطرت المدعية إلى إقامة الدعوى أمام هذه الدائرة، وتكبدت مصروفاتها من توكيل أرباب الخبرة في الخصومات لكي تحصل على حقها من المدعى عليها. وإذ تقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30/25، وكشاف القناع (3/419)، وبما أننا أبرمنا مع المدعية عقد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (19,733) ريال (فقط تسعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لا غير) سددت منه المدعية النصف وقدره 9886.5 ريالاً، على أن تدفع النصف المتبقي عند اكتساب الحكم للصفة القطعية. (وهو ما جرت عليه العادة والعرف في مثل هذه العقود). فإن ذلك يعد من قبيل الأضرار المادية التي أصابت المدعية وتسببت بها المدعى عليها جراء مطلها في أداء حق المدعية. ونطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه جبراً لذلك الضرر. ثالثاً: الطلبات حيث ان المدعية لم تقم بسداد كامل مبلغ المطالبة، ولأن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، ولأن المدعى عليها تدفع بدليل مصطنع من جانبها لتقليص مبلغ المطالبة، ولما كان المبلغ المتبقي وقدره 8330.60 ريال. ولما كان أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو من مصروفات الدعوى التي يتحملها المماطل. فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها شركة عبدالمحسن احمد الرشيد وأولاده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تركر العربية، سجل تجاري (...): 1. مبلغ وقدره 8330.60 ريال 2. مبلغ وقدره (19,733) ريال (فقط تسعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال لا غير) كتعويض للمدعية عن أتعاب المحاماة كونها أحد الأضرار التي أصابت للمدعية بسبب مطل المدعى عليها. على أن يتضمن نص الحكم بأن المدعى عليا قامت بسداد مبلغ وقدره وقدره ٩٠،٣٣٢ ريال (فقط تسعون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وثلاثون ريالاً لا غير) بعد انعقار الجلسة الأولى وافتتاح القضية. وذلك ليضمن موقف المدعية حيال التكاليف القضائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ا.هـ. ثم قرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع لدي من التنازل عن المبلغ المقدر بـ (1782.50) ريال، ولكني أتمسك بالمطالبة بباقي ما ذكرت، هكذا قرر، وبعد الاطلاع على وكالته التي تخوله حق التنازل قررت الدائرة قبول طلبه، وبعد الاطلاع على المرفقات الحاوية لبينات المدعى عليها على استحقاق موكلتها خصم ٦٥٤٨.١ ريال؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة ونطقت بالحكم، إلا أنها قررت تحديد موعد جلسة قادمة للدراسة للنظر في استحقاق المدعية (٦٥٤٨.١) ستة الاف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال وهللة استنادا للمادة (163/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على عدم اعتبار الحكم مالم يدون في الضبط، ولكون الدائرة لم تدونه في الضبط فقد قررت العدول عما نطقت به وإرجاء نظر القضية لجلسة أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى لهذا اليوم 10/11/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية /شادي عافت يوسف الحزيم بموجب الوكالة رقم (433349055) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/نوره عبدالله علي الموسى بموجب الوكالة رقم (445045655)، وبعد التأمل والدراسة؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قدم دعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (98.665 ريال) يمثل أجرة نقل بري، وإلزامها بأتعاب المحاماة، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع، وحيث حصر المدعي دعواه مؤخراً في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6.548 ريال) بعد أن ثبت قيام المدعى عليها بسداد جزء كبير من مبلغ المطالبة وقدره (90.332 ريال)، وتنازل المدعي عن مبلغ قدره (1782.50 ريال)، وبالنظر في النزاع المتعلق بالمبلغ المحصور؛ وحيث دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية له لكونها خالفت الاتفاق وقامت بتسليم المواد المرسلة إلى عميل اخر غير المرسل إليه، وبالتالي اضطرت المدعى عليها الى سحب المواد من حسابها الخاص وتكبدت ذلك المبلغ جراء خطأ المدعية، وبما ان ما دفعت به لا يمكن أن يعتبر إقرارا للمدعية لأن الإقرار بإيصال المدعية للبضاعة بشكل خاطئ هو إقرار لا يتجزأ استناداً لنص المادة (110) من نظام المرافعات على: (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى) وعليه لم تأخذ الدائرة به. وحيث أن المدعية لم تقدم بينة واضحة وقاطعة على استحقاقها لذلك المبلغ، إذ أن سندات الاستلام المرفقة لا تثبت قدرا ولا مبلغا معينا، كما أن صدور الفواتير من المدعية لا يمكن اعتباره بينة على المدعى عليها، ولأن الأصل براءة الذمة، ولنص المادة (2) من نظام الإثبات على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)؛ تنتهي الدائرة الى رفضه، أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق للمدعية دون مسوغ، إذ أنها لم تقم بسداد المبلغ المستحق للمدعية إلا بعد قيدها للدعوى ورفع الجلسة الأولى؛ وحيث تحقق لذلك أركان التعويض الثلاثة، إذ ثبت لها خطأ المدعى عليها المتمثل في المماطلة في سداد مستحقات المدعية دون مسوغ، وثبت لها إضرار المدعى عليها بالمدعية وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها وتكليف من يترافع عنها في سبيل ذلك، كما ثبت ارتباط الخطأ بالضرر؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، ولما اسـتقر عليه العمل القضائي من تحمّل المحكوم عليه كلفـة التـداعي والمطالبـة متى ظهرت مماطلته وثبت إحواجه للشكاية، ولأن ما تم تقديره بالعقد المبرم بين المدعية ومحاميها غير متسق مع أتعاب القضية ومجرياتها، ولأنه غير ملزم للمدعى عليها كونها غير طرف فيها؛ وحيث جاءت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بـ: (على المحكمة أن تراعي في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء)؛ ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة مع مراعاة ما نصت عليه المادة المذكورة؛ فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به؛ وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ثبت للدائرة استحقاق المدعية شركة تركر العربية المحدودة لمبلغ قدره (90.332 ريال) تجاه المدعى عليها، كما ثبت لديها قيام المدعى عليها شركة عبدالمحسن احمد الرشيد واولادة بسدادها للمدعية بعد الجلسة الأولى في هذه القضية. ثانيا: ألزمت الدائرة المدعى عليها شركة عبدالمحسن احمد الرشيد واولادة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة تركر العربية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (9.033) تسعة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة. ثالثا: رفضت دعوى المدعية فيما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث